recent
أخبار ساخنة

بحث كامل حول اركان العقد وأثرها بالنسبة للمتعاقدين

 اركان العقد وأثرها بالنسبة للمتعاقدين 

 : مقدمة 

المبحث الاول : اركان العقد 

المطب الاول : التراضي و المحل 

الفرع الاول : التراضي 

الفرع الثاني : المحل 

المطب الثاني : السبب و الشكلية 

الفرع الاول : السبب 

الفرع الثاني : الشكلية 

. المبحث الثاني : تأثير اركان العقد على المتعاقدين 

المطب الاول : في حالة استيفاء العقد لكل شروطه 

المطب الثاني : في حالة تخلف شرط من شروط العقد 

الفرع اللول : حالة عدم توفر االهلية او وجود عيب في التراضي 

الفرع الثاني : حالة غياب شرط من شروط المحل 

الفرع الثالث: حالة غياب شرط السبب 

الفرع الرابع : حالة غياب الشكلية 


الخاتمـــة 


مقدمة
 



نظرا للقيمة البالغة التي يكتسيها العقد منذ أن يكون ايجابا الى القبول الى آخر مرحلة من مراحل تكوينه وهي افراغه في شكله  الرسمي ، من طرف الموظف المختص ، وكل مرحلة من هذه المراحل لها شروط يجب أن تتوفر حتى ينتج أثره على المتعاقدين  . وعلى الغير 

ولقيام العقد فمن الطبيعي ان يقوم على أركان اربع مثله مثل البناء الذي يبى على أساس صحيح ، احترمت فيه كل المقاييس و  المعايير ، ولما كان العقد كذلك ، كان لكل ركن من اركانه شروط وجب توفرها حتى ينتج أثره ، فهناك شروط بدونها يكون العقد  باطال والينتج أثاره و هناك شروط أخرى بدونها يكون باالمكان تصحيح العقد وذلك بتداركها ، ومنه فاننا نخلص لطرح   : االشكالية التالية 

. ما موقف المشرع الجزائري من شروط ابرام العقد ، ومامدى تأثير كل شرط من شروط العقد على

المتعاقدين ؟



المبحث الاول اركان العقد


المطلب الاول : التراضي والمحل


من بين االركان االساسية في العقد والتي بغيابها يكون العقد باطال بطالنا مطلقا نذكر  . التراضي و المحل ، وسنستعرضهما في فرعين منفصلين مع بيان تعريف وشروط كل منهما 

الفرع االول : التراضي : التراضي هو تطابق االرادتين االيجاب و القبول حيث نصت المادة 95 من القانون المدني ، على أنه  "يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتهما المتطابقتين دون االخالل بالنصوص القانونية" ، وحتى يكون التراضي  صحيحا يجب ان يكون صادرا من أشخاص يتمتعون باالهلية الكاملة أي أن يكونوا اشخاص أهل للتعاقد و أن تكون ارادتهما   : خالية من أي عيب من عيوب االرادة وهي 

. أولا : الغلط : وهو وهم يقوم في ذهن المتعاقد يصور له أمر ا على غير حقيقته ويكون هو الدافع الى التعاقد

ثانيا : التدليس : هو استعمال طرق احتيالية بقصد ايقاع المتعاقد في غلط ، أي ايهامه بغير الحقيقة ودفع الى التعاقد بناء على هذا  الوهم 


ثالثا : الغبن االستغاللي : هو التفاوت الكبير بين ما يعطيه أحد المتعاقدين وقيمة ما يحصل عليه نتيجة الستغالل المتعاقد

الاخر  طيشه البين او هواه  الجامح


رابعا : الاكراه : هو رهبة تتولد في نفس االنسان نتيجة تهديده بايقاع اذى به او بغيره بدون حق اذا لم يبرم عقدا معينا ، فيحمله  ذلك على ابرام العقد

 

الفرع الثاني : المحل

المحل هو الشيئ او العمل المعقود عليه ، ففي عقد البيع مثال يتم التعاقد على البيع نظير الثمن

فيكون  الشيئ المبيع او المحل و الثمن هو عوض المبيع و في عقد المقاولة يم التعاقد الى أن يضع المقاول شيئا او يقوم بعمل نظير اجر  فكان هذا العمل هو المحل و اجر هو عوض ذلك العمل ، لكي يكون المحل ركنا تاما من أركان العقد يجب ان تتوفر فيه شروط   : وهي 

أولا : ان يكون موجودا او قابل للوجود : أي ان يكون محل التعاقد موجودا اثناء التعاقد او قابل للوجود مستقبال أي اليكون  مستحيل التحقق وقد نصت المادة 59 من القانون المدني على أنه اذا كان محل االلتزام مستحيال في ذاته كان العقد باطال بطالنا   . مطلقا 

ثانيا : ان يكون معينا او قابل للتعيين : وتعيين المحل ييسر على المتعاقدين معاينته و التاكد من قيمته فاذا كان المحل شيئ قيمي  وجب تعيينه بذاته ، وادا كان مثلى وجب تعيينه بجنسه و نوعه ومقداره كأن نقول قنطار من القمح االسترالي . عالي الجودة

ثالثا : ان يكون المحل مشروعا : ويكون المحل مشروعا اذا كان ال يتعارض مع أي نص من النصوص القانونية التي تمنع  التعامل به ، فيمنع مثال التعاقد على بيع المخدرات او الهواء في الجو او الطيور وهي حرة طليقة ، ويسمح التعامل في العقارات  . و المنقوالت متى كانت ملكية خاصة اليتعارض التعامل فيها مع القانون ومنه فان المشروعية محددة بالقانون المطلب الثاني : السبب و الشكلية : نتطرق في هذا المطلب الى الركنين الباقين و هما سبب التعاقد و اعطاء العقد شكل رسمي  . يمكن االحتجاج به 

الفرع االول : السبب : سبب العقد هو الدافع او الباعث الذي حمل الشخص على قبول التعاقد ، والذي لواله لما ابرم العقد ، الذي  يشتري سيارة لالستعمال الشخصي او الغراض التجارة ، وحتى مصالح الضرائب تراعي سبب التعاقد فالذي يستأجر بيتا  لغرض السكن يعفى من دفع الرسوم النسبية والذي يستأجره لغرض تجاري فهو ملزم بدفع رسم نسبي أثناء تسجيل العقد بمفتشية  الطابع و التسجيل ، وللسبب شرط وحيد وهو أن يكون مشروعا ، فاذا كان سبب التعاقد غير مشروع كان العقد باطال بطالنا  . مطالقا 

ويكون سبب العقد غير مشروع اذا كان مخالف لالداب العامة و النظام العام ، كما اذا كان الدافع و راء استئجار مسكن او  استعماله في كمكان للعب القمار او اخفاء االشياء المسروقة او الممنوعة فان سبب العقد في هذه الحاالت غير مشروع و بالتالي  فالعقد باطل بطالنا مطلقا وقد نصت المادة 59 من القانون المدني على أنه " اذا التزام المتعاقد لسبب غير مشروع او لسبب  . مخالف للنظام العام و االداب العامة كان العقد باطال 

الفرع الثاني : الشكلية : تستدعي المصلحة العامة افراغ العقود في شكل معين وهذا بسبب التطور الذي بلغته الدولة في كافة  الميادين القتصادية واالجتماعية وغيرها وكما أن الشكلية تراعي المصلحة العامة وهي حسب النظرية الحديثة تضيق من سلطان  االرادة لفائدة الجماعة على حساب الفرد فهي تحمي المتعاقد كذلك ، فالمتعاقدان لما يتوجهان الى الموثق الجل اضفاء الرسمية  على اتفاقهما يقوم الموثق بوضع ما اتفقا عليه في الميزان ويستخرج من اتفاقهما كل ما هو مشروع و غير مشروع ويصحح ما  أخطآ فيه و يذكر ما اغفاله ويحاول اقامة التوازن بين طرفي التعاقد حتى ال يكون هناك غبن او استغالل و تكون اردتهما مشوبة  . باي عيب من عيوب االرداة وبالتالي يكون العقد مرتبا اثاره على المتعاقدين و على الغير 


وبهذا فالشكليه هي الوعاء الذي يحوي كل االركان دون االخالل باي ركن ، ففي عقد البيع مثال وبعد تسمية الهيئة المحررة للقعد  و تاريخه و فهرسه ياتي ذكر طرفي التعاقد ورضاهما على البيع و المحل بتعيينه الكامل وسبب التعاقد وأصل ملكيته والثمن  والتكاليف و الشروط وغيرها كل هذه االركان و الشروط ما كانت للتتم و تكتب لوال الركن الرابع

في العقد والذي يعرف بالشكلية 

<><>

المبحث الثاني : تأثير شروط العقد على المتعاقدين


من المعرف ان اركان العقد لها شروط تقوم عليها وهي واجبة حتى

تستقر  المعامالت ولدراسة تأثير هذه الشروط على استقرار العقود وجب تحليلها في مطلبين نخصص المطلب الاول

لحالة استيفاء العقد  . لكل شروطه و ما ينتج عنها ونخصص المطلب الثاني لحالة تخلف شرط من شروط العقد و ماينتج عنها كذلك

المطلب الاول : حالة استيفاء العقد لكل شروطه

اذا توفرت شروط العقد كاملة غير منقوصة فالتراضي كان صحيحا وكان  طرفيه متمتعين باهلية التعاقد أي أنهما كان كمال الاهلية او كان أحدهما ناقص الاهليةوأجاز وليه او وصيه التعاقد ، وكانت  اردتهما معبر عنها بالطرق المتعارف عليها في التعبير عن االرادة وكانت خالية من أي عيب من عيوب الارادة التي سبق ذكرها  في المبحث الاول ، والمحل كان موجودا او قابال للوجود ، ومعينا او قابال للتعيين وكان طبقا للقانون مشروعا ، والباعث او  الدافع للتعاقد كان كذلك مشروعا و اليخل بالنظام العام و االداب العامة و تم افراغ كل هذه الشروط في قالب رسمي و امام  الشخص المكلف بذلك والذي هو الموثق عادة وتم في ذلك مراعاة التسجيل بمفتشية التسجيل و الطابع و اكملت اجراءات االشهار  اذا كان محل التعاقد عقارا او سفينه ، في هذه الحالة نقول ان العقد انتج اثاره بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة للغير و اصبح كل طرف  . من طرفي العقد ملزم بتنفيذ التزاماته التي تعهد بها وأصبح يحوز القوة االلزامية في التنقيذ ، الن العقد شريعة المتعاقدين


المطلب الثاني حالة تخلف شرط من شروط العقد



قد يحدث ان يتفق متعاقدان على ابرام عقد معين ويكون كامل الاركان مع  ذلك فقد ينقص شرط من الشروط المكونة ألركانه فيكون العقد باطال تارة وقابال للبطالن تارة أخرى أي يمكن تداركه وتصحيحه  خاصة اذا تعلق االمر بعيوب االرادة مثال ، ونستعرض في هذا المطلب اربعة فروع نخصص كل فرع لشروط ركن من االركان   : االربع 


الفرع الاول

حالة عدم توفر االهلية او وجود عيب من عيوب االرادة : ففي هذه الحالة اذا كان احد طرفي العقد عديم االهلية  فالعقد يكون باطال بطالنا مطلقا اما اذا كان احد المتعاقدين ناقص االهلية فنميز ثالث حاالت اولها اذا كان التصرف نافع نفعا  محضا فالعقد صحيح و اذا كان ضارا فالعقد باطل و اذا كان يدور بين النفع و الضرر فتدخل الولي او الوصي ضروري التمام  العقد او ابطاله هذا ما يتعلق باالهلية ، اما بالنسبة لعيوب االرادة وأولها الغلط فيكون العقد قابال للالبطال و بتدخل المتعاقد او من  

. له مصلحة ، وكذلك الحال بالنسبة للتدليس اما بالنسبة للغبن االستغاللي فيمكن تصحيح العقد باعادة التفاوت الى الحال العادلة

الفرع الثاني

حالة غياب شرط من شروط المحل : كما أسلفنا فان للمحل شروط يجب ان تتوفر ليتم الركن و جوده و شروط  المحل هي شروط أساسية بدونها يبطل العقد وهذا طبقا للمواد من 59 الى 59 من القانون المدني ، اال أنه في حالة نقص في  التعيين سيما مايتعلق بالجودة أي يكون المحل مثليا معينا بنوعه و جنسه ولكن لم تذكر الجودة فيكن االخذ بالنوع المتوسط وهذا  طبقا للمادة 59 من القانون المدني ، اما اذا كان المحل غير موجودا او كان مستحيال او كان غير مشروعا او يمنع التعامل به كان  العقد باطال ومتى كان المضرور هو الصالح العام كان البطالن مالزما للعقد 

الفرع الثالث

حالة غياب شرط السبب : الشرط الوحيد في سبب التعاقد هو المشروعية أي يجب ن يكوم الدافع مشروعا وقد  نصت المادة 59 من القانون المدني على أنه اذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع او لسبب مخالف للنظام العام او لالداب العامة   .كان العقد باطال " ومنه متى انعقد العقد لدافع او باعث غير مشروع كان منعدما وعديم االثر

الفرع الرابع : حالة غياب الشكلية : يقصد بغياب الشكلية أي ان اليتم افراغ العقد في شكل رسمي وتكون ورقة مكتوبة ومحررة  من طرف الموظف المكلف بذلك يوقع عليها االطراف تستعمل لالثبات و تسهيال للمعامالت خاصة في عصرنا الحالي ، الذي  يتسم بالسرعة ، فال مجال أن يدعي شخص ملكيته لقطعة ارض و هو ال يحوز على عقد

الملكية علما ان المادة 29 من قانون  . التوثيق تنص على بطالن أي عقد يكون غير رسمي 


 : الخاتمة 


في الختام ننوه بان المشرع الجزائري استعمل لفظ شروط العقد في تسميته للقسم الثاني من الفصل الثاني الذي يحمل عنوان العقد  من الكتاب الثاني الذي يحمل عنوان االلتزامات و العقود من القانون المدني الجزائري وخصه بـ 95 مادة تناول فيها مختلف  الشروط الواجب توافرها ليكون العقد صحيحا منتج آلثاره على المتعاقدين ، وملزم لكل منهما بتنفيذ التزاماته التي التزم بها أثناء  تحريره ، واذا تخلف أي شرط من الشروط سيما ما تعلق بالمشروعية الخاصة بالمحل و السبب يكون العقد باطال بطالنا مطلقا  بنص القانون ، اما ركن الشكلية فلم يدرجه المشرع الجزائري بعد المحل و السبب بل ذكره في مواقع أخرى من القانون ، ونظرا  الهمية كتابة العقد في شكله الرسمي فعلى المشرع اظافة ركن الشكلية

مباشرة بعد السبب وقبل القسم الخاص بالبطالن ، وعندها   .فقط يمكن أن يستعمل اركان العقد بدل شروط العقد 



المصــــــادر
 

القرآن الكريم

 : المراجع 

 : أوال : الكتب 

الدكتور بارش سليمان ـ مبدأ الشرعية في قانون العقوبات الجزائري ـ دار الهدى للطباعة و النشر والتوزيع ـ عين مليلة ، (1 الجزائر ، سنة 9002 

الدكتور عبد الله سليمان ـ شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام ـ ديوان المطبوعات الجامعية ـ الجزائر ـ سنة 2552) 2 الدكتور عبد الله اوهايبية ـ مطبوعة جامعية تمثل مجموعة محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام ـ (3 . جامعة الجزائر ـ السنة الجامعية 9009-9002 

الدكتور منصور رحماني ـ الوجيز في القانون الجنائي العام ، دار العلوم للنشر و التوزيع ـ عنابة ، الجزائر ـ سنة 9002) 4 ثانيا : النصوص القانونية 

. دستور الجزائر لسنة 2552) 1 

األمر رقم 22 – 299 المؤرخ في 00 يونيو 2522 المتضمن قانون االجراءات الجزائية المعدل و المتمم بالقانون رقم 02) -2 . 99 المؤرخ في 90 ديسمبر 9002 

األمر رقم 22 – 292 المؤرخ في 00 يونيو 2522 المتضمن قانون العقوبات المعدل (3


author-img
ala ridha

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent