recent
أخبار ساخنة

بحث كامل حول نشاة وتعديل الدستور الجزائري

بحث كامل حول نشاة وتعديل الدستور الجزائري

خطة البحث

مقدمة  

المبحث الأول : نشأة وتعديل الدساتير في ظل الأحادية الحزبيــة 

المطلب الأول : دستور 80 سبتمبر 3691 

المطلب الثاني : دستور 22 نوفمبر 6791 

المبحث الثاني : نشاة و تعديل الدساتير الجزائرية في ظل النظام اللبرالي 

المطلب الأول : دستور80 نوفمبر3606 

.المطلب الثاني : دستور 22 نوفمبر 6771 

المبحث الثالث:القيود الواردة على تعديل 

.المطلب الأول :القيد الزمني 

المطلب الثاني: القيد الموضوعي 

خاتمة  

قائمة المراجع والمصادر 

نشأة وتعديل الدساتير الجزائرية 

يعكس الدستور صورة و أوضاع المجتمع و هذه الأوضاع في تغيير مستمر و لهذا السبب 

يتعين على الدستور أن يجاري هذه التغيرات فيمنح للشعب إمكانية إختيار القواعد التي تحكمها فال يجوز إذن ألية أمة أن ترهن  الأجيال القادمة لألحكام و القواعد التي إختارتها هي لنفسها كنموذج للحكم و الحقوق و الحريات ، و ال توجد بالتالي دساتير نهائية .  و لهذا السبب ينبغي أن تخضع تلك الدساتير لتعديالت و إضافات ، و على صاحب السلطة التأسيسية الأصلية أن يدرج في أحكامها  الأجراءات التي تمكن من مواكبة النص الدستوري للتحوالت و تجاوز النقائص المحتملة و لغرض تحقيق ذلك تتضمن الدساتير  الجزائرية الأجراءات و الشروط الواجب إتباعها لتعديلها ، فكيف تم وضع هذه الدساتير؟ و ما هي إجراءات تعديلها ؟  

هذا السؤال يطرح مبحثا مهما للغاية لإلجابة عليه يتطلع هذا البحث إلى تقديم إجابات محددة و بسيطة، استنادا بالدرجةالأولى ببعض  المراجع العربية المتوفرة عن هذا الموضوع و من خالل الأرشادات داخل الحصة من طرف الأستاذة ، وبالنسبة لعناصر البحث فقد  . قمنا بتقسيمها إلى ثالث مباحث موضحة في خطة البحث 

المبحث الأول : نشأة و تعديل الدساتير في ظل الأحادية الحزبيــة 

المطلب الأول : دستور 80 سبتمبر 3691 

 : بموجب القانون الصادر في يوم 08 سبتمبر 3690 عن طريق الأستفتاء حدد في مهام أساسية هي 

. وضع دستور للبالد - - 

. تعيين حكومة مؤقتة

. التشريع بأمم الشعب الجزائرية

وهي الحالة الوحيدة التي عرفتها الجزائر منذ حصولها على الأستقالل . ولإلشارة فإنه عندما بدأ المجلس التأسيسي عملية إعداد أول  دستور في الجزائر سنة 3691 إستحوذ المكتب السياسي للحزب على هذه المهمة بحجة أن المجلس غير قادر على إستعاب  الموضوع الحقيقي للثورة و الأستجابة لطموحات الشعب في العدالة الأجتماعية ، و كلف لجنة إلعداد المشروع ثم عرضه على ندوة  وطنية لإلطارات الحزبية ، فصادقت عليه يوم 13 جويلية 3691 في اجتماع في سينما ماجيستيك وقد أدى هذا الأمر إلى خالف مع  رئيس المجلس التأسيسي فرحات عباس الذي قدم إستقالته و رغم ذلك قدم المشروع للمجلس التأسيسي في 38 سبتمبر 3691 وعرض على الأستفتاء الشعبي 80 سبتمبر 3691 و نشر بتاريخ 38 سبتمبر 3691 في الجريدة الرسمية . عمر هذا الدستور 01 يوم فقط حيث جمده رئيس الجهورية أحمد بن بلة 86 أكتوبر 3691 تطبيقا للمادة 96 من الدستور التي نصت على أنه في حالة  الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية إتخاذ التدابير اإلستثنائية لحماية إستقالل األمه و المؤسسات الجمهورية و يجتمع  المجلس الوطني وجوبا ، و لقد عرفت الجزائر أوسع عمليات مراجعة للدساتير فقد تم وقف العمل بدستور 3691 األول للجزائر  المستقاة بموجب األمر 99/300 الصادر في 38 جويلية 3699 إثر إنقالب 36 جوان 3699تحت قيادة الرئيس هواري بومدين و 

