recent
أخبار ساخنة

بحث كامل حول الأهلية التجارية

 بحث حول الأهلية التجارية

مقدمــة

المبحث الأول : تعريف الأهلية التجارية ومدى توفرها 

       المطلب الأول : تعريف الأهلية التجارية

       المطلب الثاني : أهلية الشخص الإعتباري

المبحث الثاني : القواعد المتعلقة بالأهلية التجارية 

       المطلب الأول : الراشد والقاصر

       المطلب الثاني : المرأة المتزوجة والمحجور عليه 

الفرع الأول: المرأة المتزوجة

الفرع الثاني: المحجور عليه

خاتمـــة

مقدمــة

عرفت المادة الأولى (01) من القانون التجاري التاجر بأنه: "يعد تاجرا كل شخصي طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له ما لم يقض القانون بخلاف ذلك"، فيشترط بالتالي في التاجر بعض الشروط الأساسية وهي الاعتياد، القصد، الاستقلال.

وبما أن الأعمال التجارية ترتب التزامات على التاجر كان لزاما أن يتمتع هذا الأخير بأهلية تمكنه من تحمل هذه الالتزامات. فما هي الأهلية الواجب توفرها في التاجر لمباشرة الأعمال التجارية؟

المبحـث الأول: تعريف الأهلية التجارية ومدى توفرها في الشخص المعنوي

المطلب الأول: تعريف الأهلية التجارية

إن احتراف أي شخص للتجارة لا يعني بالضرورة أن هذا الشخص قد أصبح تاجرا أي أنه إكتسب الصفة التجارية، وحتى يكون كذلك يجب أن تكون لديه الأهلية اللازمة إلى جانب إحترافه لعمل تجاري ما.

والمقصود بالأهلية هو صلاحية الشخص لإصدار إرادة صحيحة تترتب عليها آثارها القانونية وبعبارة أخرى فالأهلية هي صلاحية الشخص لإصدار عمل قانوني على الوجه المعتد به شرعا.

إن الأهلية ترتبط بالقدرة على التمييز فإذا انعدم التمييز انعدمت الأهلية وإذانقص التمييز نقصت الأهلية، وبما أن الأعمال التجارية مرتبطة بتصرفات الشخص فإنه يتوجب على هذا الأخير إذا احترف التجارة أن تكون لديه الأهلية اللازمة لترتيب الآثار القانونية على التصرفات التي يقبل على القيام بها.

إن ما يمكن ملاحظته أن القانون التجاري الجزائري لم يتعرض للأهلية بشكل مفصل وإقتصر على الأحكام العامة للأهلية المنصوص عليها في القانون المدني وقانون الأسرة، مع الإشارة إلى حالة القاصر المرشد وكذا أهلية المرأة المتزوجة لممارسة تجارة مستقلة عن زوجها.

فالقانون المدني الجزائري وقانون الأسرة ينصان على كمال سن التاسعة عشر (19 سنة) لكمال الأهلية، مع وجوب توفر القوى العقلية الكاملة، أما الشخص ما دون التاسعة عشر (19 سنة) فيُعد قاصرا في نظر القانون، ولا يحق له ممارسة الأعمال التجارية.

المطلب الثاني: أهلية الشخص المعنوي

إذا كانت أهلية الشخص الطبيعي لا تثير إشكالا كبيرا، فإن أهلية الشخص المعنوي ليست بتلك السهولة.

تقضي المادة الخمسون (50) من القانون المدني الجزائري بأن يكون للشخص  المعنوي أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائه أو التي يقررها القانون، وعلى ذلك فإن الشخص الاعتباري يتمتع بالأهلية اللازمة لمباشرة الأعمال المدنية والأعمال التجارية . 

و متى احترف الشخص الإعتباري الأعمال التجارية، عُد تاجرا مع ملاحظة أن أهلية الشخص الإعتباري محددة بالأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه والموضحة بسند إنشاءه فإذا كان العقد التأسيسي للشركة نص على أن الغرض من قيامها تجارة المنتوجات فلا يجوز أن تتجاوز هذا الغرض، فإذا غيرت الشركة نشاطها وجب عليها اتخاذ إجراءات تعديل العقد التأسيسي و النص فيه على نشاطها الجديد.

المبحث الثاني: القواعد المتعلقة بالأهلية التجارية

المطلب الأول: القاصر المرشد

بالنسبة للراشد فإن التقنين التجاري الجزائري أصلا لم يحدد سن الرشد التجاري و لهذا وجب الرجوع و تطبيق القواعد العامة الواردة في التقنين المدني الجزائري خاصة و أن التقنين التجاري هو نابع  من التقنين المدني أصلا ، فقد حددت المادة الأربعين من القانون المدني سن الرشد التجاري بتسعة عشر سنة (19 سنة ) كاملة وعلى ذلك فإنه لا يجوز بحسب الأصل لمن يبلغ سن الرشد المذكور أن يحترف التجارة و يزاولها و أعماله التجارية التي يقوم بها صحيحة كلها طالما أن أهليته كاملة و لم تصب بأي عارض من عوارض الأهلية من سفه أو جنون أو غفلة أو عته و إلا امتنع عليه مباشرة التجارة ، و قد ذكرت المادة الخامسة (05) من القانون التجاري بأن هناك سن الترشيد و المحدد بـ : 18 سنة ففي هذه الحالة لا يمكن له مباشرة أعماله التجارية إلا بإذن من الأب أو الأم أو مجلس العائلة و هذا المجلس لم يحدد القانون التجاري أحكامه الخاصة.

المادة الخامسة (05) من القانون التجاري

المطلب الثاني: المرأة المتزوجة والمحجور عليه 

الفرع الأول: المرأة المتزوجة.

إن للمرأة المتزوجة في القانون الجزائري الأهلية الكاملة لمباشرة التجارة، وذلك دون قيد شأنها شأن الرجل تماما، وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة من القانون  التجاري الجزائري بقولها : 

"تلتزم المرأة التاجرة شخصيا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها.

ويكون للعقود بعوض التي تتصرف بمقتضاها في أموالها الشخصية لحاجات تجارتها كامل الأثر بالنسبة للغير".

فقد تعرض التقنين التجاري الجزائري من خلال المادة الثامنة (08) للمرأة التي تمارس التجارة وإعتبرها أهلا لتحمل المسؤولية المترتبة على ممارسة هذه المهنة بحيث ألقى على عاتقها تحمل الإلتزامات التجارية شخصيا بدلا من إلقاء العبء على زوجها أو الحصول على إذن منه ، هذا وقد سوت الشريعة الإسلامية بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالأهلية سواء كانت المرأة متزوجة أولا غير أن بعض التشريعات اللاتينية لا تجيز للمرأة المتزوجة وإن كانت بالغة ورشيدة مزاولة مهنة التجارة إلا بعد الحصول على إذن من زوجها ، لذلك يجب الرجوع إلى قانون الأحوال الشخصية للمرأة المتزوجة بقصد معرفة ما إذا كان يسمح لها بإلاتجار أولا .

* وقد نص المشرع الجزائري في المادة السابعة منه على: "لا يعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا تابعا لنشاط زوجه. ولا يعتبر تاجر إلا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا منفصلا".

مقتضى هذا النص أنه إذا كان أحد الزوجين (سواء الزوجة أو الزوج) يمارس نشاطا تابعا لنشاط زوجه بحيث لا يستقل بمفرده في هذا النشاط فلا يعد في نظر القانون تاجرا إلا إذا مارسه بشكل مستقل ومنفصل.

-أما إذا قام أحد الزوجين بمساعدة زوجه أو بالعمل لحسابه (حساب زوجه) في متجره فذلك أمر لا يكسبه صفة التاجر وإنما تكسبه صفة العامل الذي يخضع لقانون العمل ويتمتع بالحقوق التي يقررها قانون العمل من حماية للأجور وتطبيق نظام الضمان الاجتماعي عليها.

الفرع الثاني: المحجور عليه.

قد تطرأ على الشخص البالغ سن الرشد عوارض تجعله عديم الأهلية أو نقصها وعوارض الأهلية كما نعلم هي الجنون والعته والسفه والغفلة، ويترتب على الجنون والعته وقوع الحجر دون حاجة لصدور قرار من القاضي بذلك، أما السفه فلا يؤدي إلى الحجر إلا بصدور قرار من القاضي بإلقاء الحجر على السفيه.

ولا يكون المحجور عليه للجنون أو العته أو السفه أهلا للاتجار، وتعد أعماله باطلة أو قابلة للإبطال طبقا للقواعد العامة، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بعدم أهلية المحكوم عليه الموضوع تحت الحجر القانوني، ولا يمكن للمحجور عليه أن يحصل على إذن لمزاولة التجارة عكس القاصر.

-وكإضافة وتوضيح فإن حكم التصرفات الصادرة من قبل المجنون والمعتوه قبل الحجر ورد في حالتين :

*إذا كانت حالة المجنون هذه أو العته غير شائعة وقت التعاقد فبمعنى أن الناس ليسوا على علم بذلك وكان الجنون أو العته غير ظاهر عليه، فيعتبر كامل الأهلية وتصرفاته صحيحة حماية للغير حسن النية.

*أما إذا كانت الحالة شائعة وقت التعاقد أو كان الجنون أو العته ظاهر بيّنا فهنا تكون باطلة بطلان مطلق رغم صدورها قبل الحجر.

أما حكم التصرفات هذه الصادرة بعد الحجر فإن الحجر يكون بناء على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة، وبعد توقيع الحجر تكون كل تصرفات المجنون أو المعتوه باطلة، ويمكن دفع الحجر بناء على طلب المحجور عليه إذا زالت أسبابه .

- أما فيما يخص حكم التصرفات الصادرة من قبل السفيه وذو الغفلة فحكمها قبل توقيع الحجر تعد قابلة للإبطال لأن السفه أو الغفلة لا يذهبان بالإدراك والتمييز (راجع الاختلاف الوارد بين القانون المدني وقانون الأسرة بشأن السفه).

- أما حكمها بعد توقيع الحجر فتأخذ تصرفاتها حكم تصرفات ناقص الأهلية بسب صغر السن، فإذا كانت ضارة بهما ضررا محصنا تكون باطلة وإذا كانت نافعة نفعا محصنا فهي صحيحة وأما بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لأنهما ليسا أمراض تصيب العقل ولا تذهب الإدراك 

خاتمة

مما سبق ذكره وتم تفصيله يتضح أنه حتى يكتسب الشخص الصفة التجارية يجب  أولا أن يقوم هذا الشخص بممارسة الأعمال التجارية إضافة إلى ذلك أن تتوافر لديه الأفعلية التجارية ووقوفا عند هذا الشرط الأخير فسواء كان الشخص طبيعيا أو معنويا يجب أن يكون أهلا لاحتراف العمل التجاري والقواعد المنظمة للأهلية التجارية نصت عليها بعض المواد في كل من القانون المدني والقانون التجاري.

وترتيبا على ذلك فبالنسبة لأهلية القاصر مثلا نصت عليها المادة 5 من قانون التجاري أما بالنسبة لأهلية المرأة المتزوجة فقد نصت عليها المادتين 7 و 8 من القانون التجاري.

وفيما عدا الحالات المذكورة في القانون التجاري يتم الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني على اعتبار أن القانون التجاري هو فرع من القانون المدني، وأن هذا الأخير هو الأصل العام.

تعمدنا إعطاء الأفكار الرئيسية والعناصر الأساسية فقط لحث الطالب على البحث وتحري باقي المعلومات في المراجع المختلفة من كتب، أطروحات ومذكرات جامعية، مقالات ونصوص قانونية وغيرها.
قدمنا بعض المعلومات فقط، ويجب على الطالب عدم ترك العناوين فارغة وأن يسعى لوضع تقديم لكل عنوان.
نذكر الطلبة الأعزاء أن الهدف من البحوث بالإضافة إلى تحصيل المعلومات، هو تلقين طريقة البحث والمنهجية القانونية.

بعض المراجع التي يمكن استعمالها في بحث الأهلية التجارية.

أولا: الكتب.

  1. القيلوبي سميحة، القانون التجاري: نظرية الأعمال التجارية، التاجر، الشركات التجارية، الأوراق التجارية، عمليات البنوك، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 2000.
  2. شادلي نور الدين، القانون التجاري: مدخل للقانون التجاري...، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 2003.
  3. باسم محمد سالم، القانون التجاري : القسم الأول...، دار الحكمة، بغداد، 1987. 

ثانيا: المحاضرات.

  1. أغليس بوزيد، محاضرات في مادة القانون التجاري، جامعة بجاية، 2017-2018. 
  2. . بن عزوز ربيعة، محاضرات في القانون التجاري: الأعمال التجارية...، جامعة تلمسان، 2018-2019. 
  3. شوايدية منية، محاضرات في القانون التجاري: مدخل...، جامعة قالمة، 2017-2018.

ثالثا: النصوص القانونية.

  1. دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442 مؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج عدد 82 صادر في 30 ديسمبر 2020.

  2. أمر رقم 75-58، مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، يتضمن القانون المدني، ج ر ج ج عدد 78 صادر في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975، معدّل ومتمّم. 

  3. أمر رقم 75-59، مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، يتضمن القانون التجاري، ج ر ج ج عدد 101 صادر في 16 ذو الحجة عام 1395 الموافق 19 ديـسمبـر سنة 1975، معدّل ومتمّم. 

google-playkhamsatmostaqltradent