1 حكم زواج المخطوبة
وهي المرأة التي وافقت على خطبتها الأولى وتقدم شخص ثان لخطبتها وتزوجت منه،
فما حكم هذا الزواج؟
تضاربت الأراء الفقهية إلى ثالث إتجاهات:
1 الإتجاه الأول: ذهب إليه جمهور الفقهاء فقالوا أن خطبة الرجل على خطبة أخيه
ليست لها أي تأثير على العقد ففي هذه الحالة الزواج صحيح.
2 الإتجاه الثاني: ذهب إليه الظاهرية فقالوا أن الزواج باطل ويجب فسخه سواء
دخل بها أم لم يدخل بها.
3 الإتجاه الثالث: ذهب إليه المالكية فقالوا إذا تم الدخول فالزواج صحيح ولايمكن
فسخه أما إذا لم يتبعه دخول فالعقد باطل.
4 رأي المشرع الجزائري:
تنص المادة 05 من قانون الأسرة على أن “الخطبة وعد بالزواج، يجوز للطرفين العدول عن الخطبة..” وعليه فإن المخطوبة التي وافقت على خطبتها من شخص ثان وتزوجت به تكون بمجرد موافقتها على الخطبة الثانية قد عدلت على خطبتها الأولى لأن العدول حق من حقوقها ومن ثم فإن زواجها مع الشخص الثاني صحيح دخل بها أو لم يدخل بها.
الطبيعة القانونية للخطبة
إذا لم تنتهي الخطبة إلى إبرام عقد الزواج فهل تعد بذلك الخطبة عقد أم وعد بالعقد؟
تنص المادة 01/05 من ق.أ على أن “الخطبة وعد بالعقد” وفي الفقرة الثانية “يجوز لكلا الطرفين العدول عنها” فإذن ما يمكن إستنتاجه أن عقد الزواج لايتم إلا بالإيجاب والقبول فبالتالي لايجوز للقاضي أن يجبر أحد الطرفين على الزواج بعقد غير راض به.
ما حكم الفاتحة في قانون الأسرة، هل هي خطبة أم زواج؟
تنص المادة 06 من قانون الأسرة على أنه ” إذا إقترنت الخطبة بفاتحة تطبق بشأنها أحكام المادة 05 من قانون الأسرة أي أحكام الخطبة” ومن ثم يكون المشرع قد كيف الفاتحة على أساس أنها خطبة وليس زواج، لكن هذا المبدأ يتنافى مع العادات والتقاليد الجزائرية.
أثار العدول عن الخطبة
1 حـكم المهر: لم يبين لنا المشرع ماهو حكم المهر في حالة العدول عن الخطبة لكن تنفيذا للمادة 222 من ق.أسرة أجمع الفقه الإسالمي على أنه يجب على المخطوبة رد المهر بأكمله سواء أكان العدول منه أو منها ومهما كان المتسبب فيه لأن المهر هو شرط من شروط صحة الزواج. لكن العدول الذي نصت عليه مبادئ الشريعة الإسالمية يميز بين حالتين:
2 إذا كان العدول من جهة المخطوبة: يجب عليها رد المهر كاملا وإن كانت قد
بدأت بإعداد جهازها.
3 إذا كان العدول من جهة الخاطب: إما أن ترد المخطوبة المهر نقدا أو جهازا حتى لا تتحمل الخسارة وفي كل ذلك ينبغي البحث عن المتسبب في العدول فإذا كانت المرأة تطبق عليها أحكام الحالة الأولى أما إذا كان الرجل نطبق عليه
أحكام الحالة الثانية.
4 .حكم الهدايا في حالة العدول
4. 1 عند الحنفية: يجوز الرجوع في الهدايا مالم يوجد مانع من موانع موانع
إستردادها كالهالك أو الإستهالك والخروج عن الملك.
4. 2 عند الحنابلة: لايجوز للخاطبين الرجوع في الهدية سواء كانت قائمة أو مستهلكة.
4.3 عند الشافعية: وجوب الرد مطلقا سواء كانت قائمة أو مستهلكة.
4.4 عند المالكية: إذا كان العدول من جانب الخاطب لايحق له أن يسترد الهدايا حتى ولو كانت قائمة ما لم يوجد شرط أو عرف يقضي بخالف ذلك، أما إذا كان العدول من قبل المخطوبة فعليها أن ترد الهدايا إذا كانت قائمة أو قيمتها إذا إستهلكت أو هلكت، وهذا ماذهب إليه المشرع الجزائري في مادته الخامسة الفقرة الثالثة حيث نصت على “لايسترد الخاطب من المخطوبة شيئا مما أهداها إن كان العدول منه وعليه أن يرد للمخطوبة ما لم يستهلك مما أهدته له أو قيمته”.
5 .حكم التعويض في حالة العدول عن الخطبة
1 يرى جانب من الفقه الإسالمي على أنه لايجوز الحكم بالتعويض في حالة
العدول عن الخطبة لأن هذه الأخيرة هي وعد فقط بالزواج.
2 يرى الرأي الثاني بأنه يجوز التعويض في حالة العدول عن الخطبة وذلك عن
الضرر المادي والمعنوي.
3 يرى رأي ثالث بأنه ينبغي التعويض عن الضرر المادي دون المعنوي.
4 يرى الرأي الأخر بأنه ينبغي التعويض عن الضرر المادي والمعنوي معا وقد أخذ المشرع بهذا الرأي بحيث نص في المادة 02/05 من ق.أ على أنه “إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم له بالتعويض.