تعریف عقد البيع:
بالإستناد لنص المادة 351 ق.م ” البيع عقد يلزم لمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدي “
خصائص عقد البيع:
1- عقد رضائي: ينعقد عقد البيع من خلال توافق إرادة المتعاقدين البائع و المشتري و عن طريق إقتران الإيجاب بالقبول دون الحاجة لإتخاذ أي إجراء شكلي أخر , إلا إذا وقع الاتفاق على إتخاذ الإجراءات الشكلية.
2- البيع عقد معاوضة: أي أنه عقد يسلم بموجبه كل من المتعاقدين للأخر على وجه الملكية شيئا منقولا أو غير منقول أو حقا مجردا، حيث يأخذ كل من المتعاقدين مقابلا لكل ما يعطيه (البائع يستلم الثمن من المشتري مقابل قيام البائع بنقل ملكية المبيع و تسليمه له).
3- البيع عقد ملزم لجانبين: عقد البيع يرتب التزامات متبادلة في ذمة البائع و المشتري , بحيث يكون كل منهما دائن و مدينا في نفس الوقت وهذه الخاصية مهمة في تنفيذ عقد البيع المادة “160 ق.م” , و إذا إمتنع أحدهما عن تنفيذ التزامه امه جاز للمتعاقد الأخر المطالبة بالتنفيذ العيني أو فسخ العقد زائد التعويض المادة “164 و 119 ق.م”.
4- البيع عقد محدد الإلتزامات و المدة : عقد البيع عقد محدد , حيث أن حقوق و التزامات الطرفان بائع ومشتري محددة و دقيقة قانونا , إذ يعلم كل أحد ما يلتزم به إتجاه الأخر مثال : البائع يعلم مسبقا بأن عليه نقل الملكية و تسليم المبيع و ضمان الإستحقاق والعيوب الخفية , و المشتري يعلم أنه ملزم بدفع الثمن و تسلم المبيع و محدد المدة في كونه يجب تنفيذه في مدة متفق عليها أو يتم تنفيذه فور ابرام العقد.
5- البيع عقد ناقل للملكية : ينشئ عقد البيع على عاتق البائع إلتزام نقل ملكية المبيع إلى المشتري فور إنعقاده , وحسب نص المادة 107 ق.م . يجب تنفيذ العقد طبقا لما إشتمل عليه و بحسن نيه و إلزام المتعاقد بجميع مستلزماته و ليس بما ورد في العقد فحسب.
مثال : کالأعمال التي تصاحب إجراءات التوثيق و الشهر لنقل ملكية العقار.
6- المقابل دوما هو ثمن نقدی: يلتزم المشتري بدفع الثمن النقدي للبائع مقابل نقل ملكية المبيع الذي التزام بها هذا الأخير (البائع) . الثمن هو مبلغ من النقود أو ما يقوم مقامها مثل الشيك ويكون الطرفان قد إتفقا عليه (تحديد الثمن) في العقد أو وفقا لأسس تحديد الثمن , كما ينبغي أن يكون الثمن مقدرا أو قابلا للتحديد و أن يكون جديا ولا صوريا ولا تافها .
مقارنة عقد البيع بالعقود الأخرى.
1- البيع و المقايضة : عرفتها المادة ( 413ق.م) , تشبه المقايضة البيع في كون كلاهما ينشئ التزاما بنقل الملكية , إلا أنها تختلف عن البيع في نوع المقابل إذا في البيع يشترط المقابل ثمن نقدي بينما في المقايضة يكون مال و ليس نقدا , لكن رغم الإختلاف بينهما نجد :
أحيانا يتقايض المتقايضان على أن يكون المقابل الذي يقدمه أحد المتقاضين نقديا و الجزء الأخر غير نقدي , فالعقد في هذه الحالة يعتبر عقد بيع إذا كان العنصر الغالب هو النقود , و يكون عقد مقايضة إذا كان العنصر الغالب هو من غير النقود.
مثال : أقايض سيارة ل ب قيمتها 100 مليون سنتيم , مقابل أن يقايضني سيارتها التي قيمتها 60 مليون سنتيم و يضيف لي 40 مليون سنتيم نقدا , هنا نحن في عقد مقايضة لأن الثمن النقدي جاء ليسوي قيمة السيارة فقط ليساوي قيمة 100 مليون سنتيم.
لكن : في حالة ما إذا كانت إضافة النقود تغلب قيمة السيارة بالضعف مثال عوض يضيف مكان 40 مليون سنتيم يضيف 80 مليون سنتيم هنا نحن أمام بيع و ليس مقايضة لأن العنصر الغالب هوالنقد.
2- البيع و الهبة: عرفت المادة (202 أسرة) الهبة , الهبة تشبه البيع في كونها ناقلة للملكية و لكنها تختلف عنه في كونها ناقلة للمكلية و لكنها تختلف عنه في كون نقل الملكية في البيع بمقابل نقدي , بينما في الهبة نقل الملكية يتم بدون مقابل , لن الصعوبة إذا تمت الهبة بمقابل:
– إذا كان المقابل يفوق أو يساوي قيمة الشئ فإن التصرف يعتبر بيعا- أما إذا كان العوض أقل من قيمة الشئ الموهوب بكثير , فإن التصرف يعتبر هبة- ويحب البحث عن نية الواهب إذا كانت نية التبرع متوفرة لديه , فإن التصرف يعتبر هبة مهما كانت قيمة المقابل.
3- البيع و المقاولة : عرفتها المادة (459 مدني) , عقد المقاولة يرد على العمل الذي يتعهد المقاول أن يقوم به , بينما عقد البيع يقصد منه نقل ملكية المبيع (بقع البيع على الملكية و تقع المقاولة على العمل). إلا أنه يصعب التمييز بينها في حالة :
تعهد المقاول بتقديم المادة و العمل معا , فهل يعتبر العقد عقد مقاولة أم عقد بيع أشياء مستقبلية الرأي الغالب فقها؟ :
* إذا كانت قيمة المادة التي قدمها العامل ثانوية بالنسبة للعمل , فالعقد هو مقاولة 2- إذا كانت قيمة المادة التي قدمها المقاول تفوق قيمة العمل الذي قام به المقاول فالعقد يعتبر بيعا.
4- البيع و الايجار: عرفته المادة (467 مدني) , الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر محدد , (البيع يرد على الملكية و الإيجار يرد على المنفعة) إلا أنه في حالات يصعب التفرقة في حالة البيع الإيجاري.
5- البيع الإيجاري أو الإيجار الساتر للبيع: هو إتفاق بين شخصين يؤجر بمقتضاه أحد الطرفين شيء للطرف الثاني الذي يلتزم بدفع أجرة معينة على أن يتملك هذا الأخير الشئ المؤجر بعد وفاته بأقساط لأجرة.
-هذا التصرف يعتبر بيعا و ليس إيجارا حسب المادة (363 مدني) .
– فإذا اكن الثمن يدفع أقساطا جاز للمتعاقدين أن يتفقا أن يستبقي البائع جزء منه على سبيل التعويض في حالة ما إذا وقع فسخ البيع بسبب عدم دفع كامل الأقساط من طرف المستأجر.
– في البيع الإيجاري يوصف البيع بأنه إيجار و يظهر المشتري بصفة مستأجر , وتكون أقساط ثمن الشئ المؤجر هي نفسها أقساط الأجرة .
– عندما يدفع المستأجر (المشتري) كامل الأقساط فإنه يتملك الشئ بمجرد دفع أخر قسط
– في حالة تخلف المساجر عن دفع قسط الأجرة فإنه يجب رد الشئ المؤجر مع إحتفاضه المؤجر بالأقساط التي قبضها باعتبارها أجرة الإيجار أو كتعويض عن فسخ العقد.