recent
أخبار ساخنة

بحث كامل حول انواع القواعد القانونية

 بحث حول انواع القواعد القانونية

خطة البحث

مقدمة:

المبحث الأول :القاعدة القانونية من حيث طبيعتها

المطلب الأول: القانون العام الداخلي و القانون العام الخارجي

المطلب الثاني: القواعد الخاصة (القانون الخاص)

المبحث الثاني :القاعدة القانونية من حيث صورتها وتنظيمها للحقوق.

المطلب الأول : القواعد المكتوبة وغير المكتوبة

المطلب الثاني: القواعد الموضوعية والشكلية

المبحث الثالث:من حيث قوتها الإلزامية

المطلب الأول:تعريف القواعد الآمرة والمكملة

المطلب الثاني:معيار التفرقة بينهما.

الخاتمة:

مقدمة:

مند آلاف السنين عبر عصور التاريخ القديم مر الإنسان البدائي بعدة مراحل حياتية بالغة القسوة و تطور مع مرور الأزمان في عدة مراحل . فمن مرحلة البداءة و التنقل والالتقاط من اجل العيش وصولا إلى مرحلة التركيز السكاني حيث نشأت الروابط و العلاقات وكان صاحب السلطة العليا هو الأب و لما تجمعت هده الأسر في منطقة كبيرة تكونت العشيرة و بتجمع عدة عشائر تكونت القبيلة وكان شيخ القبيلة هو صاحب السلطة العليا و هو الذي يحكم ويقرر الحقوق ثم ظهرت القرى و المدن و فكرة الدولة .

و في جميع هده المراحل يسعى الإنسان إلى التعامل مع غيره من البشر مما يؤدي إلى تعارض مصالحه مع مصالح غيره من أفراد مجتمعه و نظرا إلى تعارض هده المصالح استوجب وضع تنظيم لهده العلاقات بهدف تفادي الفوضى .و لهدا سن المشرع عدة قواعد قانونية متنوعة .فادا كانت القاعدة القانونية لها أهمية بالغة على حياة الأفراد بحيث تضمن لهم حقوقهم و تقرر عليهم واجباتهم فكيف يمكننا تقسيم هده القواعد؟ و ما الهدف من تقسيمها؟

المبحث الأول القاعدة القانونية من حيث طبيعتها

تنقسم القاعدة القانونية إلى قسمين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص.

المطلب الأول/ القانون العام الداخلي والقانون العام الخارجي

الفرع01/ القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)

و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول في زمن السلم وفي زمن الحرب و علاقات هده الأخيرة بعضها ببعض.

فهو في زمن السلم يحدد ما للدولة من حقوق وما عليها من واجبات بالنسبة لغيرها من الدول وينظم أحكام المعاهدات التي تبرمها الدول وبين طرق تبادل التمثيل السياسي و القنصلي فيما بينها. و تسوية المنازعات الدولية بطرق سلمية كالمفاوضات و التحكيم...الخ .

وهو في زمن الحرب يتولى بيان إجراءات إعلان الحرب ووسائلها المشروعة وغير المشروعة كما يبين كيفية إنهاء الحرب ويحدد طريقة معاملة الأسرى و الجرحى كما ينظم العلاقة بين الدول المتحاربة والدول المحايدة . وفضلا عن دلك يبين اختصاصات المنظمات الدولية ويحدد العلاقات فيما بينها وكذلك علاقاتها بالدول المختلفة .ومن أهم المنظمات الدولية هيئة الأمم المتحدة (الجمعية العامة .مجلس الأمن...الخ).

ومن أهم مصادر القانون الدولي هو العرف الدولي والمعاهدات الدولية وكذلك المبادئ القانونية العامة التي أقرتها تشريعات الأمم المتمدنة .

وقد شكك البعض في اعتبار القانون الدولي العام قانونا بالمعنى الصحيح ودلك على أساس عدم وجود سلطة عليا تقوم بتوقيع جزاء قانوني منظم يوقع على الدول المخالفة لدلك المبدأ و الدليل على دلك الأحداث الأخيرة في غزة .

