recent
أخبار ساخنة

مــــــفهوم القانــون التـــجاري

مــــــفهوم القانــون التـــجاري

أولا: تعريف القانون التجاري
هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية وتنظم حرفة التجارة ومعنى
ذلك أن القانون التجاري ينظم علاقات معينة فقط تنشأ نتيجة القيام بأعمال معينة هي الأعمال
التجارية كما ينظم نشاط طائفة معينة هي طائفة التجار.
ثـانيا: خصائص القانون التجاري
1 .خاصية السرعة: حيث إن المعاملات التجارية تتم بسرعة كبيرة وفائقة وذلك لأن عامل
الوقت في التجارة وتحقيق الأرباح وعقد الصفقات مهم جدا كما أن تقلبات السوق
الإقتصادية لها عالقة به، وأيضا خلو القانون التجاري من الإجراءات والتشكيلات التي
تعرقل الأعمال التجارية سبب في إبرام التاجر أكثر من صفقة في وقت قصير وبسرعة
كبيرة.
2 .خاصية الإئتمان: ويتلخص الإئتمان في إعطاء المدين أجل للوفاء فدوما التاجر يحتاج
إلى فترة زمنية لتنفيذ كافة تعهداته لذلك يقوم بشراء البضائع الجديدة قبل قبض ثمنها
المباع ويحتوي القانون التجاري على أدوات إئتمان ومؤسساته مثل: نظام البنوك، نظام
الأوراق التجارية، نظام الشركات، كما أنه يدعم الحماية من الإفلاس.
ثـالثا: نطاق ومجال القانون التجاري
1 .النظرية الموضوعية Objective Théorie :ومحتوى هذه النظرية عند القائلين بها
أن القانون التجاري تحدد دائرته بالأعمال التجارية commerce de Actes وتطبق
أحكامه على هذه الأعمال دون إرتباط بشخص القائم بها سواء كان يحترف التجارة أو
اليحترف ولكن العبرة بموضوع النشاط الذي يمارسه الشخص وحتى ولو قام به مرة
واحدة، أما إذا إستمر الشخص في مزاولة النشاط على سبيل الإحتراف فإنه يكتسب
صفة التاجر وهي صفة لايعترف بها القانون طبقا لمفهوم هذه النظرية إلا إذا خضع
التاجر لإلتزامات معينة كالقيد في السجل التجاري والخضوع للضرائب التجارية
وإمساك الدفاتر التجارية وشهر الإفالس.
2 .النظرية الشخصية Subjective Théorie :يرى القائلون بهذه النظرية أن نطاق
القانون التجاري يتحدد تحديدا شخصيا حيث أن أصله قانون مهني ينظم نشاط من
يحترفون مهنة التجارة دون سواهم ولذلك فإنه وفقا لهذه النظرية يجب تحديد المهن
التجارية على سبيل الحصر بحيث يعتبر القانون كل من إحترف مهنة تجارية يعتبر
تاجرا يخضع في نشاطه للقانون التجاري ومع ذلك فإن عنصر الإحتراف في مفهوم
هذه النظرية يعتبر المعيار الذي يحدد نطاق القانون التجاري.
3 .موقف المشرع الجزائري:

إن المشرع الجزائري جمع بين النظريتين، حيث عرف التاجر في المادة الأولى من القانون التجاري التي تنص” يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له مالم يقضي القانون بخالف
ذلك”، فنلاحظ أن المشرع الجزائري قد إستند على العمل التجاري في تحديد وصف التاجر (النظرية الموضوعية)، أما في المادة الرابعة فأخذ فيها بالنظرية الشخصية عندما عدد الأعمال التجارية بالتبعية.



google-playkhamsatmostaqltradent