مــصادر القانون الــتجاري هي
1 .التشريع:
ياتي التشريع في المرتبة الأولى بين مختلف المصادر وعلى القاضي أن يرجع إليه
أولا ولايرجع إلى غيره من المصادر إلا إذا لم يجد نصا تشريعيا يطبق على الحالة
المعروضة.
2 .الشريعة الإسلامية:
إعتبر القانون المدني الجزائري في مادته الأولى مبادئ الشريعة
الإسلامية المصدر الرسمي الثاني بعد التشريع وقبل العرف ومعنى ذلك أن القاضي
وهو يفصل في منازعة تجارية إذا لم يجد حكمها في النصوص التشريعية فعليه الرجوع
إلى مبادئ الشريعة الإسالمية والمقصود بهذه المبادئ القواعد المستقاة من القرأن
الكريم والسنة والإجماع والإجتهاد.
3 .العرف:
وهو مادرج عليه التجار من قواعد في تنظيم معاملاتهم التجارية بحيث تصبح
لهذه القواعد قوة ملزمة فيما بينهم شأنها شأن النصوص القانونية وإذا كان التشريع دائما
مكتوبا فإن العرف غير مدون كما أن هذا الأخير هو قانون تلقائي الإرادي على عكس
التشريع الذي يعتبر مصدرا إراديا ومقصودا، ويقع على الخصوم عبئ إثبات العرف.
4 .القضاء:
يقصد بالقضاء مجموعة الأحكام الصادرة من مختلف المحاكم في المنازعات
التي عرضت عليها والتي تصبح فيما بعد مصدرا تفسيريا من مصادر القانون التجاري.
5 .الفقه:
ونقصد به مجموعة أراء الفقهاء في هذا الفرع من القانون بشأن تفسير مواده
فالفقهاء يقومون بإستنباط الأحكام القانونية من مصادرها بالطرق العلمية نتيجة تكريس
جهودهم لدراسة هذا الفرع من فروع القانون وقد ساعد الفقه كثيرا في تطوير مواد
القانون التجاري نتيجة نقد الحلول القانونية والقضائية وإبراز مزاياها وعيوبها وما بها
من تناقض.