الفرع 02/ القانون العام الداخلي وفروعه

وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدولة أو أحد فروعها حين تتدخل بصفتها صاحبة سيادة أو سلطة عامة وبين الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية أو العلاقة التي تقوم بين الدولة وأحد فروعها أو فيما بينها وبين هده الفروع. كما يشمل القانون العام الداخلي الفروع التالية

أ/ القانون الدستوري = وهو القانون الأساسي للدولة ويتكون من مجموعة القواعد القانونية(الدستور) التي تميز نظام الحكم في الدولة(جمهوري ملكي ...الخ) وتبين السلطات العامة فيها ( التشريعية التنفيذية القضائية )وممارسة السلطة السياسية .

ب/القانون الإداري = وهو القواعد التي تحدد أساليب مباشرة الإدارة العامة لسلطاتها في أداء الخدمات المرفقية (الأمن الدفاع الصحة النظافة...الخ) والرقابة على أعما ل تلك الإدارات (رقابة إدارية ورقابة قضائية).

كما يوجد نمطين لأساليب الإدارة (نظام مركزي ونظام غير مركزي) .

ج/القانون المالي: هو مجموعة القواعد التي تحدد تنظيم مالية الدولة فيبين القانون المالي إرادات الدولة وكيفية تحصيلها ومصروفاتها والجهة التي تنفق فيها وكيفية إنفاقها فيتولى هدا القانون تنظيم الضرائب وطرق تحصيلها والرسوم التي تفرضها الدولة والقروض التي تبرمها ثم بين القواعد التي تتبع في إعداد الميزانية السنوية وفي تنفيذها وفي الرقابة على هدا التنفيذ .

د/القانون الجنائي :هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها والإجراءات الواجب إتباعها في تعقب المجرمين ومحاكمتهم وتوقيع العقاب عليهم .وهو يشمل قانون العقوبات وقانون الإجراءات المدنية.

المطلب الثاني : القواعد الخاصة (القانون الخاص):

القانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين أشخاص لا يظهر أيهم في العلاقة باعتباره صاحب سيادة فيندرج تحت سلطان القانون الخاص والعلاقات التي تنشأ بين الأشخاص العاديين أو بينهم وبين شخص يملك السيادة ولكنه لا يدخل بتلك الصفة .ويتفرع إلى:

أ/القانون المدني: وهو يشمل القانون العام فغالبا ما استمدت منه فروع القانون الأخرى ومفاهيم القواعد العامة التي تحكم العلاقات الخاصة فيما بين الأفراد ما لم يحكمها نص قانوني في فرع آخر من فروع القانون الخاص تأسيسا على مبدأ "الخاص يقيد العام " مثال:قانون العمل والقانون التجاري...الخ.

أما قواعد القانون المدني نفسه فهي تعالج تنظيم الحقوق الخاصة التي يمكن أن يباشرها الأفراد في علاقتهم فيما بينهم (حالة و أهلية الأشخاص,الذمة المالية,عقود).

ب/القانون التجاري :وهو يحتوي على جميع القواعد القانونية المتعلقة بالتصرفات التجارية (التجارة, المحلات التجارية,الإجراءات, التسوية القضائية,الشركات التجارية...الخ).

ج/القانون البحري: وهو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالملاحة البحرية بما فيها نقل المسافرين والبضائع بحرا.

د/القانون الجوي: وهو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الناشئة عن النشاط الإنساني في الغلاف الجوي ,حيث تكون أداته الرئيسية هي الطائرة وخاصية الطيران التجاري .

و/قانون العمل : هو القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين المستخدمين و المستخدمين ,كما يسير علاقات العمل بما فيها صلة هؤلاء ببعضهم ,والأجور.

ي/قانون الإجراءات المدنية :هو مجموعة القواعد القانونية التي من شأنها أن تنظم سير الدعاوى المدنية أو التجارية من البداية إلى النهاية (التحقيق في قضية ,إجراء الخبرات , البحوث,الطلبات العارضة, طرق الطعن العادية وغير العادية... ).

