recent
أخبار ساخنة

الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة



تطبيق القواعد العامة في العقود


تشمل الآركان الموضوعية العامة لعقد الشركة نفس الآركان التي لا تستقيم بقية العقود
الآخرى بدونها و تتمثل هذه الآركان في الرضا و الآهلية (فرع أول)،و المحل و السبب (فرع
ثان)، وينطبق بشأنها سائر الآحكام المنصوص عليها في التقنين المدني .


الرضا و الأهلية


من غير المنطقي أن تنشأ رابطة تعاقدية دون أن تستند إلى رضا أطرافها (أولا)، و لا يكفي
وجود الرضا للقول بصحة العقد ، بل ينبغي أيضا أن يكون هذا الرضا صاد ر ممن يتمتع
بالأهلية الخاصة بأعمال التصرف ( ثانيا).

الرضا


يعد رضا الشركاء ركن أساس ي لانعقاد الشركة ،فلا يقوم عقد الشركة صحيحا إلا إذا
رض ي الشركاء به ، ويتم هذا الرضا عن طريق إيجاب و قبول يصدر من المتعاقدين ،ينصب
على جميع شروط العقد أي على رأس مال الشركة و غرضها وكيفية إدارتها ، حيث تنص
المادة 59 قانون مدني على أنه:” يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان العبير عن إرادتهما
المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية .”

ويجب أن يكون الرضا سليما خاليا من العيوب التي قد تلحقه كالغلط الذي يبلغ من
الجسامة حدا ،بحيث يمتنع معه الشريك عن التعاقد لو علم به .


و قد يعيب الرضا الإكراه،و هو نادر الوقوع في إبرام عقد الشركة ،على خلاف التدليس
الذي هو كثير الوقوع إذ يلجأ إليه مؤسسو الشركة قصد جعل الغير يقدم على الاشتراك .
فهذه العيوب تجعل العقد قابلا للإبطال لصالح من شاب العيب رضاه .


الأهلية


لا يكفي وجود الرضا لإبرام عقد الشركة ،بل لابد أن تكون هذه الإرادة صادرة عن ذي
أهلية،أي البالغ من العمر 19 سنة كاملة ،و متمتع بكامل قواه العقلية و لم يحجر
عليه،فالأهلية اللازمة لإبرام عقد الشركة هي أهلية التصرف ، لان عقد الشركة من
التصرفات المالية الدائرة بين النفع و الضرر ،فلا يجوز للقاصر أن يعقد شركة ،و إلا كانت
باطلة بطلان نسبي يتمسك به القاصر و حده ، لكن استثناءا يجوز للقاصر إبرام عقد
الشركة إذا تحصل على إذن من المحكمة . والجدير بالإشارة أنه يمكن للقاصر أن يكون شريكا في شركة المساهمة وشركة ذات
المسؤولية المحدودة ، فهي لا تبطل في حالة ما إذا كان جميع مؤسس ي الشركة يرو بأنه آهل
للتعاقد.


المحل والسبب

يتضح من أحكام التقنين المدني أن المشرع أشا ر في الآحكام المتعلقة بمحل العقد باعتباره
الركن الثاني في العقد ، حيث تتوقف صحة العملية التعاقدية على صحة المحل مما يعني
أن صحة عقد الشركة يرتبط بصحة المحل (أولا)، الذي يتصل اتصالا مباشرا بسبب
العقد الذي يعتبر ركن مستقل عن المحل بالرغم من تناوله المشرع تحت عنوان المحل
(ثانيا).

المحل

نعني بمحل الشركة النشاط الاقتصادي الذي قامت الشركة من أجله،أو المشروع
الاقتصادي الذي يسعى الشركاء إلى تحقيقه ،و يحب أن يكون محل مشروع غير مخالف للنظام العام و
الاداب العامة ، وممكنا و جائز قانون .


و يختلف محل التزام الشريك عن محل التزام الشركة ففي الحالة الآولي يمثل تقديم
الشركاء لحصص مالية أو نقدية أو حصة عمل، أما الثانية محل الشركة يمثل الغرض أو
موضوع الشركة ،الذي يجب أن يكون محددا وموجودا أو قابلا للوجود في المستقبل.


فإذا كان محلها أو غرضها غير مشروع كتجارة المخدرات مثلا ،فإنها تكون باطلة بطلان
مطلق لعدم مشروعية المحل ، أما إذا وجد حضر قانوني كتجارة الآسلحة مثلا ، تعتبر
الشركة باطلة لاستحالة المحل .


فمحل عقد الشركة يختلف عن محل الشريك المتمثل في تقديم حصته في الشركة التي
يمكن أن تكون نقدية أو عينية أو عمل ،أما محل الشركة أو غرضها فهو المشروع الذي
يسعي الشركاء إلى تحقيقه.

السبب


عادت ما يختلط المحل بالسبب في عقد الشركة ، لكن يختلف محل الشركة عن سببها،
في كون محلها يتمثل في النشاط الاقتصادي الذي يسعى الشركاء لتحقيقه ،أما سبب
الشركة فهو يتمثل في انجا ز محلها بغية تحقيق الآرباح و اقتسامها ، من خلال إنشاء
مشروع مالي والقيام بنشاط تجاري أو صناعي .


فالسبب في عقد الشركة هو الباعث على التعاقد المتمثل في تحقيق الربح ( منفعة
مشتركة) ، و يجب أن يكون بدوره مشروعا ، حيث يظهر اهتمام المشرع قد انصب على
مشروعية السبب و إلا عد العقد باطل بطلانا مطلقا تطبيقا لنص المادة 97 تقنين مدني،،
التي تقض بأن العقد يبطل ل “… سبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام و الاداب…” و هذا ما يؤكده قرار المحكمة العليا بتاريخ 12 04 1987 :”

من المقرر قانونا أنه إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام او الاداب العامة كان
العقد باطلا،ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون

google-playkhamsatmostaqltradent