recent
أخبار ساخنة

بحث كامل حول الركن الشرعي للجريمة

 بحث حول الركن الشرعي للجريمة

خطة البحث:

المبحث الأول: ماهية "مبدأ الشرعية القانونية للجرائم والعقوبات" وأهميته القانونية.

      المطلب الأول: مفهوم الشرعية القانونية للجرائم والعقوبات 

                 الفرع الأول: ضبط المصطلح لغويا.

                 الفرع الثاني: مفهوم  الشرعية القانونية  للجرائم والعقوبات اصطلاحاً.

                 الفرع الثالث: عناصر الركن الشرعي للجريمة

                     أولا: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني

                    ثانيا: لا يعتبر جرما أي فعل خاضع لسبب من أسباب الإباحة

      المطلب الثاني: الأهمية القانونية لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

                الفرع الأول: حماية الحقوق والحريات

                الفرع الثاني: إضفاء الصبغة القانونية على العقاب

المبحث الثاني: النتائج المترتبة على ركن شرعية الجرائم و العقوبات.

      المطلب الأول: انفراد التشريع في تحديد الجرائم والعقوبات

                الفرع الأول: مفهوم إنفراد التشريع

               الفرع الثاني: نطاق انفراد التشريع في تحديد الجرائم والعقوبات

               الفرع الثالث: دور اللائحة في تحديد الجرائم والعقوبات

      المطلب الثاني:  إتباع قواعد خاصة عند تفسير القاعدة الجنائية

               الفرع الأول: المقصود بالتفسير

               الفرع الثاني : تفسير النصوص الجنائية

               الفرع الثالث: اللجوء للقياس في تفسير نصوص التجريم والعقاب

     المطلب الثالث :سريان القانون الجنائي من حيث الزمان ومن حيث المكان

              الفرع الأول :سريان النص الجنائي من حيت الزمان

                     أولا :مبدأ عدم رجعية القوانين

                  ثانيا: قاعدة عدم رجعية القوانين العقابية الأسوأ للمتهم

                  ثالثا: قاعدة رجعية القوانين العقابية الأصلح للمتهم:

             الفرع الثاني  سريان النص الجنائي من حيت المكان

                   أولا : مبدأ الإقليمية:

                   ثانيا:المبادئ الاحتياطية

المبحث الأول: ماهية "مبدأ الشرعية القانونية للجرائم والعقوبات" وأهميته القانونية.

         نجد من خلال الدراسات القانونية التي وقعت بين أيدينا أن  الركن الشرعي للجريمة يندرج تحت "مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات"  ويهدف هذا المبدأ إلى إقامة التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع عن طريق توفير الحماية لكل من هذين المصلحتين، وبالقدر اللازم الذي لا يهدر إحداهما لفائدة الأخر.1 لذلك ارتأينا أن نعرج في المطلب الأول على تبيان مبدأ الشرعية القانونية للجرائم والعقوبات و القيمة القانونية لهذا المبدأ

   المطلب الأول: مفهوم الشرعية القانونية للجرائم والعقوبات 

  لا شك أن القوانين باعتبارها مجموعة من الأوامر والنواهي، تحتاج إلى مبادئ عامة متفق عليها, تجعلها تحظى بالقبول بين المخاطبين بالقانون.و هذا الإجماع المجتمعي على قبول القوانين يكسبها شرعية لا يمكن أن تنالها, إلا إذا احتكمت إلى مبادئ عادلة وثابتة ومتوازنة.         وهو ما يسمى بالشرعية القانونية.

الفرع الأول: ضبط المصطلح لغويا.

لغة: الشرعية مأخوذة من شرع, أو شريعة. ويقصد به جعل أمر ما مباحا أو مسنونا, وشرع الشيء أي أمر به وحمل الناس على فعله([1]).و الشريعة هي الدين الحنيف لقوله تعالى: )شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ...الآية([2])( و الشرعية هي المبادئ التي يتعين مراعاتها عند كل فعل من الأفعال أو قول من الأقوال أو عند إصدار حكم على قول أو فعل أو تصرف([3]) وهذا التعريف هو  الأقرب لموضوع هذا المبحث.

الفرع الثاني: مفهوم  الشرعية القانونية  للجرائم والعقوبات اصطلاحاً.

