مفهوم العقود الإدارية
تتنوع عقود الإدارة إلى عقود مدنية تخضع لقواعد القانون الخاص وعقود إدارية تخضع لقواعد القانون العام، والإدارة حرة في اختيار نوع العقد إلى تراه ملائما لتلبية احتياجات المرفق لعام . فما هو العقد الإداري وما هو المعيار المعتمد لتميزه عن عقود القانون الخاص .
1تعريف العقد الإداري
يقصد بالعقد بصفة عامة توافق إرادتين على إنشاء حقوق والتزامات متبادلة، وباعتبـاره عمـلا قانونيـا يـشترط لقيامـه
توافر مجموعة مـن الأركـان وهـي الرضـا، المحـل، الـسبب. وحـتى يرتـب العقـد أثـاره وبالتـالي ينعقـد صـحيحا وسـليما لابـد مـن خلو أركانه من كل العيوب التي قد تلحق به.
أما غالبيـة الفقـه فيعـرف العقـد الإداري علـى أنـه “: عمـل إداري قـانوني اتفـاقي يـبرم بـين طـرفين احـدهما شـخص مـن أشخاص القانون العام، دف تسير أو تنظيم مرفق عام، بشرط إظهار نية الإدارة في الأخذ بأساليب القانون العام.”
أما في الجزائر فان كل من المشرع والقضاء قدم تعريفا للصفقة العمومية كنوع من أنـواع العقـود الإداريـة، في حـين تم الإشـارة إلى مـصطلح العقـد الإداري في المـادة 804 في فقرēـا الرابعـة مـن قـانون رقـم 08-09 : المـؤرخ في
25-02-2008 المتضمن قانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة الـتي جـاء فيهـا: ” خلافـا لأحكـام المـادة 803 أعـلاه، ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإدارية في المواد المبينة أدناه :
-في مـادة العقـود الإداريـة، مهمـا كانـت طبيعتهـا، أمـام المحكمـة الـتي يقـع في دائـرة اختـصاصها مكـان إبـرام العقـد او تنفيذه
– أوفي مادة الأشغال العمومية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه .
بالنـسبة للـصفقة العموميـة عرفهـا المـشرع الجزائـري في المـادة الثالثـة مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 10-236 كمـايلي:
“الـصفقات العموميـة عقـود مكتوبـة في مفهـوم التـشريع المعمـول بـه، تـبرم وفقـا الـشروط المنـصوص عليهـا في هـذا المرسـوم، قصد انجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة.”
أمـا بالنـسبة لمجلـس الدولـة الجزائـري فانـه عـرف الـصفقة العموميـة في قـراره المـؤرخ في 17-12-2002 والـذي جـاء فيـه: “…وحيـث أنـه تعـرف الـصفقة العموميـة بأنها عقـد يـربط الدولـة بـالخواص حـول مقاولـة أو انجـاز مـشروع أو أداء خدمات…الخ.”
والملاحظ أن مجلس الدولة حصر أطراف العقد في الدولة وأحد الخواص في حين أن الصفقة قد تبرم من العديـد مـن الأشـخاص العامـة المـذكورين في المـادة الثانيـة مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 12-23 المـؤرخ في 18-01-2012 المعـدل
والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07-10-2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
إذا كانت فكرة الاختلاف بـين العقـود الإداريـة والعقـود المدنيـة أمـرا مـسلما بـه، فـ نإ الإشـكالية تثـار بمناسـبة البحـث
عن المعيار الذي على أساسه يمكن تحديد ما يعتبر عقدا إداريا وما يعتبر عقدا مدنيا.