الذي أدى إلى إلغاء هذا الدستور و سمي تصحيحا ثوريا مقبوال من الناحية السياسية و التاريخية حتى و إن كان مرفوضا دستوريا  . ولقد خص دستور3691 على أربع مواد تحت عنوان تعديل الدستور وهي المادة : 13 ، 10 ، 11 ، 17 

. المطلب الثاني : دستور 00 نوفمبر 3619 

حاولت جماعة 36 جوان 3699 تأسيس نظام سياسي مدستر فأصدرت نصين أحدهما ذو طابع سياسي إيديولوجي – فكري – وهو  الميثاق الوطني حيث إعتبر بمثابة عقدين الحاكم و المحكومين إذ تضمن المحاور الكبرى لبناء المجتمع الأشتراكي و وحدة القيادة  السياسية للحزب و الدولة أما الأخر فيعتبر تكريسا قانونيا لدول و هو الدستور الذي تم إعداد مشروعه من قبل لجنه خاصة ضمت  متخصصين في السياسة و القانون في إطار حزب جبهة التحرير الوطني وكان ذلك في أكتوبر 3619 عقب ذلك تم إنعقاد ندوة وطنية  تحت إشراف الحزب ، و نوقش و تم الموافقة على إصداره بتاريخ 9 نوفمبر 3619 و في 37 نوفمبر 3619 صدر المشروع  الدستوري رسميا و ذلك بموجب أمر رئاسي حيث تم عرضه لإلستفتاء الشعبي بتاريخ 36 نوفمبر 3619 فوافق عليه الشعب  بالأغلبية ساحقة و بذلك أصدر الدستور بالأمر رقم 19- 61 في 00 نوفمبر 3619 و نشر في الجريدة الرسمية يوم 07نوفمبر3619 ,و من خالل قراءتنا للمواد 363 .360 . 361 

نالحظ أن رئيس الجمهورية دون إشراك غيره من المؤسسات خالفا لدستور 3691 له حق المبادرة باقتراح تعديل 14/111 الدستور حيث نصت المادة 363 على أنه لرئيس الجمهورية حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور في نطاق الأحكام الواردة في هذا  الفصل و إلقرار ذلك التعديل قد تتطلب أغلبية مطلقة إذا كان مشروع التعديل عادي غير معقد التي نصت عليه المادة 360 ,يقر  المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون التعديل الدستوري بأغلبية 1/0 ثلثي أعضائه. بينما إذا كان مشروع التعديل الدستوري يخص  الأحكام الخاصة بتعديل الدستور فإنه من الضروري أن يتم إقراره بأغلبية 3/4 ثالثة أرباع المجلس الشعبي الوطني كما نصت عليه  المادة 361 ,إذا تعلق مشروع قانون التعديل بالأحكام الخاصة بتعديل الدستور فمن الضروري أن يتم اإلقرار بأغلبية ثالثة أرباع 3/4  .المجلس الشعبي الوطني و في ظل هذا الدستور عرفنا في تعديالت بناءا على ما أقره المجلس الشعبي الوطني 

: التعديل الأول 

تم طبقا لألحكام الفصل السادس المواد :363 ,360 , 369 عن طريق القانون رقم 19 -9 في 1 جويلية 3616 أي باحترام  و إلغاء المادتين 117-116-115-113-112-111-110-108- 5الأجراءات الواردة في الدستور و شمل التعديل المواد التالية : 38 316 و 369 و تحويل المادة 366 إلى المادة 360 ,كل هذه المواد تتعلق بمركز رئيس الجمهورية من حيث إجراءات إنتخابه و  .سلطاته 

: التعديل الثاني 

تم طبقا ألحكام الفصل السادس من الدستور عن طريق القانون 08-83 المؤرخ في 30 جانفي 3608 و شمل المادة 368 حيث تتعلق  بإنشاء مجلس محاسبة لمراقبة جميع النفقات العمومية للدولة و الحزب و المجموعات المحلية و الجهوية و المؤسسات الأشتراكية  .بجميع أنواعها 

: التعديل الثالث 

تم بواسطة إستفتاء في نوفمبر 3600 حيث تم بموجب إحداث نظام الثنائية في الجهاز التنفيذي و أنشأ نتيجة ذلك مركزا لرئيس  الحكومة , قيام مسؤولية الحكومة أمام البرلمان و طرح مسألة التصويت بالثقة فقط و لم يعمل بملتمس الرقابة , تم التعديل بموجب  المادة 333/37 من الدستور الذي تقتضي باللجوء الستفتاء الشعب حيث نصت على أنه يمكن له أن يعمد الستفتاء الشعب في كل  .القضايا ذات الأهمية الوطنية 

<><>

المبحث الثاني : نشأة وتعديل الدساتير الجزائرية في ظل النظام اللبرالي 

المطلب الأول : دستور00 نوفمبر3606 

بالنسبة لهذا الدستور فإنه لم يكن وليد ظروف عادية ، و إنما لتلبية مطالب عديدة جسدتها أحداث أكتوبر التي جاءت كرد فعل  ألوضاع سياسية و إقتصادية و إجتماعية مزرية أدت إلى فقدان أغلبية الشعب الثقة في السلطة و ألجل ذلك و حفاظا على مؤسسات  الدولة قام رئيس الجمهورية الشادلي بن جديد بفتح باب الحوار و طرح القضايا الأساسية على الشعب للفصل بكل ديمقراطية كما  وعد بالقيام بإصالحات سياسية و دستورية ومنها دستور 01 فيفري 3606 . الذي كرس مبدأ التعددية الحزبية و اقتصر على ذكر   . الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيم السلطة و تحديد صالحيتها و تكوين نظام الحريات و حقوق الأفراد 

و بعد الأزمة السياسية التي عرفتها الجزائر إثر إستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد في33 جانفي 3660 مرت بمرحلتين إنتقاليتين إلى  .غاية وضع دستور 3669

و لقد عدل دستور 3606 عن طريق الأستفتاء بموجب المادة 17/6 بعيدا عن أحكام الباب الرابع – المواد 391 الذي صدر في  .00فيفري 3606 و نشر في الجريدة الرسمية يوم 3 مارس 3666 

. الخاص بالتعديل الدستوري 165- 164 

.المطلب الثاني : دستور 00 نوفمبر 3669 

إن هذا الدستور الأخير ما هو الا نتيجة للظروف الأستثنائية التي تعيشها البالد و الأوضاع المزرية على كل الأصعدة خاصة منذ  إستقالة رئيس الجمهورية السابق الشاذلي بن جديد و تعطيل المسار الأنتخابي وما ترتب عن ذلك من أعمال هددت االأمن العام و  .الأستقرار السياسي و المؤسساتي للبالد . و هذا ما دفع إلى إنشاء بعض المؤسسات الأنتقالية منها المجلس الأعلى للدولة 

حيث كان الهدف من هذا الدستور سد مجموعة من الثغرات التي تضمنها دستور 3606 و خاصة فيما يخص حالة تزامن شغور  .منصب رئيس الجمهورية مع حل المجلس الشعبي الوطني 

و نظرا لألسباب السالفة الذكر تم اقتراح تعديل الدستور المصادق على إصدار نصه في استفتاء 00نوفمبر3669 بموجب المرسوم  الرئاسي رقم 69/710 المؤرخ في 1ديسمبر3669و نشر في الجريدة الرسمية رقم00 المؤرخة في 00ديسمبر3669 حيث تم تعديله بموجب القانون رقم80/81 المؤرخ في 38افريل0880و المتضمن تعديل الدستور و نشر في الجريدة الرسمية رقم 09المؤرخة  في37افريل0880و قد مكن هذا التعديل من إضافة مادة جديدة مصاغة على النحو التالي 

."المادة 1 مكرر:"تمازيغت هي كلغة وطنية تعمل الدولة لترقيتها و تطويرها بكل تنوعاتها اللسانية عبر التراب الوطني 

جاء هذا التعديل بهدف دسترة تمازيغت لغة وطنية بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني و هذا بمبادرة من رئيس  الجمهورية بعد اخذ رأي المجلس الدستوري و بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه دون عرضه على الاستفتاء الشعبي للمادة 319من  .الدستور 

<><>

المبحث الثالث:القيود الواردة على تعديل 

المطلب الاول :القيد الزمني 

ال يمكن الشروع في تعديل الدستور في بعض الاوقات ففي الجزائر بموجب المدة 369/9 من دستور 3619 التي نصت على انه  :"ال يمكن ألي مشروع لتعديل الدستور أن يمس بسالمة التراب الوطني " حيث ال يجوز اللجوء لتعديل الدستور في حالة المساس  بسالمة التراب الوطني . و بموجب المادة 09 من دستور 3606 ال يمكن اللجوء لتعديل الدستور خالل فترة 79 يوما التي تلي اعالن  .شغور منصب رئيس الجمهورية. أما دستور 3619 فقد نصت المادة 68 على عدم جواز اللجوء للتعديل في حالة المانع 

المطلب الثاني: القيد الموضوعي 

ويتعلق الامر بهذا القيد بعدم جواز تعديل بعض احكام الدستور و ذلك نظرا تسموها و تعلقها بالخاصيات الساسية للدولة و نظام  الحكم.فقد حرمت المادة 369/3 من دستور 3619 اجراء تعديل الاحكام المتعلقة بالصفة الجمهورية للحكم ودين الدولة و الختيار  الشتراكي و الحريات الاساسية لالنسان و المواطن و مبدء التصويت عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري. و قد اختفت هذه  القيود في دستور 3606 لتظهر من جديد في نص المادة 310 من دستور 3669 و يتعلق الامر بالطابع الجمهوري و النظام  الديمقراطي القائم  

على التعددية الحزبية و الاسالم باعتباره دين الدولة و العربية باعتبارها اللغة الوطنية و الرسمية و الحريات الاساسية و حقوق  .الانسان و المواطن و سالمة التراب الوطني و وحدته 

: الخاتمة 

حتى تكون الدساتير فعالة فال بد لها من أن تساير التطور و أن تتغير بتغير الظروف وال يتأتى هذا الا بتضمينها نصوصا تسمح  بمراجعتها من حين آلخر ألن الجمود المطلق قد يؤدي الى محاولة تغييرها بالعنف و يعتقد البعض بأن السبب الأعظم في قياس  .الثورات يعود الى انه بينما تتطور الامم تظل الدساتير ثابتة 

و التعديل يأتي كمرحلة وسط بين النشاء )الوضع ( والأنهاء و هو ال يقتسر على تعديل احكام موجودة مثل المادة 9 من تعديل 1 نوفمبر 3600 بل قد تمتد الى الغاء بعض الاحكام مثل المواد 331-337-339 من دستور 3619 او اضافة اخرى مثل المواد  .377/0 و 331/3 من تعديل 1 نوفمبر 3600 و تعديل دستور 3619 رغم انه احيانا قد تصعب التفرقة بين التعديل و الانشاء 

: المراجع

د/ بوكرا ادريس –الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية –دار الكتاب الحديث -0881 ا/ميلود ديدان –مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية –الطبعة3– دار النجاح للكتاب الجزائري -0889 .د/محفوظ لعشب -تجربة الدستورية في الجزائر 3691 3619 3600 3669– دار الكتاب الحديث .د/أمين شريط –الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية )المقارنة( –ديوان المطبوعات الجامعية .د/فوزي اوصديق –الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري)النظرية العامة للدساتير( –ديوان المطبوعات الجامعية د/فوزي اوصديق –الوافي في شرح القانون الدستوري –الجزء الثاني - ديوان المطبوعات الجامعية

author-img
ala ridha

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent