التراضي على المسائل الجوهرية
1- التراضي على طبيعة العقد:
يعني أن إرادة كل من المتعاقدين تتجه الى ابرام عقد بيع، فإذا كان أحد المتعاقدين يقصد ابرام عقد بيع وكانت إرادة المتعافد الثاني تتجه إلبرام عقد إيجار , فال ينعقد عقد البيع والإيجار، إلنعدام التراضي على العقد المراد ابرامه، لينعقد البيع يجب أن تتجه إرادة كال المتعاقدين الى ابرام البيع أي نقل الملكية في مقابل ثمن نقدي.
2- التراضي على المبيع:
يجب تطابق إرادة البائع مع إرادة المشتري على ذات المبيع، أما إذا كان البائع يقصد نقل ملكية مال معين و المشتري يقصد تملك أو شراء مبيع أخر غير الذي قصده البائع , ففي هذه الحالة ينعقد البيع لعدم تطابق الإرادتين.
مثال: تكون للبائع سيارتان و يقصد بيع سيارته القديمة، بينما المشتري يقصد شراء السيارة الجديدة، هنا ينعقد العقد لعدم تطابق الإرادتين على المبيع.
3- التراضي على الثمن:
يجب أن يتم االتفاق على ثمن نقدي معين يدفعه المشتري للبائع، أو على الأقل يكون هناك اتفاق على أسس تحديد الثمن و عليه، إذا كان المشتري يقصد الشراء بأقل من الثمن الذي قصده البائع، فالبيع ينعقد لعدم تطابق الإرادتين.
التراضي على المسائل التفصيلية
-هذا ما نصت عنه المادة 65 مدني، يفهم من هذا النص أن مجرد االتفاق على المسائل الجوهرية كاف إنعقاد البيع حتى ولو لم يتفق على المسائل التفصيلية مثل الزمان و مكان التسليم و نفقاته و نفقات عقد البيع و لكي تتحقق صحة عقد البيع في حالة عدم اتفاق على المسائل التفصيلية، يجب أال يشترطا بأن عدم االتفاق عليها يؤدي الى عدم انعقاد العقد.