recent
أخبار ساخنة

بحث كامل حول البعثات الدبلوماسية

 بحث كامل  حول البعثات الدبلوماسية

خطة البحث

 مقدمــــــــة

 المبحث الأول : تكوين ومهام البعثات الدبلوماسية الدائمة

 المطلب 1 : من حيث التكوين

 المطلب 2 : من حيث المهام 

المبحث الثاني : حصانات وامتيازات البعثات الدبلوماسية الدائمة 

المطلب 1 : حصانات وامتيازات مقار البعثات الدبلوماسية

 المطلب 2 : حصانات وامتيازات رئيس البعثة وأعضائها

 خــــــــــــاتمة

قائمة المراجع : 

الكتب

1- محمد سامي عبد الحميد ، محمد السعيد الدقاق ،إبراهيم أحمد خليفة ، القانون الدولي العام / نظرية المصادر ، القانون - . الدبلوماسي ، القانون الدولي للبحار ، القانون الدولي الاقتصادي 

2ـ عبد الواحد الناصر ، العالقات الدولية طبعة 1993 

3-ـ د . علي حسين الشامي ، الدبلوماسية نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية ، الطبعة 3 ، . الإصدار الأول سنة 2007 

4ـ د علي صادق أبو هيف القانون الدبلوماسي ، عموميات الدبلوماسية الجهاز المركزي للشؤون الخارجية ، البعثات الدبلوماسية ، . القنصلية ، الخاصة 

4 ـ د علي صادق أبو هيف ، القانون الدولي العام 

الاتفاقيات

1ـ اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة 1961



مقدمة 

ينصرف اصطالح القانون الدبلوماسي إلى مجموعة القواعد القانونية المنظمة لما نشأ عادة بين الدول بعضها البعض أو بينها  وبين المنظمات الدولية من عالقات دبلوماسية]1 ]هذه األخيرة لها مفهومين أحدهما واسع وبقصد به ما يقوم عادة بين الدول  والمنظمات الدولية من اتصاالت ودية استقر العمل واطرد على صور محددة لما تمارس الدول والمنظمات الدولية من خاللها  السياسة الخارجية لكل منها ومفهوم ضيق يتمثل في اعتماد بعثات دبلوماسية دائمة وذلك بعد ما كان يتم إيفاد المبعوثين  الدبلوماسيين من دولة إلى أخرى من األمور العارضة حيث لم تكن لهم صفة دائمة وكانوا يوفدون عادة للقيام بمهمات خاصة  معينة إذا ما تمت عادوا بعدها إلى بلدانهم ]2 ]لكنه ومع تزايد االتصال والعالقات بين الدول أصبحت ضرورة وجود ممثلين  دائمين لكل منهما لدى األخرى من أجل رعاية هذه المصالح حيث أنه لم ينتهي القرن 11 حتى أصبح أسلوب تبادل المبعوثين  الدائمين قد اسقر بين الدول ليصير تقليدا عالميا له قيمته وداللته وسوف نتناول في هذا البحث البعثات الدبلوماسية الدائمة  معرضين لكيفية تكوين هذه البعثات وكذا المهام المنوطة بها ) المبحث األول( ثم

الحديث عن الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية  . (المبحث الثاني )لهذه البعثات 


المبحث الأول : البعثات الدبلوماسية الدائمة من حيث التكوين والمهام 


تنشأ البعثات الدبلوماسية الدائمة بالرضا المتبادل من الدول حيث ال يفرض القانون الدولي على أية دولة قبول أو إبعاد البعثات  الدبلوماسية كما أن تحديد حجم البعثة واألشخاص الذين يكونون هذه البعثة يدخل في اختصاص الدولة الموفدة للبعثة لكن مسألة  تحديد المهام والوظائف التي تضطلع بها هذه البعثة فهي محددة في إطار القانون الدبلوماسي وسوف نخصص هذا المبحث  

. للحديث في مطلبه الأول عن تكوين البعثات الدبلوماسية الدائمة أما مطلبه الثاني فسوف نتناول فيه مهام هذه البعثة المطلب الأول : من حيث التكوين 

تتكون البعثات الدبلوماسية عادة من رئيس وعدد من الدبلوماسيين والموظفين اإلداريين والفنيين وعدد من الخدم وتتولى كل دولة  تنظيم بعثاتها الدبلوماسية بما يناسب مصالحها وإمكانيتها وعلى نحو يتناسب مع تقديرها لمدى أهمية عالقاتها مع الدولة  .[3[المستقبلة. كما أنه من حق الدولة الموفد إليها البعثة أن تطلب من الدولة األخرى خفض حجم بعثاتها الدبلوماسية لديها ومن الناحية العملية تتكون البعثات الكبيرة من عدة مصالح ومكاتب ما قد يستلزم عدد كبير من الموظفين في حين يصعب على  الدولة الصغيرة و ألسباب مالية أن توفد بعثات كبيرة ما لم تكن الدولة المستقبلة عظيمة األهمية أو دولة لها عالقات مميزة ومهمة  . معها 

: ولقد حددت المادة األولى من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية األشخاص الذين تتكون منهم البعثة الدبلوماسية على النحو التالي .ـ رئيس البعثة الدبلوماسية : وهو الذي يعهد إليه برئاسة البعثة من قبل دولته والغالب اآلن أن يرأس هذه البعثة سفير 1 .