<><>

المبحث الثاني القاعدة القانونية من حيث صورتها

ومن حيث تنظيمها للحقوق.

المطلب الأول: القواعد المكتوبة وغير المكتوبة .

الفرع الأول:القواعد المكتوبة:

ادا كان مصدر القاعدة القانونية هو التشريع,سواء كان هو الدستور أو قانونا عاديا كالقانون المدني أو القانون الجنائي أو التجاري ,أو أمرا أو مرسوما أو قرارا أو لائحة صدرت بناءا على قانون و تعتبر جميعها من قبيل القواعد القانونية المكتوبة لأنها تصدر وتنشر بالجريدة الرسمية وتعلن للأفراد في صورة مكتوبة وهي الهيئة التشريعية بشكل ملزم تعبر عن إرادة الدولة.

الفرع الثاني :القواعد غير المكتوبة :

ادا نشأت أو تقررت القاعدة القانونية من غير طريف السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية المختصة قانونا بإصدارها, فان هده القاعدة تعتبر من القواعد القانونية غير المكتوبة, ومثالها العرف وأحكام المحكمة العليا للقضاء التي هي ملزمة للمحاكم وللمجالس القضائية أما بالنسبة للعرف ,فان المادة الأولى من القانون المدني تنص على ما يلي :"و ادا لم يوجد نص تشريعي ,حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فادا لم يوجد فبمقتضى العرف ".

*مقارنة القواعد المكتوبة بغير المكتوبة:

القواعد المكتوبة واضحة المعنى فلا تكلف القاضي جهدا كبيرا في تطبيقها , أي يقتصر عمل القاضي هنا بإتباع النص بحرفيته, مثل:قانون العقوبات .بعكس القواعد القانونية غير المكتوبة .

المطلب الثاني: القواعد الموضوعية والشكلية :

الفرع الأول :القواعد الموضوعية :

يقصد بالقواعد الموضوعية كل قاعدة تفرض حقا أو تقرر واجبا ,ومثل دلك ما تنص علية المادة 351 من القانون المدني "البيع عقد يلتزم بمقتضاه, البائع أي ينقل للمشتري ملكية الشيء أو حق آخر في مقابل ثمن نقدي" ,فهده القاعدة موضوعية لأنها تقررها للمشتري وهو ملكية الشيء إليه ,وتفرض على البائع واجب وهو نقل الملكية للمشتري وفي نفس الوقت تقرر حقا للبائع وهو المقابل النقدي أي ثمن الشيء وتفرض على المشتري واجب دفع الثمن للبائع .

ومثال دلك ما تنص عليه المادة 386 من قانون العقوبات بقولها :"يعاقب...كل من انتزع عقارا مملوكا للغير ودلك خلسة عن بطريق التدليس " ,فهده قاعدة موضوعية أيضا , حيث تفرض احترام ملكية الغير , تسلط عقوبة هي الحبس و الغرامة كجزاء على من يتعدى على حق الملكية المقرر لصاحب العقار , بمعنى عام هي القواعد القانونية التي تتضمن بيان بالحقوق التي يتمتع بها الأفراد والواجبات المفروضة عليهم مثل : قواعد القانون المدني وقواعد قانون العقوبات, وهي تشمل على نوعين من الأحكام:

01/الأحكام التي تترتب على التصرفات الإدارية للشخص كالعقد و الهبة والوصية .

02/الأحكام التي يقررها المشرع ابتداءا دون الرجوع إلى إرادة الشخص وتشخيص في الجزاءات التي يتضمنها القانون.

الفرع الثاني:القواعد الشكلية :

وهي القواعد القانونية التي تبين الرسائل التي يمكن بها اقتضاء الحق المقرر ,أو تقرير كيفية الالتزام بالقيام بالواجب ومن أمثلة القواعد الشكلية معظم قواعد قانون الإجراءات المدنية .وهي التي تنظم كيفية مباشرة الدعوى المدنية . ومن أمثلتها أيضا: أغلب قواعد قانون الإجراءات الجزائية :وهي التي تنظم كيفية مباشرة الدعوى العمومية واختصاصات الجهات القضائية الجنائية. وكيفية تشكيل المحاكم وطرق الطعن في أحكامها .

ومن جهة أخرى هي القواعد التي تحدد الأشكال و الضوابط التي يجب مراعاتها عند اقتضاء حق أو أداء التزام .فهي إجرائية لا تقرر حقا ولا تفرض جزاء .

<><>

المبحث الثالث القواعد الآمرة والقواعد المكملة

المطلب الأول : تعريف القواعد الآمرة والقواعد المكملة:

القاعدة القانونية كما سبق ورأينا تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع وفي إطار هدا التنظيم قد يقتضي الأمر وضع قواعد تتمتع بدرجة مطلقة من الإلزام نظرا لارتباطها بمصلحة عامة ,فتأتي القواعد القانونية في هدا المجال في صور قواعد قانونية آمرة وقواعد مكملة ومن هنا يمكن تقسيم القواعد القانونية من حيث قوة الإلزام فيها إلى قواعد آمرة (ناهية) وقواعد مكملة(مفسرة),ونعرض فيما يلي التعريف بهما ثم معيار التفرقة بينهما:

الفرع الأول:تعريف القواعد الآمرة :

هي التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها أو حكم من أحكامها أو بمفهوم آخر هي التي تنظم مسألة ما أو سلوك ما أو علاقة ما تنظيما محكما لا يجوز الخروج عنه ويكون الإلزام فيها مطلق,ومن أمثلة القواعد الآمرة نجد:أن القاعدة التي تحرم القتل قاعدة آمرة بمعنى لا يجوز للأفراد استبعاد حكمها.

كذلك القواعد التي تحدد شروط الزواج وآثاره فهي قواعد آمرة بمعنى لا يجوز الاتفاق على عكسها أو مخالفتها.

كما أن القاعدة التي تضع حدا أقصى لسعر الفائدة تعتبر من القواعد الآمرة فلا يجوز الاتفاق على مخالفة ما يقتضيه حكمها مثال:بأن اتفق الدّائن والمدين على أن يدفع الأخير فائدة تجاوز هذا الحد يكون هذا الاتفاق باطلا لا يلتزم إلا المدين بدفع السعر المحدد قانونا كما أن القاعدة الآمرة نجدها أيضا في قانون الأسرة فمثلا: حق نفقة الأولاد لأنه في حالة عدم النفقة يكون تهديدا مباشرا لكيان الأسرة فالقاعدة هذه مرتبطة بأسس اجتماعية متعلقة بالنظام العام ويجب على أفراد المجتمع الالتزام بها.

الفرع الثاني:القواعد المكملة(المفسرة):

تعتبر القواعد المكملة عكس النوع السابق من القواعد ,فهي القاعدة التي يجوز للمخاطبين بها الاتفاق على عكس ما تقتضي به أو بمفهوم آخر هي التي تنظم مسألة ما أو سلوك ما أو علاقة ما تنظيما محكما يجوز الخروج عنه .

وتسمى هذه القواعد بالقواعد المكملة نظرا لأنها تضع تنظيمها لعلاقات الأفراد في حالة إغفالهم تنظيم مسألة من المسائل التي تتناولها اتفاقاتهم فتكون بذلك مكملة لهذه الاتفاقيات, وتسمى هذه القواعد أيضا بالقواعد المفسرة وذلك على أساس إذا سكت الأفراد عن الاتفاق على حكم مخالف لها فيفسر هذا السكوت على اتجاه إرادة المتعاقدين إلى تطبيق حكم هذه القواعد ومن أمثلة ذلك ما تقتضي به المادة 462 من القانون المدني المصري من أنّ نفقات عقد البيع ورسم الدمغة والتسجيل تكون على المشتري وقد يستطيع البائع والمشتري الاتفاق على خلاف ذلك ,فمثلا: قد يتّفق الطرفان على أن تكون النفقات على البائع مثلا :فمثل هذا الاتفاق يعدّ صحيحا وهنا لا يتم إعمال حكم المادة المذكورة أما إذا لم يوجد اتفاق بين الطرفين في هذا الأمر فإنّ حكم هذه المادة هو الذي يطبق .

ومنه فإنّ أهمية القواعد المكملة تنظم المسائل وإصلاحها كما أنها تضع قواعد لمواجهة هذه الحالات .

*صفة الإلزام في القواعد المكملة:

سبق أن بيّنا بصدد الحديث عن القاعدة القانونية أنها قاعدة ملزمة فالإلزام أحد خصائص هذه القاعدة القانونية و الواقع أن الإلزام متوافر في القواعد المكملة كما هو متوافر في القواعد الآمرة وهذا ما يتجه إليه غالبية الفقهاء بأن القاعدة القانونية المكملة قاعدة ملزمة ابتداءا و انتهاء .

المطلب الثاني: معيار التفرقة بين القواعد الآمرة والمكملة :

نظرا لأهمية العملية البالغة لتقسيم القواعد القانونية إلى آمرة ومكملة وجب البحث عن معيار التمييز بينهما ونتناول في هذا الشأن معيارين : الأول لفظي يعتمد على الألفاظ في حد ذاتها, أما الثاني معنوي متعلق بالنظام العام والآداب العامة .

الفرع الأول:المعيار اللفظي:

قد تدل ألفاظ النص وعباراته على أن القاعدة آمرة وذلك بأن كل اتفاق يخالف حكم هذه القاعدة اتفاق باطل وهذا حسب ما يصرح به النص كما لا يجوز الاتفاق على مخالفة حكم هذه القاعدة, وتطبيق العقاب حالة مخالفتها.

وقد تدل ألفاظ النص أيضا بأن القاعدة القانونية مكملة وذلك يجوز الاتفاق على مخالفة حكم هذه القاعدة , ومن أمثلة القواعد التي تدل على الألفاظ المستخدمة على كونها آمرة وهذا ما تنص عليه المادة 92 من القانون المدني الجزائري من أن" التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو برضاه ".

الفرع الثاني : المعيار المعنوي(النظام العام والآداب العامة):

قد لا تفصح القاعدة القانونية من خلال ألفاظها عن كونها آمرة أو مكملة فهنا يتعين الرجوع إلى معيار آخر وهو المعيار المعنوي المتمثل في النظام العام والآداب العامة وبناءا على هذا المعيار تعتبر القاعدة القانونية قاعدة آمرة إذا تعلقت بالنظام العام والآداب العامة ,وتعتبر مكملة إذا لم تتعلق بالنظام العام والآداب العامة ,ومنه فإن كل اتفاق يخالف النظام العام والآداب العامة فهو باطل وكل اتفاق يوافقهما فهو صحيح ويتّضح مما سبق بأن النظام العام والآداب العامة فكرة مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان تبعا لاختلاف الأفكار السائدة في كل مجتمع فالنظام العام في بلد معين يختلف في بلد آخر

فمثلا: تعدد الزوجات في بعض البلدان مخالفا للقانون على عكس البعض الآخر.

الخاتمة :

يتبين مما سبق بأن القاعدة القانونية تساهم بشكل كبير في تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع وتضمن لهم حقوقهم وذلك باعتبارها عامة مجردة كما تساهم أيضا في تنظيم سلوك الأشخاص في المجتمع لذا لا يتصور وجود قاعدة قانونية دون وجود هذا المجتمع حيث تبين لنا النظام الواجب إتباعه والالتزام به ومنه فعلى الأشخاص المخاطبين بحكم القاعدة القانونية طاعتها وإلا اجبروا على طاعتها ذلك عن طريق توقيع جزاء

 

المراجع

 د  اسحاق  ابراهيم منصور نظرية القانون والحق 1990

 نعيم محمد نظرية القانون وهران 1981

حبيب ابراهيم الخليلي مدخل في العلوم القانونية الجزائر 1981 

author-img
ala ridha

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent