كان القانون التجاري ولا يزال من أكثر فروع القانون تطورا لكونه قانوناً نابعاً من الحاجة،ومن خصائصه انه سريع التغير،. اإلئتمان: . هذا ويمكن تقسيم دراسة تاريخ القانون التجاري إلى ثلاثة عصور: العصور القديمة، العصور الوسطى، العصور الحديثة.
تعريف القانون التجاري
هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على األعمال التجارية وتنظم حرفة التجارة ومعنى
ذلك أن القانون التجاري ينظم عالقات معينة فقط تنشأ نتيجة القيام بأعمال معينة هي األعمال
التجارية كما ينظم نشاط طائفة معينة هي طائفة التجار.
1 – العصر القديم :
يتمثل خاصة في قانون “حمورابي” الذي صدر 1700 سنة قبل الميلاد و له قواعد خاصة مثل : القرض بفائدة ، عقد الوديعة ، عقد الوكالة بالعمولة ، عقد الشركة
2 – العصر الوسيط :
في هذا العصر ظهرت قواعد تجارية حديثة منها : التعامل بالسفتجة ، نظام الإفلاس ، ظهور قضاء خاص يتولاه التجار و يطبقون القواعد العرفية ، ظهور نظام التوصية مكان القروض بالفوائد ، قاعدة حرية الإثبات في المواد التجارية…إلخ.
3 – العصر الحديث : يمكن اعتبار العصر الحديث في هذا المجال منذ إكتشاف القارة الأمريكية و الفتح الذي قام به العثمانيين للقسطنطينية ،هذا الحدث الذي يقابله تقهقر ايطاليا في التحكم الجيد في التجارة التي بدأت تتحول إلى غرب أوروبا ( إنجلترا – فرنسا – هولندا – البرتغال ) و هي الدول التي تقع معظمها على المحيط الأطلسي أين ظهرت بنوك و شركات عملاقة مما ساعد على تزايد النشاط التجاري و استعمال نظام القروض أو الأوراق التجارية و نظام البورصات و إنشاء شركات متعددة الجنسيات.
و نظرا لتعدد الأعراف و العادات التجارية في مختلف المدن بدأ التفكير في كيفية توحيدها و جعلها تشريعا موحدا يحكم التجارة عموما ، فصدر في فرنسا قانون للتجارة سنة 1673 يعرف ب ” لائحة جاك سافاري”.
و نتج عن الثورة الفرنسية صدور” قانون شابولي ” في 14 جوان 1791 و مفاده إنهاء نظام الطوائف و تقرير حرية التجارة و الصناعة.
و في سنة 1801 انتهت اللجنة المختصة من تحضير مشروع القانون التجاري الذي أصبح سنة 1807 تقنينا يحتوي على أربعة أجزاء ، الأول في التجارة بوجه عام ، و الثاني في التجارة البحرية ، و الثالث في الإفلاس و الرابع في القضاء التجاري ، و يعتبر هذا التشريع بمثابة عمل جبار لا يضاهيه عمل على المعمورة ، بل أصبح مصدرا لمعظم التشريعات الوطنية منها القانون التجاري الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم 75 / 59 المؤرخ في 26 / 09 / 1975 ، و الذي عدل خاصة عن طريق المرسوم التشريعي رقم 93 / 08 الصادر بتاريخ 25/04/1993، أما بالنسبة لآخر تعديل فكان بموجب القانون رقم 05/02 المؤرخ في 06 / 02 / 2005 .