الأعمال التجارية بحسب الموضوع
وهي تلك الأعمال التي تعتبر تجارية بصرف النظر عن الشخص القائم بها ومعظم هذه الأعمال تتعلق بتداول المنقولات من مأكولات وبضائع وأوراق مالية وتصدر بقصد تحقيق الربح ثم إن من هذه الأعمال ما يعتبر تجاريا ولو وقع منفردا والبعض منها لايكون تجاريا إلا إذا صدر على وجه المقاولة.
أ- الأعمال التجارية المنفردة وتنقسم إلى:
1 .الشراء من أجل البيع: يتضح من نص المادة الثانية أن كل شراء من أجل بيع المنقولات أو العقارات يعتبر عمال تجاريا بحسب الموضوع، فقط البد من توافر ثلاث شروط كالأتي:
الشرط الأول:
الشراء: هو كل تملك بمقابل سواء كان المقابل مبلغ من المال أو عينا ولكي يكون العمل تجاريا البد أن تسبقه عملية الشراء، لذلك تستبعد من نطاق التجارة قيود البيع التي لم تسبقها العملية كمن يبيع بضاعة تحصل عليها عن طريق الهبة أو الميراث أو الوصية وكذلك تخرج عن نطاق الأعمال التجارية الأعمال الزراعية والمهن الحرة والإنتاج الذهني الفني.
الأعمال الزراعية: ليست من الأعمال التجارية وكذلك بالنسبة لبيع المحاصيل فهو عمل مدني، وكذا شراء ما يلزم للزراعة كالبذور والأسمدة والمواشي لتربيتها والأرض محل الزراعة وكذا شراء الالات، لكن بالنسبة للمزارع
الكبيرة التي تنشط في إطار منظم وتستعمل الأساليب التجارية من إعلانات وإئتمان من البنوك وفتح حسابات جارية وإستعمال الألات والعمال يرى البعص أنها تشبه المقاولة ومن ثم فهي قريبة للمشروعات التجارية.
المهن الحرة: إن العمل المهني الحر هو إستثمار للفرد وما إكتسبه من علم وخبرة وهو عمل شخصي كالمحاماة، الطب، الهندسة، المحاسبة وإن مقابل العمل المهني الحر هو مجرد مقابل أتعاب الخدمة التي قدمها صاحبها إلا أن
الطبيب الذي يوسع نشاطه ويفتح مصحة ويستخدم عددا من الأطباء والعمال من ممرضين ومساعدين وأعوان فإنه بهذا يهدف إلى تحقيق الربح ومن ثم فهو يقوم بعمل تجاري.
الإنتاج الذهني والفكري: إن التأليف، النحت، الرسم والتصوير كلها أعمال مدنية ألنها لم تسبقها عملية شراء لكن يخرج عن ذلك عمل الناشر الذي يشتري حق التأليف قصد بيعه وتحقيق الربح ويكون بذلك وسيطا في تداول الأفكار بين المؤلف والقراء.
بيع الصحف والمجلات: يعتبر بيع الصحف والمجلات من الأعمال التجارية متى كان الغرض منها تحقيق الربح عن طريق نشر الإعلانات والأخبار والمقالات العلمية أو الأدبية أو الإجتماعية أما إذا كانت الصحيفة التهدف إلى
تحقيق الربح بل فقط نشر الأفكار والمعلومات كالمجلات التي تصدرها الجامعات والهيئات القضائية والدينية والعلمية فتعتبر من الأعمال المدنية.
الشرط الثاني:
محل الشراء منقولات أو عقارات: إن شراء المنقولات بغرض بيعها يعتبر عمال تجاريا سواء كان المنقول ماديا أو معنويا، الأولى بنص القانون أما الثانية فقد إعتبرها القضاء كالمنقولات المادية وذلك عن طريق القياس مثل: براءات الإختراع، النماذج الصناعية والعلامات التجارية، حقوق الملكية الأدبية والفنية ونفس الشيئ بالنسبة لشراء العقارات قصد بيعها.
الشرط الثالث:
نية تحقيق الربح: إن ما يميز الشراء التجاري عن الشراء المدني عو عنصر القصد فإذا كان القصد من الشراء هو الربح فالعمل هو عمل تجاري والعكس صحيح.
العمليات المصرفية: وهي عمليات تختص بها عادة المصارف( البنوك) وقد إعتبر المشرع الجزائري جميع الأعمال المصرفية أعمالا تجارية إذ يتوفر فيها عن الوساطة في تداول الثروات وعنصر المضاربة أي قصد تحقيق الربح لكن
إذا كان المتعامل مع المصرف غير تاجر (شخص مدني) فيكون العمل مدني بالنسبة إليه ويبقى تجاري بالنسبة للبنك.
عمليات الصرف: يقصد بها مبادلة نقود بنقود بقصد الربح كشراء اليورو أو الدولار ثم بيعه من أجل الربح.
السمسرة: هي عقد بمقتضاه يقوم وسيط بتقريب وجهات النظر بين شخصين لا يعرف أحدهما الأخر من أجل إبرام عقد ما مقابل أجر يحدد بنسبة مئوية من قيمة الصفقة فعمله هو عمل تجاري ولو وقع مرة واحدة وبغض النظر عن
طبيعة الصفقة تجارية كانت أو مدنية أما بالنسبة للأطراف المتعاقدة فالأمر يتوقف على طبيعة التعاقد الذي يقومون به وبصفتهم.
الوكالة بالعمولة: تتمثل في التوسط بين المتعاملين قصد إبرام العقود والصفقات فهو يقوم بعمل بإسمه الخاص ولحساب موكله في مقابل أجر وإن الموكل قد يكون عمله مدنيا أو تجاريا تبعا لطبيعة العمل األصلي.
الأعمال التجارية البحرية: إن التعداد الوارد ذكره في المادة الثانية قد جاء على سبيل المثال وتتمثل هذه الأعمال في:
كل شراء وبيع لعتاد أو مؤن السفن.
كل تأجير أو إقتراض أو قرض بحري بالمغامرة.
كل عقود التأمين والعقود األخرى المتعلقة بالتجارة البحرية.
كل الإتفاقيات واإلتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم وإيجارهم.
وحقيقة لكي يكتسب العمل الصفة التجارية لابد أن يتعلق بالتجارة البحرية وأن يكون الغرض منه المضاربة وتحقيق الربح أما إذا تعلق الأمر بشراء سفينة نزهة أو تدريب أو بحث علمي فإن العمل يعد مدنيا بالنسبة للمشتري وذلك لإنتفاء المضاربة وتحقيق الربح.