recent
أخبار ساخنة

مقدمات الزواج الـخـــطبــــة

مقدمات الزواج الـخـــطبــــة

أولا: تعريف الخطبة
1 لغة: بكسر الخاء، يقال خطب فلانة خطبة أي طلبها للزواج ويقال خطبها إلى
أهلها أي طلبها منهم للزواج.
2 إصطالحا (شرعا): تعددت تعاريف الخطبة لدى الفقهاء على النحو التالي:
3 تعريف الحنفية: طلب التزوج.
4 تعريف المالكية: الخطبة بكسر الخاء فعل الخاطب من كلام وقصد وإستلطاف بفعل أو قول، والخطبة بالضم هي الكلام الذي يقال في النكاح وغيره.
5 تعريف الشافعية: إلتماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة.
6 تعريف الحنابلة: هي خطبة الرجل المرأة لينكحها.
7 قـانونا: لم يتعرض المشرع الجزائري لتعريف الخطبة وإكتفى بوصف طبيعتها بأنها وعد بالزواج وهو مانصت عليه المادة 01/05 من قانون الأسرة على أن الخطبة وعد بالزواج، حيث أن المشرع لم يعطي تعريفا دقيقا للخطبة بل إكتفى فقط ببيان طبيعتها القانونية أي يجوز لكل من الخاطبين أن يعدلا عن وعده في أي وقت شاء.
ثـانيا: أداب الخطبة
لقد أجازت الشريعة الإسالمية للرجل وكذا المرأة النظر لكل منهما لألخر والإجتماع بينهما ولكن في حدود الشريعة الإسالمية وقد أجاز الفقه اإلسالمي النظر بالنسبة للرجل إلى الوجه والكفين فقط لمن يرغب في التزوج بها، وفي هذا الإطار المرأة أولى من الرجل في أن تطلع على أخلاقه وميوله حتى يكون عرض الزواج مبني على أسس
متينة، وفي نفس السياق فإنه لايجوز الخلوة بين الرجل والمرأة فهي محرمة شرعا حيث يقول صلى الله عليه وسلم “من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلايخلون بإمرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان”
ثـالثا: شروط صحة الخطبة
مادام أن الخطبة هي مقدمة من مقدمات الزواج فإنه يشترط في المرأة أن لاتكون من
المحرمات على الخاطب أي أن لايكون مانع من موانع الزواج في أحد الطرفين ومن ثم
يشترط في المرأة أن لا تكون:
1 إحدى محارمه من النسب أو الرضاعة أو المصاهرة( موانع مؤبدة).
2 أن لايكون بها مانع من الموانع المؤقتة: كالمحصنة أي المتزوجة لأن خطبتها
فيها إعتداء على حق الغير، ولا المشركة، والغير المسلم بالنسبة للمسلمة.
3 المعتدة من طلاق رجعي: لا يجوز خطبتها بطريق التصريح ولا التعريض لأن
زوجيتها لازالت قائمة وحق الزوج في إرجاعها لازال كذلك قائما، لكن المشرع
الجزائري لم يأخذ بالطالق الرجعي وإنما أخذ فقط بالطالق البائن لأن في نظره
الطلاق لايتم إلا بحكم قضائي وعندما يتم لايجوز للزوج أن يراجعها إلا بعقد
جديد (م49 – م50.)
4 المرأة المعتدة من طالق بائن بينونة صغرى أو كبرى: حيث يرى جمهور
الفقهاء بإجازة خطبتها تعريضا لإنقطاع الزوجية بالطلاق.
5 المعتدة من وفاة: وهي المرأة التي توفي عنها زوجها وأصبحت معتدة بعد
الوفاة وهي 40 أشهر و10 أيام فهذه لايجوز خطبتها تصريحا أما التعريض
فأجازه الفقهاء مع عدم تزوجها في الحال.
6 مخطوبة الغير: حسب القاعدة العامة اليجوز للشخص أن يتقم بخطبة إمرأة
مخطوبة لشخص أخر لقوله صلى الله عليه وسلم “لايبيع لرجل على بيع أخيه
ولايخطب على خطبته”، فإذن الحالات التي يمكن أن تظهر في الواقع بشأن هذه
الخطبة فهي متعددة منها خاصة:
7 الموافقة الصريحة للمخطوبة: إتفق الفقه فيما إذا وافقت المرأة على
خطبتها فإن خطبتها من غيره حرام.
8 الرفض القطعي على الخطبة الأولى: هذه المرأة يجوز خطبتها
شرعا
9 سكوت المخطوبة عن خطبتها: إذا سكتت المخطوبة عن خطبتها أي
لا تجيب إلا بالقبول ولا بالرفض فقد إختلف الفقه بشأنها حيث يرى
الرأي الأول (أبو حنيفة ومالك) بأنه لايجوز للخاطب الثاني أن يتقدم
لأن السكوت وإن لم يدل على الرفض فإنه كذلك لم يدل على القبول،
بينما يرى الرأي الثاني (الشافعية) إلى أنه يجوز خطبة الثاني.



google-playkhamsatmostaqltradent