        واضح أن هذا المصطلح مركب من لفظين هما " الشرعية القانونية"  من جانب و"الجرائم والعقوبات" من جانب أخر,  ويعبر عنه فقهاء القانون بــ " شرعية الجرائم والعقوبات " فما المقصود بالشرعية القانونية وما المقصود بشرعية الجرائم والعقوبات؟

       يقصد بالشرعية القانونية تلك  (المبادئ التي تكفل احترام حقوق الإنسان. وإقامة التوازن بينها وبين المصلحة العامة, والتي يتعين على الدولة التقيد بها عند ممارسة وظائفها). [4]

        ومبدأ الشرعية يرمز إلى المثل والخبرة القانونية العلمية التي تعارف عليها جميع رجال القانون, في جزء كبير من العالم, وهذا المبدأ يعتمد على عنصرين هما:

أولا: أنه مهما كانت فحوى القانون فإن كل سلطة في الدولة هي نتاج قانون وتعمل وفقا للقانون.

ثانيا: افتراض أن القانون نفسه يعتمد على مبدأ سام هو احترام حقوق الإنسان. [5]

          وعلى ذلك يمكن تعريف مبدأ الشرعية " بأنه تلك القواعد و النظم والإجراءات الأساسية التي تهدف إلى حماية الفرد في مواجهة السلطة لتمكينه من التمتع بكرامته الإنسانية .وهذه الفكرة وإن كان غير متفق عليها بصفة دائمة فإنها تتشابه في نقاط كثيرة لدى رجال القانون.[6]    

            أما شرعية الجرائم والعقوبات فيقصد بها:  خضوع الفعل المعتبر جريمة إلى نص يجرم الفعل ويحدد العقوبة المترتبة على القيام بالفعل . فدراسة جريمة معينة يقتضي أولا : البحث  عن النص القانوني المتعلق بالفعل المُجرَّمِ فيها. وهذا النص يوجد في قانون العقوبات أو في النصوص المكملة له.وهو يعني أيضا أن لا فعل يعتبر جريمة إلا إذا نص القانون على تجريمه,ولا يعني ذلك أن كل فعل جرمه القانون ينبغي أن يعاقب عليه, بل لابد قبل ذلك من النظر إلى نطاق سريان هذا النص زمانا ومكانا.فلا يمكن تجريم فعل إلا بوجود نص سابق لوقوعه يجرمه[7]. وهو ما يعرف بسريان التشريع العقابي من حيث الزمان, ولا يمكن تجريم فعل خاضع لسبب من أسباب الإباحة والتي يعبر عنها قانون العقوبات الجزائري بالأفعال المبررة والواردة في المواد 39, 40 من قانون العقوبات [8]

     ويرى الدكتور عبد الله سليمان أن شرعية العقوبة تقتضي حصر الجرائم و العقوبات في القانون وذلك بتحديد الأفعال التي تعد جرائم, وبيان أركانها والعقوبات المقدرة لها من جهة, ثم نوعها ومدتها من جهة أخرى[9]

الفرع الثالث: عناصر الركن الشرعي للجريمة

   من خلال ما سبق يتضح لنا أن الركن يرتكز على نقطتين أساسيتين يعبر عنهما بعناصر الركن الشرعي و هما :

أولا: أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني و أن قانون العقوبات في تطبيقه خاضع  لقواعد الزمان و المكان أي يجب أن يكون النص الجنائي نافذا في الزمان و المكان.وهي النقاط الواردة بقانون العقوبات الجزائري في مواده الأولى والثانية الثالثة[10]

ثانيا: لا يعتبر جرما أي فعل خاضع لسبب من أسباب الإباحة كالإصابات الناتجة جراء بعض الممارسات الرياضية كالملاكمة وغيرها من الألعاب التي تتطلب عنفا. ورغم الاختلاف الفقهي في المسؤولية حول هذه الإصابات إلا أن الراجح هو انعدام المسؤولية الجنائية, لأن الفاعل يأتي فعلا مشروعا  أباحه القانون. فانعدام المسؤولية نتيجة لازمة للإباحة.[11]

   وتكون أسباب الإباحة ضمن الإعمال المتعلقة بالواجبات،كأعمال الجراحة والتطبيب,والتي تستلزم المساس بجسم الإنسان وقد يؤدي العلاج إلى الوفاة,ومن المتفق عليه أن الطبيب لا يسأل عن نتائج عمله ما دام قد قصد به العلاج, وكان قد حصل مقدما على رضا المريض أو وليه بالعلاج. فإذا لم تسمح الظروف بالحصول على هذا الرضا وكانت الحالة تقتضي السرعة فإن للطبيب أن يقوم بعمله بغير موافقة المريض, ويعفى من المسألة الجنائية على أساس حالة الضرورة.[12]

  وكذلك يخضع لأسباب الإباحة ما ذكرناه سابقا ضمن المواد 39 و40 من قانون العقوبات الجزائري.

المطلب الثاني: الأهمية القانونية لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

     إن هذا المبدأ يحد من قدرة الدولة على وضع قوانين تمس بحرية الأفراد، وذلك من خلال إسناد وضع القوانين العقابية إلى السلطة التشريعية التي تكون في الغالب منتخبة من قبل أفراد الشعب, وكذلك وضع هذه القوانين في نمط مكتوب يجعلها "ظاهرة ومحددة ومرجعية" من خلال وجودها ضمن نص يسمى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية يمكن الرجوع إلى مواده كلما اقتضت الضرورة.

الفرع الأول: حماية الحقوق والحريات.

       ويتمثل ذلك في تجريم المساس بالحقوق والحريات و الواجبات, ويعبر عن هذا التجريم بعقوبات معينة يتعرض للحكم بها من يرتكب الأفعال المخالفة للقانون .

      وفي ضوء ذلك يتبين أن الحقوق والحريات تنال أهمية في قانون العقوبات من عدة زوايا.

1-   زاوية التجريم: من خلال إضفاء وصف التجريم على الأفعال التي تنال من حريات الأفراد وحقوقهم [13]

2-    زاوية الإباحة : فلا يجوز إضفاء وصف التجريم على أي ممارسة للحقوق والحريات في الحدود التي يقرها القانون, فمثلا إن كافة الحقوق والحريات المكفولة مثل حق التعبير و حق مخاطبة السلطات العامة و حق الدفاع لا يمكن أن تكون ممارستها موضعا لأي تجريم مهما كان نوعه.[14]

3-   زاوية التوازن بين الحقوق والحريات والمصلحة العامة: وذلك من خلال تحديد نطاق التجريم والعقاب والمسؤولية الجنائية فلا يجوز أن يمتد التجريم أو العقاب أو المسؤولية الجنائية إلى المساس بأي حق أو حرية مما كفله الدستور .أما إذا تنازعت الحقوق والحريات المحمية , فإن المشرع يقرر الحماية للحقوق و الحريات الأجدر بالرعاية وتعتبر ممارسة هذه الحقوق والحريات أسبابا لإباحة المساس بغيرها من الحقوق والحريات الأقل بالرعاية في الإطار الذي يرسمه القانون للتوازن بينها وبين الحقوق و الحريات الأجدر بالرعاية.[15]

الفرع الثاني: إضفاء الصبغة القانونية على العقاب:

       فنجد أن كثيرا من الدساتير تضمن سن قوانين العقوبات للسلطة التشريعية المنتخبة[16] مثل الدستور الجزائري في المادة 122 التي تحدد اختصاص السلطة التشريعية والتي من بين اختصاصاتها  سن قواعد قانون العقوبات، والإجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لـها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السجون،
و كذا سن
 القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ.[17] ما يجعل قانون العقوبات  نتاجا اجتماعيا خالصا نظرا لصدوره عن سلطة تشريعية,  ولا يمكن للسلطة التنفيذية أن تتدخل في هذه التشريعات إلا من خلا لوائح تدور في فلك ما أنتجته السلطة التشريعية من قوانين, وليس للقاضي الحكم إلا بما جاء في هذه التشريعات. كما أن تقييد الجرائم والعقوبات ضمن متن قانوني معين يجعلها معلومة لكافة المخاطبين بالقانون ما يجعلهم في احتياط من الوقوع في الإعمال الموصوفة بالجرم في القانون.[18]

المبحث الثاني: النتائج المترتبة على ركن شرعية الجرائم و العقوبات.

      أن كون مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات, أداة لحماية الحقوق والحريات وضمانة لحفظ مصلحة المجتمع من جهة, وحفظ مصالح الأفراد من جهة أخرى. وإقامة نوع من التوازن بين الحرية الفردية و المتطلبات الاجتماعية, جعله يأخذ أولوية قصوى في التشريع, بل قد أنيطت مهمة التشريع في باب الجرائم والعقوبات لممثلي الشعب دون غيرهم . ومن ثمة فإن كل تدخل يتعلق بمنح الحرية أو سلبها يجب أن يكون من عمل المشرع أي صادر بموافقة ممثلي أصحاب الحقوق والحريات. وقد عبر عن ذلك المجلس الدستوري الفرنسي بقوله بأن سلب الحرية يتعلق بالمشرع.[1]

المطلب الأول: انفراد التشريع في تحديد الجرائم والعقوبات.

