recent
أخبار ساخنة

بحث كامل حول اسس القانون الاداري

بحث كامل حول  اسس القانون الاداري

المقدمة: 
المبحث الأول: السلطة العامة 
المطلب الاول : السلطة العامة تعريفها
 المطلب الثاني :العنصر الايجابي لفكرة السلطة  أعمال السلطة 
المطلب الثالث: العنصر السلبي  أعمال التسيير 
المطلب الرابع: تقدير نظرية السلطة العامة
المبحث الثاني: معيــــار المرفق العام
 المطلب الأول: تعريف معيار المرفق العام
المطلب الثاني: مدرسة المرفق العام 
المطلب الثالث: أزمة نظرية المرفق العا كأساس ومعيار للقانون اإلداري
المطلب الرابع: تقدير فكرة المرفق العام
المبحث الثالث: المعيار المختلط و معايير أخرى الجمع بين المرفق العا والسلطة العامة  
المطلب األول: المعيار المختلط ومعيار المصلحة العامة
المطلب الثاني: معيار الغاية أو الهدف ومعيار التمييز بين أعمال السلطة العامة وأعمال الادارة العادية  
المطلب الثالث: معيار التمييز بين أساليب اإلدارة العامة وأساليب الادارة الخاصة والعضوي
المطلب الرابع: رأي المشرع الجزائري من أسس ومعايير القانون الإداري
الخـــــــــــاتمة
المصادر والمراجع


:
المقدمة 

نظرا للخصائص المميزة للقانون الإداري من كونه حديثا وغير مقنن مرنا ومتطورا قضائيا في أغلب قواعده مما جعله متعددا في  نظرياته أي تعدد المعايير فاجتهد الفقه في البحث عن فكرة تكون أساسا له أي البحث عن جواب.متى تطبق قواعد القانون الإداري  على اإلدارة العامة ونشاطاتها ومتى تطبق عليها قواعد القانون العادي ومتى ال نطبق قواعد القانون الإداري لذلك تعددت النظريات  في مجال تمييز القانون الإداري وفي تحديد المعيار وأهمية عملية متمثلة في تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر للمنازعات  اإلدارية الناجمة عن النشاط الإداري ,أما الأهمية النظرية فهي تحديد القواعد القانونية التي تحكم وتنظم العلاقات األعمال اإلدارية  فما هي هذه النظريات والأسس التي قامت عليها؟ 

https://www.droit-lmd.com/ خاص بموقع


المبحث األول: السلطة العامة 

لقد كان القانون اإلداري الفرنسي خلال القرن 91 مبنيا على فكرة السلطة العامة ومرتبطة بهاو عرفها أنصارها على أنها مجموعة  امتيازات والسلطات واالختصاصات ومجموعة األساليب الفنية ومجموعة القيود التي تعمل في حدودها اإلدارة العامة فهي تجعل  اإلدارة أسمى وال تتساوى مع مراكز األفراد وبالتالي تحت وجود قواعد القانون اإلداري االستثنائية وغير المألوفة في قواعد القانون األخرى ,ففكرة السلطة العامة هي التي تحدد مجال التطبيق القانوني فكل تصرف يتضمن مظهرا من مظاهر السلطة العامة يعد عمقا  إداريا يدخل في نطاق تطبيق القانون اإلداري .وفكرة السلطة العامة في مفهومها ومدلولها الحديث تتآلف من عنصرين عنصر ايجابي  .وسلبي 

المطلب الثاني :العنصر االيجابي لفكرة السلطة ) أعمال السلطة (

هي محور ومناط ومعيار النظا اإلداري من حيث خضوعها ألحكا استثنائية وغير مألوفة ومعهودة في روابط القانون الخاص , هي  قواعد القانون اإلداري واختصاص القضاء اإلداري بالفصل في المنازعات المترتبة عنها مثل ’إصدار القرارات اإلدارية ؛التنفيذ  الجبري ؛ وامتياز نزع الملكية للمنفعة العامة وقد حاول الفقيه بالمير تحديد أعمال السلطة على أنها التصرفات التي تأتيها اإلدارة  بموجب سلطة األمر والقيادة والتي تخرجها من نطاق القانون العا المشترك حيث ال يخول لألفراد القيا بتلك األعمال )قرار ؛حضر  .التجول( 

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 

د.عمار عوابدي.القانون االداري-ج9-ديوان المطبوعات الجامعية-ط3-2002-الجزائر-ص941 1 

د.عمار عوابدي-المرجع السابق-ص941 2 

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 

المطلب الثالث: العنصر السلبي ) أعمال التسيير (

حينما تقو اإلدارة العامة بأعمال التسيير فهي ال تخضع للنظا اإلداري أي أنها تخضع في نشاطها للقانون العادي ويختص القضاء  العادي بالمنازعات التي تثور بنشأتها ؛أي هو مجموعة القيود وااللتزامات والحدود التي تقيد وتلز السلطة اإلدارية عند قيامها  بوظائفها وأعمالها ؛هذه القيود التي ال مثيل لها في مجال القانون اإلداري العادي ومن هذه االلتزامات والقيود والحدود التي تحدد  .وتقيد حرية اإلدارة العامة بشكل أثقل واحك ضرورة احترا هذه المصلحة العامة ؛ أهمية االلتزا بقواعد حماية األموال العامة 

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 

د.عمارعوابدي-المرجع السابق-ص941 3 

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 

المطلب الرابع: تقدير نظرية السلطة العامة

إن فكرة السلطة العامة بمفهومها السابق تنجح كمعيار للقانون اإلداري فهي تحدد نطاق تطبيق القانون اإلداري فاحتواءها على  مظاهر السلطة العامة هي التي تكسيه الطبيعة اإلدارية وتبين الطبيعة اإلدارية لهذا العمل وبالتالي دخوله في نطاق تطبيق القانون  اإلداري فنظرا لوجود مظاهر امتيازات السلطة العامة )نظرية الشروط االستثنائية ( في العقود التي تبرمها اإلدارة العامة هو الذي  يكسب هذه العقود والصفقة والطبيعة اإلدارية ؛ وفكرة السلطة العامة هي التي تدخل هذه التصرفات ضمن قواعد القانون اإلداري  وتطبيقاته وكذا القرارات اإلدارية وفكرة الموظف العا واألحوال العامة إذ أن احتواءها على مظاهر السلطة العامة تليها الطبيعة  اإلدارية ويدخلها بشكل مباشر ضمن تطبيقات القانون اإلداري واختصاص القضاء اإلداري ؛هذا عن دورها كمعيار للقانون اإلداري 

أما دورها في إظهار القانون اإلداري فهي وحدها عاجزة عن إن تكون الفكرة الوحيدة لتأسيس القانون اإلداري بل تشترك مع فكرة  المرفق العا في مدلوله الوظيفي الفني ) المصلحة العامة ( في تأسيس القانون اإلداري ففكرة السلطة العامة تشترك مع المرفق العا  في تكوين فكرة الجمع بين األهداف والوسائل كأساس ومعيار للقانون اإلداري ومنه فان العبرة في تحديد النظا اإلداري وإنما تكمن  في خصائص ومميزاته وتصرف عمل اإلدارة ذاتها فاألمر يستند إلى معيار أحادي يقو على أساس 

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 

د.عمار عوابدي-المرجع السابق-ص941 4 

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 

مدى إتباع اإلدارة العامة لألساليب وإجراءات غير مألوفة وغير معهودة في القانون الخاص بغض النظر عن احتوائه على مظاهر  السلطة أو

لا ؟

<><> 

المبحث الثاني: معيــــار المرفق العام

المطلب األول: تعريف معيار المرفق العام  

يعرف المرفق العا تعريفا عاما هو انه كل مشروع تديره الدولة بنفسها أو تحت إشرافها إلشباع الحاجات العامة بما تحقق المصلحة  العامة.أي أن أعمالها المتعلقة بهذا المرفق تتصف باإلدارية أي المنازعات المتعلقة لها ؛فتخضع ألحكا القانون اإلداري ويفصل فيها  القانون اإلداري وظهرت هذه المدرسة في بداية القرن 20 في مجلس الدولة الفرنسي أشهرها قضية بقاتكو حيث إن المسؤولية التي  

تتحملها الدولة بسبب أخطاء الموظفين الذين يعملون في المرفق العا تقو على أساس القانون اإلداري وكذلك قضية روتشا د ) أي  أن العمل يكون إداريا إذا اتصل بالمرفق العا سواء كان محليا أو وطنيا ( فالموظف العا يكتسب هذه الصفة بنشاطه بالمرفق العا ؛  واألموال المملوكة للمرفق العا تصبح أمواال عامة تتمتع بحماية خاصة وإحكا مستقلة عن األموال الخـــــــــاصة 

المطلب الثاني: مدرسة المرفق العام

نج عن صدور هذه األحكا القضائية التي تقرر وتؤكد إن فكرة المرفق العا هي أصل ومحور القانون الذي يجمع شتات نظرياته  وأساس اختقاف قواعده عن قواعد القانون 

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 

دار الثقافة للنشر والتوزيع-بدون طبعة-2002-عمان –االردن-ص14-12 د.نواف كنعان--القانون االداري-5 د.عمار عوابدي-المرجع السابق-ص940-949 6 

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 

الخاص؛ وحدود تطبيقه ؛ ظهرت مدرسة المرفق العا بزعامة ليون ديجي ؛أحكا القضاء اإلداري التي أشارت إلى فكرة المرفق  العا كأساس ومعيار للقانون اإلداري والقضاء اإلداري حيث أسس منها دوجي نظرية متكاملة ؛ وجاستون جيز وبونار وروالند؛  حيث أفكار الشخصية المعنوية ؛ورفضه لفكرة السيادة ؛ والسلطة العامة أي أن الدولة هي ليست سلطة أمر ونهي وامتيازات ؛ بل هي  مجموعة المرافق العامة التي يديرها الحكا باعتبار ه عمال مرافق عامة وذلك لتحقيق أهداف التضامن االجتماعي ؛ والحكا حين  تسييره لها يسيرونها بصفته عمال مرافق عامة ال العتباره أصحاب سلطة أمر ونهي ؛إما عن عقاقة المرفق العا بالقانون  اإلداري فيرى أنصار هذه المدرسة إنها الفكرة الوحيدة لقيا نظرية القانون اإلداري وقواعده االستثنائية عن القانون الخاص فكل عمل  .متحل بالمرافق العامة يعد عمقا إداريا يدخل في نطاق تطبيق القانون اإلداري 

https://www.droit-lmd.com/ خاص بموقع

المطلب الثالث: أزمة نظرية المرفق العا كأساس ومعيار للقانون الإداري

تطور الحياة االقتصادية وظهور الدولة المتدخلة واهتزاز األساس الفلسفي واإليديولوجي إذ أن أسباب تطور هذه النظرية هو سبب  هدمها وظهور عدة أنواع من المرافق العامة االقتصادية والمرافق المهنية تخضع لمزيج من قواعد القانون اإلداري والقانون الخاص  ) قانون إداري-مرافق عامة ( )قانون خاص –العمال القائمين بوظيفة التنفيذ والعقود المبرمة مع األفراد ( وإضافة لذلك إن المرفق  العا وخضوع المشروع 

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 

د.عمار عوابدي-المرجع السابق-ص942-942 7 

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

االقتصادي والمهني لإلدارة واستخدامه وسائل القانون العا في نشاطه ؛استهداف إشباع الحاجيات العامة وتحقيق المصلحة العامة ال  يكفي كمعيار لتمييز المرافق االقتصادية عن المهنية التي ال تستخد أسلوب القانون العا بالرغ من استهدافها تحقيق مصلحة عامة أو  نفع عا . عد كفاية فكرة المرفق العا وعد شمولها كأساس لتحديد القانون اإلداري مما أدى إلى صعوبة تحديد مضمون المرفق  العا بسبب غموض هذا المعيار ؛ فالنشاط اإلداري ال يقتصر على إدارة المرافق العامة ؛وإنما يشمل تنظي نشاط األفراد الذي يت  عن طريق الضبط اإلداري والذي ال يعتبر بالمعنى الدقيق مرفقا عاما؛ ولهذا فان تعريف القانون اإلداري بأنه قانون المرافق العامة  اغفل جزءا من النشاط اإلداري هو النشاط ألضبطي كما إن األخذ بفكرة المرافق العامة يحرج بعض األنشطة من تطبيق القانون  اإلداري . –أما بالنسبة لغموض فكرة المرفق العا فان عد اهتما الفقه بوضع تعريف شامل كامل للمرفق العا جعلته غامضا ؛  فأصبح مدلول المرفق العا متطور ومتبدال بتطور وتبدل الزمان ؛ حيث كان ينظر إليه نظرة عضوية عند نشأته أي باعتباره جهازا  ومنظمة ومشروعا إداريا.ث أصبح ينظر إليه نظرة مزدوجة مختلطة عضوية موضوعية ؛ وعرف على هذا األساس بأنه كل )) كل  مشروع تديره الدولة بنفسها أو تحت إشرافها لتحقيق المصلحة العامة عن طريق إشباع الحاجيات العامة ؛ ث تطور إلى مفهو  وظيفي فأصبح يعرف تبعا لذلك:كل نشاط يستهدف تحقيق المنفعة العامة ؛ أي أصبح مفهوما متغيرا غامضا ذلك انه األساس والمعيار  يتطلب فيهما الوضوح والدقة والثبات ويشترط فيه صفة الجمع الشامل لكافة عناصر الموضوع أو األمر ؛ ومع ذلك فان أنصارها  الزالوا يؤمنون بأنها أساس القانون اإلداري وعملوا على تطويرها األستاذ أندري دي كوبادير؛ والتورني وإزاء هذه االنتقادات  الموجهة له اتجه الفقه والقضاء اإلداريين إليجاد معيار أخر يقو على الوسيلة التي تستخدمها السلطة اإلدارية المتمثلة في السلطة  .العامة واالمتيازات المخولة لها 

المطلب الرابع: تقدير فكرة المرفق العام

إن معيار المرفق العام تعرض لبعض االنتقادات التي تبرر عجزه وقصوره عن استيعاب التطورات الحاصلة بالقانون اإلداري عامة  والنشاط المرفقي خاصة بالرغ من إن فكرة المرفق العا قد أدت ومازالت تؤدي خدمة جليلة لنظرية القانون اإلداري وحدته وتناسق  نظرياته وأحكامه ومبادئه المبعثرة باعتباره قانون غير مقنن ؛ سريع التطور كما إن المبادئ القانونية للمرفق العا ) مبدأ مساواة  الجميع في االنتفاع بالخدمات ونظا المرافق العامة ( الزالت ذات دور كبير في تأسيس وتبرير نظريات القانون اإلداري ومبادئه  )نظرية الظروف الطارئة ؛ فكرة اإلضراب ؛ االستقالة ؛ فعل األمير ه سحب القرارات اإلدارية ؛فهذه النظريات أسست على هذه  .المبادئ تساه مع فكرة السلطة العامة في تأصيلها وتأسيسها 

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 

د.عمار عوابدي-المرجع السابق-ص949-942 8 

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 

<><>

المبحث الثالث: المعيار المختلط و معايير أخرى ) الجمع بين المرفق العام والسلطة العامة (

يقو هذا المعيار على الجمع بين فكرتي المرفق العا والسلطة العامة؛ بحيث يتحدد نطاق القانون اإلداري وتطبيق قواعده إذا كان  النزاع متعلقا بنشاط قا به مرفق عا أو يستهدف خدمة نشاط مرفقي؛ وتستخد في هذا النشاط وسائل وأساليب القانون العا ....وان  الجمع بين الفكرتين اقتضاء عد كفاية فكرة واحدة لتمييز القانون اإلداري أو تحديد نطاقه؛ إذ أن فكرة المرفق العا ال تغطي كل  النشاطات اإلدارية مما يستوجب تكميلها بفكرة أخرى هي استخدا أساليب القانون العا أو وسائل السلطة العامة لسد هذا العجز. وقد  القى هذا المعيار المختلط اهتماما وتجاوبا من الفقه والقضاء اإلداريين في مصر فأكد بعض الفقهاء على أن هذا المعيار يتقافى  القصور في المعيارين السابقين ويجمع بين مزاياهما ؛ وان الجمع بين فكرة المرفق العا والسلطة العامة كأساس لتمييز القانون  اإلداري ومعيار له يؤكد أن الفكرتين متكاملتان وال تستبعد إحداهما األخرى )2 ) كما إن القضاء اإلداري اتجه في أحكامه التي  صدرت في السنوات األخيرة إلى الجمع بين فكرتي المرفق العا واستعمال أساليب القانون العا لتحديد نطاق القانون اإلداري؛  . وتحديد االختصاص القضائي بالنظر في المنازعات اإلدارية 

أما في األردن فيقاحظ أن محكمة العدل العليا طبقت في الكثير من أحكامها المعيار المختلط كأساس لتمييز بعض موضوعات . القانون اإلداري كموضوعات :الموظف العام  

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 

د.عمار عوابدي--المرجع السابق-ص941 -9 

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 

https://www.droit-lmd.com/ خاص بموقع


القرار اإلداري ؛العقد اإلداري . حيث قضت هذه األحكا بان قواعد القانون اإلداري تنطبق على نشاط معين وينعقد االختصاص  للمحكمة في
النزاع حول هذا النشاط عندما يتعلق بمرفق عا من جهة ؛ وتستخد اإلدارة في مباشرته وانجازه أساليب القانون  العا ..فقد استق قضاء محكمة العدل العليا في مجال الوظيفة العامة على إن الموظف العا هو الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائ في 

خدمة مرفق عا تدبره الدولة أو احد أشخاص القانون العا وهذا تطبيق للمعيار المختلط ؛ الن تحديد صفة الموظف العا الذي  يخضع لنظا الوظيفة العامة ترتبط بكونه يخد في مرفق عا ؛ وان يدار هذا المرفق من قبل سلطة إدارية تستخد أساليب القانون  العا ....فاعتبرت على أساس هذا المعيار العاملين في الوزارات المختلفة والعاملين في المؤسسات العامة والبلديات؛ موظفين  عموميين 

المطلب الأول: المعيار المختلط ومعيار المصلحة العامة 

نظرا لصعوبة وضع معيار دقيق وواضح للقانون اإلداري يذهب الفقه الفرنسي خاصة إلى األخذ بمعيار مركب يجمع بين السلطة  العامة والمرفق العا أي تكامل المعايير أي الفكرة التي تكشف المصلحة العامة والمبادئ القانونية التي تحك سير المرافق العامة  وفكرة السلطة تكشف بشكل مباشر عن الصفة والطبيعة اإلدارية للعمل اإلداري ومن القائلين بهذه الفكرة األستاذ ) جان ريفرو  .(وناصره كثير من األساتذة في العصر الحديث ؛ كما إن أحكا القضاء اإلداري المقارن تؤيد وتؤكد سقامة ومنطقية هذه الفكرة 

معيار المصلحة العامة ) المنفعة العامة (

بعد األزمة التي حلت بفكرة المرفق العا وجعلتها عاجزة على أن تكون المعيار الوحيد للقانون اإلداري وجدت أفكار أخرى وهما  فكرة المنفعة العامة ) فالين ( التي تحل محل المرفق العا فبعد خروج هذا األخير عن فكرة المرفق العا انتقدها ورأى أن فكرة  المصلحة العامة هي التي تحدد قواعد القانون اإلداري االستثنائية وغير المألوفة ويحدد الطبيعة اإلدارية للنشاط اإلداري أي أنها  الفكرة والمعيار الذي يحدد نطاق تطبيق القانون اإلداري ومجال اختصاص القضاء اإلداري الن المنفعة العامة هي سبب وجود هذه  القواعد ويكون النشاط إداريا إذا استهدف تحقيق مصلحة عامة ؛ أما إذا هدف إلى تحقيق مصلحة خاصة فقا يكون نشاطا إداريا ؛  ويطبق القانون اإلداري على النشاط الهادف لتحقيق المصلحة العامة واسعة وغامضة إضافة إلى مرونتها وقابليتها للتطور والتبدل   .بتغير الزمان والمكان في مقتضياتهما 

المطلب الثاني: معيار الغاية أو الهدف ومعيار التمييز بين أعمال السلطة العامة وأعمال الإدارة العادية

https://www.droit-lmd.com/ خاص بموقع

اولا الغاية والهدف

وفقا لمعيار الهدف أو الغاية تكون العبرة في تحديد النشاط اإلداري بالتركيز على الهدف من النشاط الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة  العامة يعد نشاطا إداريا يخضع لقواعد القانون اإلداري ويختص بمنازعته القضاء اإلداري فإذا كان يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة  فتطبق عليه قواعد القانون اإلداري ويكون من اختصاص القضاء اإلداري واالنتقادات التي وجهت إليه هي نفسها التي وجهت إلى  .معيار المصلحة العامة 

*التمييز بين أعمال السلطة العامة وأعمال اإلدارة العادية:99ثانيا 

نظرا للعيوب التي وجهت إلى معيار الغاية أو الهدف هجره القضاء إلى فكرة ومعيار جديد هو معيار التمييز بين أعمال السلطة   .وأعمال اإلدارة العادية؛ حيث يستند إلى تقسي أعمال اإلدارة إلى نوعين 

إن هذا المعيار غير قاطع وغير حاس في تحديد نطاق القانون اإلداري ومجال اختصاص القضاء اإلداري فما هو أساس التمييز - بين أعمال السلطة وأعمال اإلدارة العادية لإلدارة العامة واه سبب في عد قطعية هذه الفكرة بتطور مفهو السلطة العامة في  . القانون اإلداري الحديث واختقافهما عن مفهومهما 

المطلب الثالث: معيار التمييز بين أساليب الإدارة العامة وأساليب الإدارة الخاصة والعضوية

إن هذا المعيار قريب من سابقه ؛ فاإلدارة العامة عند قيامها بوظيفتها قد تستعمل ذات األساليب المستعملة من طرف األفراد أي  أساليب اإلدارة الخاصة ) تسيير أمقاك الدولة الخاصة ؛ عقود اإلدارة المدنية ( إذن أعمال وأساليب اإلدارة الخاصة تخرج من نطاق  األعمال اإلدارية وبالتالي تخرج من نطاق القانون اإلداري وتخرج من نطاق القضاء اإلداري ؛ أما إذا قامت اإلدارة العامة بأعمال  وظائفها وفقا ألساليب اإلدارة العامة المغايرة والمتميزة عن أساليب اإلدارة الخاصة وتعد أعماال إدارية تخضع للقانون اإلداري  ويختص بهاو القضاء اإلداري ومثال ذلك ) اختيار العمال ؛ إبرا العقود اإلدارية ؛ وأساليب اإلدارة وتسيير األموال العامة للدولة  وحمايتها وهنا تستخد اإلدارة أساليب استثنائية ومغايرة ألساليب اإلدارة الخاصة هي أساليب اإلدارة العامة 

أولا أعمال السلطة 

حيث تقو بها اإلدارة العامة باعتبارها سلطة عامة تمارس امتيازات السلطة العامة لتنفيذ األهداف العامة بما تحقق المصلحة العامة ؛  ) إصدار قرارات إدارية ؛ التنفيذ المباشر ؛التنفيذ الجبري ؛ نزع الملكية للمنفعة العامة ....( تقو بها السلطة عن طريق إصدار 


األوامر والنهي بإرادتها المنفردة والملزمة هي وحدها المشكلة لألعمال اإلدارية التي تخضع للقانون اإلداري ويختص بها القضاء  .اإلداري

ثانيا*أعمال اإلدارة العادية : تنحصر في النشاطات واألعمال التي تقو بها اإلدارة باعتبارها شخصا عاديا وسلطة ممارسة  لقامتيازات العامة ومثال ذلك ,, إبرا العقود المدنية ؛ أعمال التصرف وإدارة وتسيير أموال الدولة الخاصة ) الدومين الخاص ( أي  إن هذه األعمال تخرج عن نطاق القانون اإلداري واختصاص القضاء اإلداري تكون مزايا هذه الفكرة متمثلة بالبساطة والوضوح  ولها أهمية كبيرة حيث استطاع القضاء بفضل هذا المعيار فرض رقابة على جانب ها من أعمال اإلدارة كانت تعد من أعمال السيادة  ال تخضع لرقابة القضاء بتاتا ومع ذلك فله عدة عيوب نذكر منها 

قيا األساس على ازدواج الشخصية القانونية للدولة حيث تصوروا وجود شخصيتين بينما للدولة شخصية قانونية واحدة تحقق لها . الدوا واالستمرارية والوحدة. أدى تطبيقه إلى إخراج بعض األعمال اإلدارية بطبيعتها من األعمال اإلدارية مثل العقود اإلدارية على  أنها تتضمن بطبيعتها عناصر ومظاهر السلطة العامة ) انظر الشروط االستثنائية وغير المألوفة في مجال عقود القانون الخاص. مع  

ذلك ل ينل هذا المعيار اهتما من قبل القضاء اإلداري ؛ حيث ظل القضاء اإلداري يعتمد على فكرة التمييز بين أعمال السلطة  وأعمال اإلدارة العادية ؛ ولكن هذا المعيار أمكن بواسطته إدخال العقود اإلدارية صمن األعمال اإلدارية نظرا الحتوائها على أساليب  اإلدارة العامة وإدخالها في نطاق القانون اإلداري واختصاص القضاء اإلداري ؛ بينما كان معيار التمييز بين أعمال السلطة وأعمال   ...اإلدارة العادية قد اخرج العقود اإلدارية من نطاق األعمال اإلدارية ومن مجال القانون اإلداري واختصاص القضاء اإلداري 

المعيار العضوي: 92 

يقصد به ضرورة التركيز في تحديد طبيعة العمل اإلداري على صفة الجهة أو العضو الذي صدر منه العمل ؛ دون النظر أو  االعتماد على ماهية وجوهر وطبيعة العمل ذاته وبذلك يكون العمل عمقا إداريا إذا صدر من عضو أو جهة إدارية لها الصفة  والطبيعة اإلدارية ) الوزارة ؛ الواليةأي هو قانون اإلدارة العامة باعتبارها تنظيما وجهازا ال باعتبارها نشاطا ووظيفة وقد نشا هذا المعيار عند نشأة القضاء اإلداري للقانون اإلداري الذي قرر انفصال واستققال الوظيفة القضائية عن األعمال اإلدارية وقرر عد  تدخل القضاء العادي مرتبكا جريمة الخيانة العظمى ؛ وبذلك أصبح كل عمل أو نشاط إداري هو ما صدر عن جهة إدارية مهما كانت  .طبيعته يخضع للقانون اإلداري ويفصل فيه القضاء اإلداري 

تقدير المعيار العضوي:93 

بالرغ من بساطته ووضوح وسهولة تحديده لمجال تطبيق القانون اإلداري واختصاصه يشوبه عيب على ظواهر العمل اإلداري  وأشكاله الخارجية وال يتعمق في ماديات وطبيعة العمل اإلداري لتعبيره وفحص طبيعته من حيث كونه إداريا تطبق عليه قواعد  القانون اإلداري ؛ ويشوبه عد الدقة فمثقا " هناك مجموعة تصرفات صادرة عن سلطات 

https://www.droit-lmd.com/ خاص بموقع

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 

د.عمار عوابدي.المرجع السابق-ص933 12 

د.عمار عوابدي-المرجع السابق-ص-933-934 13 

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 

إدارية لكنها ال تعد أعماال إدارية وال تطبق عليها قواعد القانون اإلداري؛ وال يختص بمنازعتها القضاء اإلداري ) عقود اإلدارة  المدنية ( 

المطلب الرابع: رأي المشرع الجزائري من أسس ومعايير القانون اإلداري94 

إن فكرة الجمع بين األهداف والوسائل ’ هي التي يمكن لها أن تؤسس القانون اإلداري الجزائري الحديث ؛ فاشتراك فكرة السلطة  بمدلولها الحديث مع فكرة المصلحة العامة للدولة الجزائرية والمتجسدة في األهداف االشتراكية للدولة وهدف تحقيق التنمية الوطنية ؛  هو الذي يؤسس فكرة القانون اإلداري الجزائري ويحدد نطاق تطبيقه ؛ ففكرة السلطة العامة عن طريق مظاهرها المختلفة هي التي  .تؤسس قواعد القانون اإلداري التقليدي ولكن في العهد الحالي أخذت الجزائر بالمعيار العضوي 

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 

د.محمد الصغير بعلي-القانون االداري-دار العلو للنشر والتوزيع-200421 14 

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 


 :الخـــــــــــاتمة


وهكذا يتضح لنا من خلال عرض المعايير السابقة لتمييز القانون الإداري ؛ والجهود التي بذلها الفقه والقضاء اإلداريين للتوصل إلى  معيار جامع يمكن اعتماده كأساس لتمييز القانون اإلداري ؛ وتختلف باختقاف النظا القضائي الذي تتبعه الدولة ؛ وما إذا كان القضاء  اإلداري صاحب الوالية العامة في المنازعات اإلدارية ؛ أ أن اختصاصه محددا على سبيل الحصر 

ففي طل نظا القضاء اإلداري صاحب الوالية العامة في المنازعات اإلدارية تبرز أهمية معيار تمييز القانون اإلداري ؛ إذ البد من  معرفة طبيعة النزاع لتحديد القضاء المختص وبالتالي القانون الواجب التطبيق وتبرز في هذا النظا األهمية العملية إليجاد أساس  . لتمييز القانون اإلداري أو معيار يحدد نطاقه 

.أما في ظل نظا القضاء اإلداري صاحب االختصاص المحدد فقا تبرز األهمية لوجود معيار لتمييز القانون اإلداري



 


المصادر والمراجع

1- د.عمار عوابدي.القانون الاداري-ج9-ديوان المطبوعات الجامعية-ط3-2005-الجزائر.
2- دار الثقافة للنشر والتوزيع-بدون طبعة-2002-عمان –االردن-ص84-85 د.نواف كنعان--القانون الاداري.
3- د.محمد الصغير بعلي-القانون االداري-دار العلو للنشر والتوزيع-2004.
author-img
ala ridha

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent