مــفـهوم الــزواج
أولا: تعريف الزواج وحكمه
1 لغة: هو الإزدواج والإقتران والإرتباط، كما يمكن إستعمال مصطلح النكاح في
معنى الزواج.
2 إصطالحا (شرعا): هو عقد يفيد حق العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما
ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات.
3 قـانونا: عرف المشرع الجزائري الزواج من خالل المادة 04 من قانون الأسرة المعدلة بالأمر02-05 بقوله “الزواج عقد رضائي يتم بين رجل وإمرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب”
ثـانيا: دليل مشروعية الزواج
الزواج مشروع بالكتاب والسنة والإجماع
1 من الكتاب: قوله تعالى“وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾
2 من السنة: قوله صلى الله عليه وسلم “النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني”.
3 من الإجماع: أجمع المسلمون على مشروعية الزواج.
ثـالثا: حـكمه الشرعي
الزواج تعتريه الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة فيكون الزواج:
1 فرضا: إذا كان الشخص المكلف يتأكد الوقوع في المعصية لو لم يتزوج وكان
قادرا على تكاليف الزواج المادية والمعنوية.
2 واجبا: إذا خاف الشخص الوقوع في الفاحشة وكان قادرا على تحمل تكاليف
الزواج.
3 حراما: إذا كان الشخص غير قادر على تحمل تكاليف الزواج أو كان متيقنا من
ظلم المرأة.
4 مكروها: إذا خاف الشخص وهو غير متيقن لامن وقوعه في الفاحشة ولكنه
يخشى على نفسه من ظلم المرأة أو على عدم قيامه بحقها.
رابعا: الحكمة من تشريع الزواج
1عمران الكون وإزدهاره إلا بالزواج الصحيح.
2 حفظ الأنساب من الإختالط.
3 إعفاف النفس وتحصينها وإبعادها على الإنزلاق في مهاوي الفسق والرذيلة
والحرام.
4 راحة الرجل والمرأة عن طريق الأنس والإستعانة ببعضهما البعض.