الفرع الأول: مفهوم إنفراد التشريع: يعني اختصاص المشرع وحده بمعالجة المسائل التي تدخل في اختصاصه, ويعني هذا المبدأ أن السلطة التنفيذية لا تملك من خلال اللوائح معالجة المسائل التي تدخل في اختصاص المشرع وحده, ومن ناحية أخرى , يعني هذا المبدأ أن المشرع لا يملك أيضا الإفلات من مسؤوليته في معالجة هذه المسائل وتوفير الضمانات لممارسة الحقوق والحريات, على أن ذلك المبدأ لا يصادر حق السلطة التنفيذية من خلال اللوائح في تنظيم و تنفيذ ما أقره المشرع.[2] وعلى اعتبار أن الدستور هو أسمى القوانين التشريعية فقد ضمَّنت كثير من الدول مسألة الحقوق والحريات ( منحا وسلبا) ضمن دساتيرها. وهو الأصل.ولكن لاعتبارات عملية يتم إقرارها في صلب الدستور يتم إحالة قانون العقوبات للمشرع العادي, ولا يتم ذلك بأدوات أقل درجة. كمرسوم بقانون تصدره السلطة التنفيذية أو لائحة تصدرها إدارات الدولة[3]. أما لماذا بقانون فذلك انطلاقا من المبادئ المتعارف عليها تقليديا, من كون السلطة التشريعية تنفرد بصفة التمثيل للشعب, والتعبير عن إرادته, ومن ثم كانت هي الأولى والأجدر بتنظيم الحقوق والحريات عموما, وجانب العقوبات والإجراءات الجزائية خصوصا, ولا يتصور عندها في الوضع المثالي الفلسفي أن تقوم السلطة الممثلة لهذا الشعب بإصدار قوانين تبيح التعدي على هذه الحقوق والحريات, أو تتعارض مع الإقرار الدستوري لها.[4]

   الفرع الثاني: نطاق انفراد التشريع في تحديد الجرائم والعقوبات.

    الأصل أن التشريع بصفته تعبيرا عن إرادة الشعب هو الذي يمكن أن يكون مصدرا للتجريم والعقاب.لذلك نجد أن الدستور المصري  مثلا قد اسند هذه المهمة لممثلي الشعب ما ينتج عنه امتناع القاضي بناء على ذلك من إدانة متهم بجريمة أو إيقاع عقاب ما لم يكن قد صدر بالجريمة والعقوبة تشريع معين. هذا بخلاف القاضي المدني , الذي يقوم في حالة عدم وجود نص في القانون باللجوء إلى مصادر أخرى هي العرف و مبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة حسب القانون المدني المصري.ومع ذلك فإذا افترضنا مثلا أن المشرع حاول الإضرار بالحقوق والحريات بما يقلص من محتواها أو يجردها من خصائصها.أو يقيد من أثارها, فإنه ولا شك سيصطدم بأليات الرقابة الدستورية ما يجعل هذه التشريعات في حكم الملغاة لمخالفتها للدستور.[5]

الفرع الثالث: دور اللائحة في تحديد الجرائم والعقوبات.رغم ما اشرنا له سابقا من انفراد المشرع بسن القوانين العقابية إلا أن مجمل الدساتير تخول للسلطة التنفيذية سلطة إصدار اللوائح في شأن التجريم والعقاب إلا أنه حددها بضوابط تحد من تدخل السلطة التنفيذية في باب الحقوق والحريات.

        ولا يعني ذلك أن السلطة التنفيذية من خلال ما تملكه من إصدار لوائح تنفيذية , تستطيع بصفة مطلقة أن تحدد الجرائم والعقوبات لأن اللائحة التنفيذية مقيدة بتنفيذ ما حدده المشرع وذلك بمعالجة المسائل التفصيلية ذات الطابع الفني لتنفيذ إرادة المشرع.[6]

 <><>

المطلب الثاني:  إتباع قواعد خاصة عند تفسير القاعدة الجنائية

الفرع الأول: المقصود بالتفسير

         يقصد بالتفسير تلك العملية الذهنية التي يمكن بها الوصول إلى المعنى الحقيقي للنص القانوني ليتسنى للقاضي تطبيق النص على الوقائع المعروضة أمامه.فالتفسير لا ينشئ حكما جديدا وإنما هو عملية يراد بها استظهار المعنى الذي أراده المشرع,[7]

الفرع الثاني : تفسير النصوص الجنائية: تذهب بعض الآراء الفقهية إلى أن القاضي الجنائي يلتزم بإتباع منهج معين في التفسير يطلق عليه التفسير الضيق أو الحرفي, وأنصار هذا الاتجاه أنكروا على القاضي الجنائي سلطة التفسير ودعوا إلى إسنادها إلى السلطة التشريعية حتى لا يتحول القضاة إلى مشرعين. [8]   غير أن هناك رأي أخر يرى أن للقاضي الحق في التفسير على اعتبار أن تفسير إرادة المشرع لا تنتج حكما جديدا. على أن أصحاب هذا الرأي وضعوا مجموعة من الضوابط لعملية التفسير أهمها أن القاضي الجنائي ملزم عند تفسيره باحترام قواعد الدستور في باب الحقوق والحريات, حتى يكون تفسيره مطابقا للدستور, ولا يقتصر الأمر على هذه المطابقة, بل يتجاوزه إلى تحقيق مصداقية التفسير التي تعبر عن إرادة المشرع الواعية, فالحقوق والحريات تستقي حمايتها من الدستور ذاته, وما التشريع إلا منظم لهذه الحماية.و الضابط الأخر هو أن الشك في إرادة المشرع  يفسر لمصلحة المتهم  عندما يرد على أدلة إثبات التهمة, وهي قاعدة من قواعد الإثبات تتفرع عن أصل البراءة المفترض في المتهم.[9]

الفرع الثالث: اللجوء للقياس في تفسير نصوص التجريم والعقاب

      القياس هو وسيلة عملية تهدف إلى استكمال ما يشوب القانون من نقص عن طريق إيجاد الحل لمسألة لم ينظمها القانون وذلك عن طريق استعارة الحل الذي قرره القانون لمسألة مماثلة لها.وعلى هذا النحو فإن القياس ليس وسيلة لاستخلاص إرادة القانون, بل إنه يفترض أن القانون لم ينظم مسألة محل البحث ولم يقدم لها مباشرة الحل الواجب التطبيق.[10]

       والقياس في التشريع الجنائي غير جائز كقاعدة عامة, وهذا نتيجة حتمية لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وبناءا على هذا فإن مهمة تقرير الجرم والعقاب تقتصر على القانون وحده ولا يملك القاضي أي سلطة في هذا الشأن, ولو عن طريق سد ثغرة في القانون عن طريق القياس[11].

سريان القانون الجنائي من حيث الزمان ومن حيث المكان    

الفرع الأول :سريان النص الجنائي من حيت الزمان

           إن المشرع يضع تشريعات عقابية من أجل مكافحة الجريمة و تكون تشريعاته متماشية مع حركة المجتمع و نشاط المجرمين ،مما يقتضي على المشرع تبديل أو تغير القانون الجنائي فيصبح تطبيقه لاغيا عن الجرائم التي و وقعت قبل صدوره و نافدا عن الجرائم الواقعة بعد ذلك ، و تكـــون القوانين نافدة بعد إصـــدارها و نشرها في الجريدة الرسمية[12].
أولا :مبدأ عدم رجعية القوانين
         لقد نصت المادة الثانية من قانون العقوبات حيث ورد في نصها "لا يسري قانون العقوبات على الماضي"أي أن القانون لا يحكم الوقائع التي سبقته و إنما يحكم الوقائع بعد نفاذه و يترتب على هذه المادة قاعدة عدم رجعية القوانين العقابية الأسوأ للمتهم ، كما ورد أيضا في نص المادة التي ذكرت سابقا "إلا  ما كان أقل شدة "فيترتب على هذه الحالة قاعدة أخرى هي رجعية القوانين العقابية الأصلح للمتهم و التي سنتطرق إليها في النقطة الثالثة.
قاعدة عدم رجعية القوانين العقابية الأسوأ للمتهم:ثانيا  
            و مفاد هذه القاعدة أن القانون الجنائي الجديد الذي يجرم فعل لم يكن مجرما من قبل ، لا يمكن سريانه على الأشخاص الذين قاموا بالفعل قبل صدور القانون الجديد و هذا من جهة التجريم ، ومن جهة العقاب لا يمكن أن تسري العقوبات التي نص عليها القانون على الجرائم التي ارتكبت قبل صدوره.كما تتطلب هذه القاعدة الإلمام بتاريخ الواقعة فإذا أرتكب المتهم فعله المجرم قبل صدور القانون فلن يكون نافذا عليه ،فيما يطبق عليه إذا كان فعله صادرا بعد ذلك ،أما إذا كان تاريخ الواقعة مجهول حيث يقع شك في التاريخ فعله, فان هذا الشك يفسر لصالح المتهم.[13].
قاعدة رجعية القوانين العقابية الأصلح للمتهم:ثالثاً
        و مفاد هذه القاعدة أن القانون العقابي يزيل صفة التجريم عن فعل و يمكن أن يطبق على من أرتكب هذا الفعل قبل صدور القانون ، كما أن القانون الجديد الذي يكون اخف في عقوبته يطبق أيضا على الأفعال المرتكبة قبل صدوره شريطة ألا يكون قد صدر حكم نهائي على الفعل المجرم و بمقتضى هذا الحكم يطبق الأصلح للمتــــهم بأثر رجعي و علـــة هــــذا الاستثناء أن المشرع أذا ألغى عقوبة أو خفضها فلأنه رأى في شدتها ما لا يتماشى مع العدل أو مالا يفيد المجتمع و حتى يكون اثر رجعي يجب توفر شرطين:
:
الشرط الأول: صدور القانون قبل حكم نهائيا
        حتى يستفيد المتهم من القانون الأصلح يجب أن يصدر هذا القانون قبل أن يصبح الحكم نهائيا و الحكم النهائي هو الذي يصدر بعد استنفاده لطرق الطعن المختلفة من معارضة و استئناف و التماس و إعادة النظر و غيرها، فان حكم على المتهم بحكم ابتدائي و ما زالت أمامه فرص للطعن التي يحددها القانون ، ثم ظهر قانون جديد أصلح للمتهم فانه يستفيد منه ، و يصبح الحكم الصادر في شأنه لاغيا, أما إذا حاز الحكم قوة الشيء المقضي فالأصل أن لا يستفيد المحكوم عليه من القانون الجديد و عادة ما يستفيد المحكوم عليه في هذه الحالة من عفو رئاسي.[14]

الشرط الثاني: صلاحية القانون للمتهم:
         يقوم القاضي بالموازنة بين القانون الجديد و القانون القديم ويرى إن كان القانون الجديد أصلح للمتهم في تطبيقه عليه أم لا دون, تخيير المتهم في ذلك .و يعتمد القاضي على ضوابط محددة مستمدة من ترتيب قانون العقوبات من حيث أنواع الجرائم و تدرجها مع العقوبات ، كما يسقط القاضي كلا القانونين بحيث يضع المتهم في وضع أحسن و هو القانون الأصلح تطبيقه ، و معنى ذلك انه لا يشترط أن يكون القانون الجديد اخف من القانون القديم، بل يمكن أن يكون القانون الجديد اشد بصفة عامة و لكنه اخف بالنسبة لفعل المتهم فيكون القانون الجديد أصلح للمتهم من ناحية التجريم أو الفعل من عدمه أو من ناحية العقاب أو من ناحيتهما معا[15].

أولا:من ناحية التجريم ــ
يكون القانون الجديد أصلح للمتهم في أحوال التالية:  
 ــ إذا أضيف في القانون الجديد ركنا آخر من أركان الجريمة لم يكن موجودا في القانون القديم مما يعني أن الفعل المتهم لا يشكل جريمة بالمعيار الجديد.
 
ــ إذا أضيف في القانون الجديد سبب الإباحة أو مانعا جديدا من موانع المسؤولية أو مانعا من موانع العقاب يتوفر عليه المتهم.
 ــ إذا كان الفعل المتهم مجرما في القانون القديم ثم حذف في القانون الجديد فأصبح فعل المتهم مباحا .كأن تلغي المادة التي تجرم الفعل.
ــ أن يغير القانون الجديد من وصف الجريمة التي ارتكبت قبله من جناية إلى جنحة أو مخالفة أومن جنحة إلى مخالفة.
إذا أجاز المشرع للقاضي منح وقت التنفيذ بعد ما كان يمنع عليه ذلك. ــ
ثانيا:من ناحية العقاب ــ
            يـكون القــانون أصلح للمتهم إذا قرر عقوبة أخف من العقوبة المقررة في القانــون الســــــــابق و مثال ذلك القانــون رقم 98-10المعدل و المتمم لقانون الجمارك ،الذي بموجبه أصبحت العقوبة الحبس المقررة لجنحة الاستيراد أو التصدير بدون تصريح من شهرين إلى ستة أشهر "المادة325 ق.ج"بعد ما كانت من 12شهرا إلى 24 شهرا [16]

الفرع الثاني  سريان النص الجنائي من حيت المكان

أولا : مبدأ الإقليمية: 

    لا يكفي تحديد الفترة الزمنية التي يكون فيها النص الجنائي ساري المفعول بل ينبغي أيضا تحديد المكان الذي يغطيه تطبيق هذا النص و ذلك من خلال تحديد المكان الذي وقعت فيه الجريمة  وهو ما يسمى بسريان قانون العقوبات من حيث المكان و الذي يحكمه مبدأ الإقليمية.            
و نعني بمبدأ الإقليمية تطبيق قانون العقوبات على كل الجرائم التي ترتكب في إقليم الدولة

 مهما كانت جنسية مرتكبيها حسب ما ذكـرته المادة 3 من قانـــون العقوبات[17] يطبق قانـــون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهــورية و بالرجـــوع إلى المبــادئ العامة في القانون الدولي العام يمكن تحديد إقليم الدولة على انه الإقليم البري و تحدده الحدود السياسية للدولة و الإقليم البحري و يشمل المياه الإقليمية للدولة والإقليم الجوي و هو طبقات الجو الذي يعلو الإقليمين البري و البحري للدولة[18].
أـ الجرائم المرتكبة في السفن و الطائرات
     فيما يخص الجرائم المرتكبة في السفن نصت المادة 590 من قانون الإجراءات الجزائية تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجنايات و الجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الراية الجزائرية أيا كانت جنسية مرتكبيها و كذالك الشأن بالنسبة للجنايات و الجنح التي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية أجنبية
فمثلا سفينة جزائرية موجودة في مياه إقليمية أجنبية تطبق عليها القوانين التابعة للإقليم الذي توجد فيه السفينة.[19]

ب ــ فيما يخص الطائرات

       تنص المادة 591 من قانون الإجراءات الجزائية,على أنه  تختص الجهات القضائية الجزائرية بنظر الجنايات و الجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائرية أيا كانت جنسية مرتكب الجريمة,وهذه المادة اعتبرت الطائرات امتداد للإقليم الجزائري .ويتدخل القانون الجزائري في الجرائم التي تقع في الطائرات في ثلاث حالات:

1 ــ حالة وقوع الجريمة على متن طائرة جزائرية.

2 ــ حالة وقوع الجريمة على متن طائرة اجنبية وأحد أطرافها جزائري

3ــ حالة وقوع جريمة على طائرة أجنبية هبطت بالجزائر ولو لم يكن أحد طرفيها جزائري[20]

ثانيا:المبادئ الاحتياطية

أ : مبدأ الشخصية

     مفادها تطبيق قانون العقوبات الجزائري على كل شخص يحمل جنسية جزائرية ارتكب جناية أو جنحة في الخارج ثم عاد إلى الجزائر و هو ما يعبر عنه بمبدأ الشخصية الإيجابية
     كما يطبق القانون الجزائري إذا كان المجني عليه في جناية أو جنحة جزائري و الجاني أجنبي هذا ما يسمى بمبدأ الشخصية السلبية و هو مبدأ مكمــل لمبدأ الإقليمية لأن لو اكتفينــا بمبدأ الإقليمية سيعني هذا إن كل شخص ارتكب جريمة في الخارج ثم عاد إلى الجزائر سوف لن يعاقب إضافة إلى انه لا يجوز للدولة أن تسلم الجاني الذي يحمل جنسيتها إلى الدولة التي وقعت فيها الجريمة فهذا مخالف لمبادئ الدستور.[21]
ولتطبيق مبدأ الشخصية بالنسبة إلى الجنايات لا بد من توفر الشروط التالية:
 
ــ أن توصف الجريمة إلى أنها جناية في نظر القانون الجزائري بالغض النظر عن وصفها في قانون الدولة التي وقعت فيها.
 
ــ أن يتمتع الجاني بالجنسية الجزائرية سواء كانت أصلية أو مكتسبة ولو اكتسبها بعد ارتكاب الجريمة.

 أن ترتكب الجريمة خارج إقليم الجزائر ــ
 
أن يعود الجاني إلى الجزائر فلا يحاكم غيابيا ــ
 ــ ألا يكون قد حكم على الجاني نهائيا أو قضى العقوبة أو سقطت بالعفو عنه بالدول الأجنبية إذ لا يجوز محاكمة الشخص مرتين على فعل واحد [22]
أما بالنسبة إلى الجنح
· 
ــ أن توصف الجريمة على أنها جنحة في كل من القانون الجزائري و الدول التي وقعت فيها
· 
ــ أن يتمتع الجاني بالجنسية الجزائرية
· 
أن ترتكب الجريمة في الخارج
· 
أن يعود الجاني إلى الجزائر
[23]· 
أن لا يكون قد حكم عليه.

ب : مبدأ العينية
ومعناه تطبيق قانون العقوبات على كل شخص يحمل جنسية أجنبية ارتكب في الخارج جريمة تمس بمصالح الأساسية للدولة بشرط أن يتم القبض عليه في الجزائر أو يستلم من طرف الدولة التي وقعت فيها الجريمة.
شروط تطبيقها :
· 
أن يرتكب الجاني جنحة أو جناية تمس بمصلحة الدولة
· 
أن يتمتع الجاني بجنسية أجنبية
· 
أن تقع الجريمة بالخارج
[24] 
أن لا يكون قد حكم عليه و قضى العقوبة) .

ثالثا :مبدأ العالمية
معناه تطبيق قانون العقوبات على كل شخص يحمل جنسية أجنبية ارتكب جرائم خطيرة ضد الإنسانية في الخارج وتم القبض عليه في الجزائر
لم يرد نص صريح يفيد بان المشرع أخذ بهذا المبدأ إلا انه و نظرا لتعاون الدول في مكافحة الإجرام أمكن تطبيق هذا المبدأ على جرائم الحرب جرائم التجارة بالمخدرات و الأسلحة و أعضاء الإنسان و القرصنة و الإرهاب[25]



 

[1] - أحمد فتحي سرور, مرجع سابق , ص 39

[2] - عصام عفيفي حسيني عبد البصير, مرجع سابق ص 30

[3] - محمد عبد الله محمد الركن, التنظيم الدستوري للحقوق والحريات العامة ,دار الشرق, القاهرة مصر , دون طبعة,2002 , ص384

[4] - - محمد عبد الله محمد الركن , المرجع السابق ,ص 385

[5] - عصام عفيفي حسيني عبد البصير, مرجع سابق ص 34

[6] -المرجع نفسه ص 36.

[7] احمد فتحي سرور مرجع سابق ص 78

[8] عصام عفيفي حسيني عبد البصير, مرجع سابق ص 40

[9] المرجع نفسه , ص 44

[10] عصام عفيفي حسيني عبد البصير, مرجع سابق ص 45

[11] - المرجع نفسه, ص 45

[12] - عبد الله سليمان، مرجع سابق’ ص 82

[13] منصور رحماني ، مرجع سابق ،ص133

[14] منصور رحماني ، مرجع سابق ،ص133

[15] - منصور رحماني ، مرجع سابق ،ص 134

[16] المرجع نفسه ،ص136

[17] - قانون العقوبات الجزائري , المرجع السابق.

[18] - بلعليات ابراهيم, اركان الجريمة وطرق إثباتها , دار الخلدونية، الجزائر , ط1, 2007 ص 94

[19] عبد الله سليمان , مرجع سابق ص 106

[20] منصور رحماني ، مرجع سابق ،ص143

[21] بلعليات ابراهيم, مرجع سابق , ص 102

[22] - بلعليات ابراهيم, مرجع سابق ص 103

[23] -منصور رحماني , مرجع سابق ص152

[24]-منصور رحماني , مرجع سابق ص 153

[25] - عبد الله سليمان , مرجع سابق ص 110


 

[1] - مجمع اللغة العربية , المعجم الوسيط ,ط 4, مكتبة الشروق الدولية, ط 4, 2004 , مصر,  ص 496

[2] - سورة الشورى الآية 13

[3] - عصام عفيفي حسيني عبد البصير, مبدأ الشرعية الجنائية, دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي الإسلامي. دار النهضة ’مصر, دون طبعة, (ص 10).

[4] - أحمد فتحي سرور,القانون الجنائي الدستوري. الشرعية الدستورية في قانون العقوبات. الشرعية الدستورية في قانون الإجراءات الجنائية,دار الشرق , القاهرة مصر, ط2, 2002, (ص 41 )

[5] - عصام عفيفي حسيني عبد البصير, مرجع سابق( ص 11)

[6] - المرجع نفسه ( ص 11)

[7] - منصور رحماني, الوجيز في القانون الجنائي العام,دار العلوم, الجزائر ,دون طبعة, 1998, (ص 126)

[8] -  الأمر 66-156المؤرخ في 18 صفر علم 1386هـ الموافق ل 8 يونيو سنة 1966, المتضمن قانون العقوبات, المعدل والمتمم – نص المادتين

المادة 39 : لا جريمة :

      1  - إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون.

      2 - إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك

للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء.

المادة 40 : يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع :

       1 - القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق

       الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها أثناء الليل.

       2  - الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة.

[9] عبد الله سليمان, شرح قانون  العقوبات الجزائري القسم العام, ج1, الجريمة, الجزيمة,د م ج ,د ط,  1998 ص 70

[10] قانون العقوبات الجزائري, مرجع سابق, نص المواد

      المادة الأولى : لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون.

      المادة 2 : لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة.

      المادة 3 : يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية.

     كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية

[11] - أحمد فتحي بهنسي, المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي,دار الشرق, القاهرة مصر ,الطبعة الرابعة, , 1988,ص182

[12] - المرجع نفسه, ص 187.

[13]أحمد فتحي سرور, مرجع سابق , ص 23

[14] - المرجع نفسه ص 24

[15] - أحمد فتحي سرور, مرجع سابق , ص 24

[16] - منصور رحماني, مرجع سابق, ص130.

[17]- الدستور الجزائري الجريدة الرسمية رقم 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996

[18] - منصور رحماني, مرجع سابق, ص131.

 

author-img
ala ridha

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent