اسئلة القانون المدني مصادر الالتزام سنة ثانية حقوق
الموضوع 1
السؤال الأول: متى لا يكون المشتريّ في حكم الخلف الخاص للبائع؟
السؤال الثانـي: متى يجوز للمشترط نقض اشتراطه ؟
السؤال الثالث: ما الفرق بين الانفساخ والفسخ ؟
السؤال الأول: متى لا يكون المشتريّ في حكم الخلف الخاص للبائع؟
السؤال الثانـي: متى يجوز للمشترط نقض اشتراطه ؟
السؤال الثالث: ما الفرق بين الانفساخ والفسخ ؟
الإجـــابـــة:
الإجابة على السؤال الأول:
لا يكون المشتري خلفاً خاصاً للبائع في حالتين : الحالة الأول : أذا كان الحق أو الالتزام الناشئ من عقد السلف مع الغير لا يعتبر من مستلزمات الشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص فإنه لا يكسب الخلف الخاص حقاً ولا يحمله التزاما، فمثلاً في عقد البيع لا تنتقل إلى المشتري دعوى التلف الحاصل للمبيع بفعل الغير قبل البيع. والحالة الثانية :عدم عـلـم الخلف الخاص بالحق أو الإلتزام المعتبر من مستلزمات الشيء الذي انتقل إليه ويشترط في العلم أن يكون حقيقيا.
الإجابة على السؤال الثاني:
يجوز للمشترط نقض اشتراطه في حالتين: الأولى قبل إعلان المنتفع رغبته في الاستفادة من المشارطة، والثانية بموافقة المتعهد بنقض المشترط لاشتراطه.
الإجابة على السؤال الثالث:
1 فسخ العقد قد يكون اتفاقيا وقد يكون قانونيا وقد يكون قضائيا، أما انفساخ العقد فـيكون بقوة القانون ويكون سببه قوة قاهرة لا يد للمتعاقد الآخر فيها.
2 في حالة الانفساخ لا محل لإعذار المدين (يقصد بالإعذار توجيه إنذار خطي إليه بضرورة تنفيذ التزامه)، لأن الإعذار يشترط فيه أن يكون التنفيذ ممكـنا، أما في الانفساخ لا يتطلب الإعذار لأنه قد استحال تنفيذه لقوة قاهرة.
3 في الفسخ يجوز الرجوع على المدين للمطالبة بالتعويض لأن استحالة التنفيذ تكون راجعه لخطئه، أما في الإنفساخ لا يمكن للدائن الرجوع على المدين ومطالبته بالتعويض لأن استحالة التنفيذ راجعة إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.
4 لا يوجد مبرر للـجوء إلى القضاء لأن الانفساخ يقع بقوة القانون، وإذا رفع الأمر إلى القضاء كان دور القاضي التأكد من أن تنفيذ الالتزام قد استحال لسبب أجنبي.
الإجابة على السؤال الأول:
لا يكون المشتري خلفاً خاصاً للبائع في حالتين : الحالة الأول : أذا كان الحق أو الالتزام الناشئ من عقد السلف مع الغير لا يعتبر من مستلزمات الشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص فإنه لا يكسب الخلف الخاص حقاً ولا يحمله التزاما، فمثلاً في عقد البيع لا تنتقل إلى المشتري دعوى التلف الحاصل للمبيع بفعل الغير قبل البيع. والحالة الثانية :عدم عـلـم الخلف الخاص بالحق أو الإلتزام المعتبر من مستلزمات الشيء الذي انتقل إليه ويشترط في العلم أن يكون حقيقيا.
الإجابة على السؤال الثاني:
يجوز للمشترط نقض اشتراطه في حالتين: الأولى قبل إعلان المنتفع رغبته في الاستفادة من المشارطة، والثانية بموافقة المتعهد بنقض المشترط لاشتراطه.
الإجابة على السؤال الثالث:
1 فسخ العقد قد يكون اتفاقيا وقد يكون قانونيا وقد يكون قضائيا، أما انفساخ العقد فـيكون بقوة القانون ويكون سببه قوة قاهرة لا يد للمتعاقد الآخر فيها.2 في حالة الانفساخ لا محل لإعذار المدين (يقصد بالإعذار توجيه إنذار خطي إليه بضرورة تنفيذ التزامه)، لأن الإعذار يشترط فيه أن يكون التنفيذ ممكـنا، أما في الانفساخ لا يتطلب الإعذار لأنه قد استحال تنفيذه لقوة قاهرة.
3 في الفسخ يجوز الرجوع على المدين للمطالبة بالتعويض لأن استحالة التنفيذ تكون راجعه لخطئه، أما في الإنفساخ لا يمكن للدائن الرجوع على المدين ومطالبته بالتعويض لأن استحالة التنفيذ راجعة إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.
4 لا يوجد مبرر للـجوء إلى القضاء لأن الانفساخ يقع بقوة القانون، وإذا رفع الأمر إلى القضاء كان دور القاضي التأكد من أن تنفيذ الالتزام قد استحال لسبب أجنبي.
الموضوع 2
قام أحمد بشراء قطعة أثرية بمبلغ 20 ألف دينار ظناً منه أنها تعود إلى العصر العباسي، وبعد عرضها على خبير آثار أكد بأنها تعود إلى العصر الأموي، وبالمقابل كان البائع يظن هذه القطعة حديثة الصنع وعندما علم بكونها أثرية جُنّ جنونه وطالب بفسخ العقد؟ في ضوء ذلك أجب على الآتي:
1 هل يجوز لأحمد فسخ العقد كون القطعة الأثرية لا تعود للعصر العباسي ؟2 على أي أساس قانوني يستند البائع بطلبه فسخ العقد ؟ ولماذا ؟ وهل يحق له ذلك ؟
3 ما الحكم لو أن أحمد هو من قام بفسخ العقد وطالب البائع بالتعويض كون القطعة لا تنتمي إلى العصر العباسي؟ هل يجوز له هذا ؟ وكيف ؟
الإجابة على السؤال الأول: هل يجوز لأحمد فسخ العقد كون القطعة الأثرية لا تعود للعصر العباسي؟
لا يجوز لأحمد فسخ العقد، لسببين الأول: كون الغلط في تقدير قيمة الشيء وهذا لا يعيب الإرادة من جانبه، أما السبب الثاني ثبوت وصف مرغوب فيه لكون القطعة أثرية ولا أثر لكونها تعود للعصر الأموي طالما أنها أثريه، أما البائع فيحق له فسخ العقد على أساس الغلط في الصفة الجوهرية (كونها قطعة أثرية تعود للعصر الأموي) وهذا يعني فوات وصف مرغوب فيه من جانبه لا يعلم عنه وبالتالي لا يعود فسخه للعقد على أساس الغلط في القيمة من جانبه أيضا.
الإجابة على السؤال الثانـي: على أي أساس قانوني يستند البائع بطلبه فسخ العقد؟ ولماذا؟ وهل يحق له ذلك؟
على أساس فوات وصف مرغوب فيه(الصفة الجوهرية)، كما أن الغلط في تقدير القيمة من جانب البائع لا أثر له، ويحق للبائع فسخ العقد على أساس الغلط في الصفة الجوهرية.
الإجابة على السؤال الثالث: ما الحكم لو أن أحمد هو من قام بفسخ العقد وطالب البائع بالتعويض كون القطعة لا تنتمي إلى العصر العباسي؟ هل يجوز له هذا ؟ وكيف ؟
لا يملك أحمد حق الفسخ، لعدم فوات وصف مرغوب فيه، ولا يمكن احتجاجه بكون القطعة لا تعود للعصر العباسي، فالصفة الجوهرية ثابته في حقه (قطعة أثرية).
الموضوع 3
السؤال الأول: من عيوب الرضا قيام عديم الأهلية بإبرام عقد بيع. ما رأيك؟
الجواب الأول: خطأ، لا يعد ذلك عيباً من عيوب الرضا لأن عيوب الرضا يشترط فيها وجود إرادة حتى ولو كانت معيبة، بينما في حال عديم الأهلية لا وجود للإرادة حتى لو تم إبرام العقد من جانبه، و بالتالي انعدام الإرادة ينتج عنها بطلان التصرف بطلاناً مطلقاً.
