أركـان الـــزواج
أولا: الـرضا ( الإيجاب والقبول)
تنص المادة 09 المعدلة من قانون الأسرة على “ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين”، وهذا جاء تأكيدا لما نصت عليه المادة 04 من نفس القانون بقولها ” الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وإمرأة”. نستنتج من هذين النصين أن الركن الوحيد للزواج الذي وضعه المشرع هو ركن الرضا أي الإيجاب والقبول الصادر من طرفي العقد.
ثانيا طرق التعبير عن الإرادة:
إن طرق التعبير عن الإرادة لم يجعلها المشرع في مرتبة واحدة بحيث تنص المادة 01/10 على “يكون الرضا بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الأخر بكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا” إذن فقد جعل المشرع الكلام هو
الطريقة الأولى للتعبير عن الإرادة، بينما إذا كان عاجزا عن التلفظ فيمكن أن يعبر عن إرادته بكل مايفيد معنى النكاح كالكتابة والإشارة وما ينبغي ملاحظته هو أن المشرع لم يشترط أن يكون التعبير عن الإرادة باللغة العربية بل يكون بكل مايفيد معنى النكاح من الناحية الشرعية والمهم أن يكون هذا التعبير مفهوم من قبل ضابط الحالة المدنية
أو الموثق والشاهدين والولي.
ثالثا الشروط المتعلقة بالتعبير عن الإرادة
1 يجب أن تكون الصيغة مؤبدة غير مؤقتة بمدة.
2 يجب أن يكون الرضا غير معيب بعيب من عيوبه وهذه العيوب تتمثل في الغلط، التدليس، الإكراه
3أثر تخلف الإيجاب والقبول في عقد الزواج: لقد نص المشرع صراحة على إثر تخلف الإيجاب والقبول في عقد الزواج في المادة 33 في فقرتها الأولى بقوله “يبطل عقد الزواج إذا إختل ركن الرضا” أي أن العقد باطل لعدم توفره على ركن أساسي فيه وهو الرضا وبالتالي لاينتج عن العقد أي أثر.