recent
أخبار ساخنة

الــرقابـة عـلى دستـوريـة القوانـين



الــرقابـة عـلى دستـوريـة القوانـين (حماية الدستور)

أولا: المقصود بالخضوع للقانون
الخضوع للقانون معناه الإلتزام به سواء من المحكومين أو الحكام وسواء كان تشريعيا دستوريا،
أو تشريعيا عاديا، أو تشريعيا فرعيا.
ثـانيا: أنـواع الـرقابة
أ- الرقابة السياسية على دستورية القوانين
وهي الرقابة التي تقوم بها هيئة ذات صفة سياسية وهي عادة ما تكون رقابة وقائية أي تسبق
صدور القانون وتحول دون إصداره إذا كان مخالفا للدستور وقد يكون لهذه الهيئة مجرد رأي
إستشاري مثل اللجنة الدستورية التي نشأت بموجب دستور فرنسا.
3 النقد الموجه إلى هذا النوع من الرقابة

3. 1 هذا النوع من الرقابة يعتبر إعتداء على الإرادة العامة للشعب والمعبر عنها
من قبل السلطة التشريعية.
3. 2 إن الهيئة السياسية قد تنحاز إلى السلطة التي ساهمت أكثر في تشكيلها.
3.3 عادة ما تكون وسيلة وقائية فقط لأنها تتحرك قبل إصدار القانون وليس بعده

ب- الرقابة القضائية على دستورية القوانين
وهي الرقابة التي تقوم بها هيئات ذات طبيعة قضائية وهي تتحقق بإحدى الطريقتين:
1 رقابة الإلغاء: ومعناه أن يرفع صاحب الشأن الذي منح له الدستور هذا الحق دعوى
يطالب فيها بالغاء قانون ما لمخالفته للدستور، ورقابة الإلغاء قد تكون سابقة على
صدور القانون إذا اشترط عرضها على هيئة قضائية معينة للتحقق من مدى مطابقتها
للدستور وعادة ما يوكل أمر تحريك هذه الرقابة إلى بعض الهيئات العامة دون الأفراد
وذلك لإنعدام المصلحة.
كما قد تكون رقابة الإلغاء الحقة إذا تقرر أن تكون معه إصدار القانون فعال بحيث
يجوز الطعن في عدم دستورية القانون أمام هيئة قضائية لإلغائه.
2 رقابة الإمتناع: تتم هذه الرقابة بعد إصدار القانون وتمارس بواسطة الدفع لا الدعوى
ويكون هذا في حالة وجود نزاع معروض أمام القضاء فيدفع أحد الخصوم بعدم
دستورية القانون المراد تطبيقه على هذا النزاع وهنا يقوم القاضي المعروض عليه
النزاع بفحص المحتوى فإذا تحقق من عدم دستورية القانون يمتنع ع تطبيقه ولا يقوم
بإلغائه.

google-playkhamsatmostaqltradent