السؤال الثاني: يُعد السكوت عمداً عن واقعة ما غبناً في جانب المتعاقد. ما رأيك؟
الجواب الثاني: خطأ، يُعد السكوت تغريراً، طالما أن الواقعة يجب الإفصاح عنها والطرف الآخر لا يستطيع اكتشافها إلا بالإفصاح عنها ففـي هذه الحالات يكون السكوت تغريراً.
السؤال الثالث: يجوز فسخ العقد إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين. ما رأيك؟
الجواب الثالث: صحيح، ولكن يشترط في التغرير الصادر من الغير، أن يثبت المغرور أن الغير متواطئ مع المتعاقد الآخر بمعنى أن المتعاقد الآخر يعلـم بالتغرير الصادر من الغير وقت العقد فبدون ذلك لا يمكن فسخ العقد.
الموضوع 4
الموضوع 5
السؤال الأول: يكون تصرفات المريض مرض الموت موقفة على إجازة ورثته إذا أصابه الغبن حتى ولو كان يسيراً. ما رأيك؟
الجواب الأول: خطأ، لا يملك حق وقف العقد إلا دائني المريض مرض الموت إذا وقع الغبن في جانبه ولو كان يسيراً ولكن يشترط أن يكون دين المريض مرض الموت مستغرقاً لماله، فإذا لم يجيزوا تصرفه بطل عقده.
السؤال الثاني: من آثار فسخ العقد الصحيح إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. ما رأيك؟
الجواب الثاني: صحيح، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد نتيجة حتمية على اعتبار أن الفسخ ثبوته في حق المتعاقدين بمثابة كأن العقد لم يكن بينهما.
السؤال الثالث: هل يجوز التمسك بالغلط على وجه يتعارض مع حسن النية؟ ولماذا؟ ودلل لجوابك بمثال قانوني؟
الجواب الثالث: لا يجوز ذلك، لكون حسن النية مبدأ عام يحكم به العقد، فوقوع المتعاقد في غلط جوهري لا شك الأصل فيه ثبوت حق الفسخ له، ولكن استعداد المتعاقد الآخر على تنفيذ العقد بحسن نية يحول دون حق الفسخ وبالتالي لا يجوز التمسك بالغلط على وجه يتعارض مع حسن النية، ومثالنا في ذلك، إشترى أحمد سيارة BMW ظنا منه أنها جديدة غير مستعملة ومن ثم اكتشف أنها غير ذلك، قلنا سابقاً أنه يملك حق فسخ العقد ولاشك في ذلك، لكن لا يجوز له الحق في الفسخ طالما أن البائع قد عرض على أحمد أن يسلمه سيارة BMW جديدة غير مستعملة، هنا لا يملك أحمد حق الفسخ والسبب أن البائع قد أبدى حسن النية بتسليمه سيارة BMW جديدة وبالتالي لو تمسك أحمد بالفسخ فهو بذلك يتمسك بالغلط بوجه يتعارض مع حسن النية.
الموضوع 6
السؤال الأول: يُعد المحل ركن من أركان العقد وركن من أركان الإلتزام؟ إشرح ذلك؟
السؤال الثانـي: يُعد الإشتراط لمصلحة الغير، استثناء على القاعدة العامة في نسبية آثار العقد؟ اشرح هذا الاستثناء، متضمناً شروطه ؟ وحكمه القانوني؟ والعلاقة بين المشترط والمنتفع؟
الإجـــابــــة :
الإجابة على السؤال الأول: يُعد المحل ركن من أركان العقد وركن من أركان الإلتزام؟ إشرح ذلك؟
المحل ركن عقد وركن التزام، ويقصد بالمحل كركن من أركان العقد: هو العملية القانونية التي يراد تحقيقها من وراء العقد، ويشترط في المحل كركن من أركان العقد أن يكون مشروعاً وان يتم تعيينه تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة وإلا ترتب عليها بطلان العقد، أما الإلتزام كركن، فيقصد به ما يتعهد به المدين من التزامه وعادة ما يكون محل الإلتزام أما إعطاء شي أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، ويشترط في محل الإلتزام أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود، وأن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين، وأن يكون مشروعاً، فبدونها يكون الإلتزام باطلا ويترتب عليه بطلان العقد برمته، مع ملاحظة أن أحكام المحل كركن من أركان العقد تختلف عن أحكام محل الإلتزام، وعليه قد يكون محل الإلتزام صحيحاً في ذاته بينما يكون محل العقد باطلاً، لأن العملية القانونية التي يقصدها كلا أطراف العقد يحرمها القانون ومثالها : كتحريم التعامل في تركة مستقبلية لشخص على قيد الحياة.
الإجابة على السؤال الثانـي: يُعد الإشتراط لمصلحة الغير، استثناء على القاعدة العامة في نسبية آثار العقد؟ اشرح هذا الاستثناء، متضمناً شروطه ؟ وحكمه القانوني؟ والعلاقة بين المشترط والمنتفع؟
الأصل في العقد أنه لا ينصرف إلى الغير ولا يحمله التزاماً ولا يكسبه حقاً، ويرد على هذا الأصل استثناء متمثل في الإشتراط لمصلحة الغير إذ فيه يمكن للغير أن يكتسب حقاً على الرغم من كونه أجنبي عن العقد، ولا يكون له ذلك إلا إذا اشترط أحد أطراف العقد ويسمى (المشترط) على شخص آخر ويسمى (المتعهد) على أن يقوم بأداء معين لمصلحة شخص آخر يسمى (المنتفع)، والمنتفع في العلاقة هو الأجنبي أو الغير عن العقد، إذا يكسبه عقد الإشتراط حقاً، ولكن هذا الحق لا يتم له إلا بشروط، هي شروط (الإشتراط لمصلحة الغير) وهي على النحو التالي:
- الشروط المتعلقة بإرادة المتعاقدين : يتم عقد الإشتراط بين المشترط والمتعهد، أما المنتفع فهو أجنبي عن العقد، وعليه يجب أن تتجه إرادة المتعاقدين (المشترط والمتعهد) إلى إنشاء حق مباشر للمنتفع، أما إذا لم تتجه الإرادة إلى ذلك فلا نكون أمام اشتراط لمصلحة الغير، ويستوي أن تكون إرادة المتعاقدين في إنشاء حق مباشر للمنتفع صريحة أو ضمنية.
- الشروط المتعلقة بشخص المنتفع : له شرط واحد وهو (أن يكون المنتفع موجوداً في الوقت الذي يرتب الإشتراط أثره)، أما إذا لم يكن موجوداً فإن الإشتراط يبطل أما العقد فيظل صحيحاً ويتحول فائدة الإشتراط لورثته، كحال عقد تأمين لمصلحة ولد المؤمن له، فإن مات دون ولد انتقل الحق في التأمين إلى ورثته كجزء من تركته.
- الشروط التي تتعلق بمصلحة المشترط في الإشتراط : لكي يكون الإشتراط لمصلحة الغير صحيحاً لا بد أن تكون للمشترط مصلحة شخصية في الإشتراط لغيره، فبدونها يكون الإشتراط باطلاً أما العقد فيكون صحيحاً ، ومصلحة المشترط في الإشتراط لغيره قد تكون مادية وقد تكون أدبية.
أما بالنسبة لحكمه، فهو عقد صحيح نافذ، يرتب في ذمة المتعهد التزاماً بالقيام بما اشترط به لمصلحة المنتفع.
أما العلاقة بين المشترط والمنتفع فهي على النحو التالي :
العلاقة لا تكون بعقد والسبب لأن المنتفع أجنبي عن العقد وإنما تكون العلاقة بالدافع إلى الإشتراط والذي قد يكون قصد التبرع من المشترط للمنتفع أو قصد إنهاء أو إنشاء علاقة معاوضة بينهما، فإذا كانت العلاقة بين المشترط والمنتفع هي الهبة فلا بد أن تتوافر في المشترط أهلية التبرع، ويجوز لدائني المشترط الطعن بالتبرع بدعوى (عدم نفاذ تصرفاته) حتى لو كان المنتفع شخصا حسن النية (لا يعلم بأن ديون المشترط قد استغرقت أمواله)، أما إذا كان الإشتراط القصد منه غير التبرع فإن العلاقة يحكمها عقد المعاوضة الموجود بينهما.
الموضوع 7
الموضوع 8
المطلوب: إستخرج أهم الاحكام القانونية المتعلقة بهذا النص ؟
الموضوع 9
السؤال الأول : عرف المسؤولية العقدية ؟ وعدد أركانها وشروطها ؟ واشرح الخطأ العقدي في المسؤولية عن فعل الغير؟
السؤال الثاني : ما المقصود بالدفع بعدم التنفيذ؟ ومتى يكون جائزاً ومتى لا يكون كذلك ؟
الإجـــابــة :
الإجابة على السؤال الأول: عرف المسؤولية العقدية ؟ وعدد أركانها وشروطها ؟ واشرح الخطأ العقدي في المسؤولية عن فعل الغير؟
تعرف المسؤولية العقدية بأنها(جزاء عدم تنفيذ العقد) وتتمثل بالخطأ العقدي من أحد أطراف العقد (المدين) ويكون ذلك بانحراف سلوكه إيجابياً أو سلبياً يؤدي به هذا الانحراف إلى المؤاخذة، ويقاس انحراف بمعيار الشخص العادي، أما شروطها فللمسؤولية العقدية شرطين هما : قيام عقد صحيح بين المتعاقدين، وإخلال أحد المتعاقدين بالقيام بالتزامه في العقد أما أركانها فثلاثة هي : الخطأ العقدي من جانب المدين + الضرر + علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأما الخطأ العقدي في المسؤولية عن فعل الغير فهو على النحو التالي: الغير هنا يقصد به هو الذي يحل محل المدين في تنفيذ التزامه ويكون ذلك أما بتكليف المدين له بتنفيذ الالتزام بعد أذن الدائن أو كان التكليف بنص قانوني كما هو الحال بالنسبة لمسؤولية الصغير أو المحجور عليه عن خطأ الولي أو الوصي أو القيم في تنفيذ العقود التي عقدوها لحسابه،وتكون مسؤولية المدين عن فعل الغير قائمه إذا قام هذا الغير بفعل نتج عن ضرر للدائن، ومثال المقاول في الباطن إذا قام بفعل نتج عن ضرر فإنه بهذا الفعل يكون المقاول الأصلي مسؤولا أمام الدائن فعل غيره (المقاول في الباطن)، وكذلك الحال إذا تعاقد طبيب مع مريض في عيادته الخاصة وقامت الممرض بحق المريض بحقنه نتج عنه أعاقته، هنا يكون الطبيب مسئولا عن فعل الممرضة (الغير) تجاه المريض، ويشترط في المسؤولية عن فعل الغير عدة شروط هي :
- - أن يكون هناك عقد صحيح بين المدين وهو المسئول وبين الدائن وهو المضرور كعقد علاج أو عقد إيجار أو مقاولة ، فإذا لم يكن هذا العقد صحيحاً ترتب عليه الحكم ببطلانه وبالتالي زواله بأثر رجعي.
- - أن يتولي غير المدين تنفيذ التزام المدين بناء على نص في القانون كما هو الحال بالنسبة للنائب القانوني أو بناء على اتفاق مع المدين كما هو الحال في عقد المقاولة من الباطن إذا يكون المقاول الأصلي مسئولا تجاه رب العمل عن أعمال المقاول من الباطن.
الجواب على السؤال الثاني: ما المقصود بالدفع بعدم التنفيذ؟ ومتى يكون جائزاً ومتى لا يكون كذلك؟
يقصد بالدفع بعدم التنفيذ : هو وسيلة قانونية يلجأ لها احد المتعاقدين لإرغام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه عن طريق امتناعه بتنفيذ الالتزام المقابل له، ولكي يكون جائزاً لابد من توافر شروط التمسك بعد التنفيذ وهي :
- أن يكون التزام المتعاقدين ناتج عن عقود تبادلية
- أن تكون الالتزامات الناشئة عن هذه العقود مستحقة الأداء (أي يجب تنفيذها حالاً)، وعليه ففي البيع مثلاً لا يجوز للبائع أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ أو يحبس المبيع عن المشتري إلا إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع ولم يدفع.
- وجوب مراعاة حسن النية عند التمسك بالدفع، ومراعاة حسن النية هي قاعدة عامة عند تنفيذ العقود، وعلى ذلك لا يجوز للمتعاقد أن يتمسك بهذا الدفع إذا كان هو المتسبب في عدم تنفيذ الالتزام المقابل، أو إذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل هو جزء يسير بالنسبة إلى جملة الالتزام، وعليه لا يجوز للمشتري وهو دائن بالضمان، ويكون غير جائزاً في حالة عدم توافر الشروط السابق ذكرها.
الموضوع 10
الموضوع 11
ما حكــم العقود التالية:
- إبرام الصغير المميز عقود إيجار ؟ ولماذا ؟
- إبرام كامل الأهلية عقد بيع مزرعة أخيه ؟ ولماذا؟
- إبرام عقد مقاوله دون تحديد محل العقد ؟ ولماذا ؟
- الوصية بأقل من الثلث ؟ ولماذا ؟
- بيع المريض مرض الموت سيارته بثمن يوازي الثلث ؟ ولماذا ؟
الإجـــابــة :
ج: حكم العقد، موقوف على إجازة وليه أو وصيه، لأن الصغير المميز لا يملك ولاية على نوع التصرف متمثلة في عدم اكتمال أهليته.
2-إبرام كامل الأهلية عقد بيع مزرعة أخيه؟ ولماذا؟
ج:عقد موقوف على إجازة مالك المزرعة، لأن الأخ لا يملك ولاية على محل العقد (أي بيع ملك الغير).
3-إبرام عقد مقاولة دون تحديد محل العقد؟ ولماذا ؟
ج: عقد باطل، لانعدام محل العقد، والذي يشترط فيه أن يكون معيناً أو قابل للتعيين على وصف ينفي به الجهالة الفاحشة.
4-الوصية بأقل من الثلث؟ ولماذا؟
ج:الوصية صحيحة ونافذة، لأن تصرفات الموصي فيما يملكه مقيدة قانوناً بعدم تجاوزها للثلث وإلا كانت موقوفة على إجازة الورثة وبما أنها أقل من الثلث فهي نافذة في حقه وحق الورثة من بعده.
5-بيع المريض مرض الموت سيارته بثمن يوازي الثلث ؟ ولماذا ؟
ج:عقد صحيح ونافذ في حقه وحق الورثة من بعده، لأن حكم بيع المريض مرض الموت يأخذ نفس حكم الوصية، فإذا كان المبيع قيمته توازي أو تقل عن ثلث التركة، فالبيع صحيح ونافذ، أما إذا كان قيمة المبيع تفوق الثلث، فالبيع يكون حكمه موقوف على إجازة الورثة جميعهم فإذا أجازوها نفذ البيع وإذا لم يجيزوها بطل العقد، ويستوي في ذلك كون المبيع لأحدهم أو للغير.
الموضوع 12
الموضوع 13
الموضوع 14
الموضوع 15
السؤال الثالث : متى يمكن اعتبار السكوت تعبيرا صريحا عن الإيجاب؟
الموضوع 16
السؤال الثالث : حدد مفهوم المصطلحات التالية :
- العقد الزمني.
- أهلية الأداء.
- التعاقد بالمزايدة.
- نظرية القوة القاهرة
الموضوع 17
الموضوع 18
السؤال الثالث : العقد الفوري هو الذي يقاس فيه الأداء الرئيسي بالزمن فالزمن يكون عنصرا جوهريا، أما العقد المستمر هو الذي لا يكون عنصر الزمن فيه أساسيا فينفذ في الوقت الذي يحدده المتعاقدان. ما رأيك؟
الموضوع 19
الموضوع 20
السؤال الثالث : الوكالة هي إلتزام ببذل عناية، والوكالة لا تختلف عن التعاقد مع النفس وأقرهما المشرع الجزائري في القانون المدني. ما رأيك؟