ـ أعضاء البعثة : وهم الموظفون الذين يوفدون مع البعثة للعمل مع رئيسهم وهم ثلاثة فئات 2 

. ـ الموظفون الدبلوماسيون: كالمستشارين والسكر ترون والملحقين الفنيين ملحق عسكري

. ـ الموظفون اإلداريون والفنيون كمديري الحسابات والكتاب 

. ـ المستخدمون الذين يقومون بأعمال الخدمة والصيانة والحراسة 

. ـ الخدم الخصوصيون بدار رئيس البعثة أو أعضائها 3 

وتكمن أهمية هذا التميز والتفرقة بين أعضاء البعثة في تحديد شروط التعيين والقبول وكذا من حيث الحصانات واالمتيازات التي  يتمتع بها أفراد كل فئة من هذه الفئات]5 ]وتدخل مسألة تحديد مرتبة رئيس البعثة في اختصاص كل دولة موفدة للبعثة وذلك على  حسب أهمية عالقاتها مع الدولة الموفد إليها البعثة حيث أن رئيس البعثة قد يكون سفيرا أو وزيرا مفوض، أو قائم باألعمال ومن  المالحظ أن رئاسة البعثة تعهد إلى قائم باألعمال في حالة بدء العالقات مع دولة حديثة النشأة أو بعد استئناف عالقات قطعت من  . قبل 

: وهناك عدة فئات من رؤساء البعثات الدبلوماسية طبقا للمادة 14 من اتفاقية فيينا 1691 وذلك على النحو التالي . ـ السفراء ومن في مستواهم 

. ـ المندوبون والوزراء المفوضون المعتمدون لدى رئيس الدولة المستقبلة 

. [9[ـ القائمون باألعمال المعتمدين لدى وزارة الخارجية الدولة المستقبلة 

ويأتي السفراء في المرتبة الألولى حيث يتقدمون على الفئتين التاليتين فيما يخص االستقباالت واالحتفاالت الرسمية واللقاءات  .االجتماعية ويطلق على البعثة في هذه الحالة اسم سفارة 

أما الفئة الثانية والتي تلي السفراء فهي تشمل الوزير المفوض المعتمد لدى رئيس الدولة المستقبلة ويطلق على البعثة في هذه  .الحالة اسم مفوضية ولهذه الفئة الحق في االتصال المباشر برئيس الدولة ومقابلته إذا اقتضى األمر ذلك

وأخيرا تأتي الفئة الثالثة وهي فئة القائمين باألعمال المعتمدين لدى وزارة خارجية الدولة المستقبلة وهؤالء عكس الفئة الثانية  . حيث ال يحق لهم االتصال المباشر برئيس الدولة بل عليهم المرور بوزير الخارجية لهذه الدولة 

ويقتصر أثر هذا الترتيب على مجال الصدارة والمراسيم واألسبقية في المناسبات واالستقباالت واللقاءات الرسمية]1 ]لكن ليس  لها أثر على الوظائف والمهام والواجبات والحصانات واالمتيازات الدبلوماسية وبصرف النظر عن الفئة التي ينتمي إليها المزمع  تعيينه رئيسا للبعثة فإن على الدولة الموفدة أن تقوم باخبار الدولة المستقبلة مسبقا باسم المرشح لرئاسة البعثة ، حيث يتعين أن  توافق كل دولة على شخص رئيس البعثة المقرر إيفاده إليها أو أن ترفضه وذلك دون وجوب إبداء األسباب في حالة الرفض ،  وال يستطيع رئيس البعثة أن يباشر مهامه قبل الموافقة على شخصه وتقديمه أوراق اعتماده ويعود للدولة المستقبلة وفي أي وقت  تراه أن تخبر الدولة الم وفدة بأن رئيس بعثتها أو أي من أعضائها شخص غير مرغوب فيه لديها ودون التزام بإبداء األسباب مما  .يفرض على الدولة المستقبلة وإذا لم يتم ذلك في أجال معقولة 

كان للدولة المستقبلة الحق في معاملة هذا الشخص غير المرغوب فيه كأي شخص أجنبي دون أية امتيازات أو حصانات  دبلوماسية وتبقى إشارة أخيرة إلى أن مجموع الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى حكومة ما يكونون هيئة تسمى السلك  الدبلوماسي األجنبي ويختار كمعتمد لهذه الهيئة أعالهم درجة وفي حالة تساويهم أقدمهم لدى دولة اإلقامة ولعميد السلك  الدبلوماسي في دولة ما أن يجتمع مع زمالئه للتشاور فيما بينهم وله حق تمثيلهم والكالم باسمهم جميعا عند الضرورة بعد  الحصول على موافقتهم ويبرز تضامن هذه الهيئة في الحفالت والمناسبات الوطنية للدولة المعتمدين لديها كما يتجلى أحيانا عند  

. إصدار تصريح جماعي أو تقديم احتجاج إذا انتهكت دولة اإلقامة بعض امتيازاتهم أو قامت بعمل يخالف القانون الدولي المطلب الثاني: مهام البعثة الدبلوماسية الدائمة 

لقد اطرد العمل منذ نشأة البعثات الدبلوماسية الدائمة على أن لهده البعثات مهام محددة بينتها الفقرة األولى للمادة الثالثة من اتفاقية : فيينا 1691 بنصها على مهام البعثة الدبلوماسية تنحصر على وجه الخصوص في 

. أ ـ تمثيل الدولة الموفدة لدى الدولة الموفد إليها 

. ب ـ حماية مصالح الدولة الموفدة ومصالح رعاياها في الدولة الموفد إليها ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي . ج ـ التفاوض مع حكومة الدولة الموفد إليها 

د ـ اإلحاطة بكل الوسائل المشروعة بأحوال الدولة الموفد إليها وبتطور األحداث فيها ومراعاة حكومة الدولة الموفدة بتقرير عنها . 

.[8[ه ـ تعزيز العالقات الودية بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها وإنما عالقاتهما االقتصادية والثقافية والعلمية ولقد تحدثت الفقرة الثانية من المادة الثالثة أنه ال يجوز تفسير أي نص من نصوص هذه االتفاقية على أنه يمنع البعثة من ممارسة  . المهام القنصلية 

وإلى جانب التمثيل تقوم البعثات الدبلوماسية بوظيفة في غاية األهمية وهي وظيفة التفاوض التي تعتبر أهم أداة لتنفيذ وتحقيق  أهداف السياسية الخارجية للدولة على اعتبار أنها تسعى إلى الوصول إلى هذه األهداف بأكبر قدر ممكن من المكاسب وبأقل قدر  ممكن من الخسائر وبصيغة أخرى تكمن في تحقيق وتأمين المصالح بأكبر قدر ممكن من النجاح وبأقل قدر ممكن من التنازالت  

. كما تعد المفاوضات من الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية طبقا لمقتضيات ميثاق األمم المتحدة كذلك تعتبر وظيفة االستطالع من الوظائف المهمة التي تقوم بها البعثة الدبلوماسية لدى الدولة المعتمد لديها حيث تقوم بها عبر  استخدام وسائل مشروعة يقرها القانون وذلك بهدف تبادل المعلومات وتكوين صورة دقيقة عن السياسة الداخلية والخارجية  

. للدولة المعتمد لديها ومدى تأثيرها باألحداث الدولية وانعكاساتها على هذه الدولة وخاصة بما فيها الدولة الموفدة وتجدر اإلشارة إلى أنه إذا كان المبعوثون الدبلوماسيون عيون وأذان دولتهم لدى الدول المعتمدين لديها فإن قيامهم بهذه المهمة  يجب أن يتم في إطار ما هو مشروع ويرضي الدولة المعتمدين لديها وذالك حتى ال يصير بمثابة تجسس بوسائل غير مشروعة  كما يجب عليهم ممارسة مهامهم في إطار احترام تشريعات وقوانين الدولة التي يعتمدون لديها ويدخل في ذلك احترام لتقاليد  وعادات هذه الدولة كما يجب عليهم عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة كما عمدت األحزاب السياسية أو تأييد الحركات  التورية أو أي نشاط معادي لتلك الدولة كما أن كل اتصاالت المبعوثين الرسميين بالدولة األخرى يجب أن تتم عن طريق وزارة  . الخارجية مع عدم استعمال المقر ألنشطة تخالف المهام

المنوطة بالبعثة 

<><>

المبحث2 : الحصانات والامتيازات الخاصة بمقر البعثات الدبلوماسية الدائمة ولرئيس البعثة وأعضائها


تتمتع الدبلوماسية الدائمة بمجموعة من الحصانات والامتيازات هناك

أولا الامتيازات والحصانات الخاصة بمقار البعثات وه ما  . سنتطرق إليه في

المطلب 1 ثم سنتحدث عن حصانات وامتيازات رئيس البعثة وأعضائها في المطلب الثاني

المطلب 1 : الحصانات واالمتيازات الخاصة بمقار البعثات الدبلوماسية الدائمة 

من المعلوم أن لمقر البعثة حصانات وامتيازات في ذاته غايتها تمكين رئيس البعثة وأعضائها من أداء مهامهم على أحسن وجه،  و التي أوفدوا من أجلها لدى الدولة المعتمد لديها، كما أن مصدر الحصانات واالمتيازات هو العرف الدولي المستقر والمتواتر  [6 [والذي قنن في اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة 1691 فيما يتعلق بمقار البعثات الدائمة 

نشير أيضا إلى حصانات المقر وامتيازاته المتنوعة من حيث طبيعتها، ومتفاوتة من حيث أهميتها إال أنها تهدف إلى غايتين  أساسيتين هما حماية دار البعثة إلى أقصى درجة ممكنة ، وتيسير االتصال ما بين أعضاء البعثة والدولة الموفدة، وعليه، فهناك  ما يعرف باسم حصانة المقر أو حرمته ومن تم التزام الدولة المعتمد لديها بأال تسمح للعاملين تحت سلطتها أو الأجهزة التابعة لها  . [11[بدخول مقر البعثة بغير إذن رئيسها 

كما تلتزم الدولة المعتمد لديها بشكل خاص اتخاذ جميع التدابير المناسبة، وذلك لحماية مقر البعثة من أي اقتحام أو ضرر ومنع  . [11 أي إخلال بأمن البعثة أو مساس بكرامتها فقرة 2 من المادة 22

كما يعفى مقر البعثة واألثاث واألموال الموجودة داخل المقر وكذا وسائل النقل التابعة لها من اإلجراءات التفتيشية أو الاستيلاء  أو الحجز أو التنفيذ ) فقرة 3 من المادة 22 )هناك ضمانة أخرى ال تقل أهمية عن سابقتها عدم جواز دخول رجال الشرطة إلى  كما أنه في نفس الصدد تمتد . مقر البعثة بدون إذن من مديرها ولو كانت تصب في إطار حماية المقر ذاته وأعضاء البعثة الحرمة إلى محفوظات البعثة وأرشيفها ووثائقها]12 ]كما أن الدولة المعتمد لديها تقوم بتقديم جميع التسهيالت الالزمة لمباشرة  وظائف البعثة على أحسن وجه ]13 ]كما أن الدولة المعتمد لديها تكفل حرية السفر واالنتقال في إقليمها لجميع أفراد البعثة مع  . [14 [عدم لإلخلال بقوانينها وأنظمتها المتعلقة بالمناطق المحظورة التي يتم دخولها بشكل منظم لأسباب تتعلق باألمن القومي كما أن الدولة المعتمد لديها تجيز للبعثة حرية الاتصال لجميع الأغراض الرسمية وتحفظ هده الحرية. كما أن البعثة عند اتصالها  بحكومة الدولة المعتمدة وبعتاتها وقنصلياتها األخرى، أينما وجدت، أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة، بما فيهم الرسل  .الدبلوماسيون والرسائل المرسلة، في حين اليجوز للبعثة تركيب أو استخدام جهاز إرسال السلكي إال برضا الدولة المعتمد لديها كما تكون حرمة المراسالت الرسمية للبعثة مصونة، ويقصد بالمراسالت الرسمية هي جميع المرسالت المتعلقة بالبعثة ووظائفها  كما أنه ال يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية او حجزها المادة 21 من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية]15 ]كما أن المادة23من  اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية تؤكد على أن مقرات البعثة تعفى من جميع الرسوم و الضرائب متى كانت هذه المقرات مملوكة  من قبل الدولة المعتمدة أومن قبل رئيس بعثتها شرط أن تكون لحساب أو لصالح دولته الستخدامها في أغراض البعثة ﴿ انظر  .المادة23 ﴾من نفس االتفاقية 

كما تعفى الرسوم والمصاريف التي تتقاضاها وتتمتع بها البعثات الدبلوماسية حيث يشمل هذا اإلعفاء من الضرائب المباشرة  والعائدات التي تحصل عليها البعثة خالل منح سمات الدخول للرعايا األجانب، أما بالنسبة للضرائب غير المباشرة التي تشمل  . [19[ثمن البضائع التي تشتريها البعثة 

المطلب 2 : الحصانات واالمتيازات لرؤساء البعثات الدبلوماسية وأعضائها 

يكفل القانون الدبلوماسي الدولي حصانات وامتيازات مهمة لرئيس البعثة وأعضائها ، من أجل تمكين المبعوثين الدبلوماسيين أداء  . المهام على أتم وجه ممكن 

ومن الحصانات الدبلوماسية ما يعرف باسم الحرمة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي، وال يجوز قبضه أو اعتقاله ، كما يجب على  الدولة المعتمد لديها معاملته باحترام الئق واتخاذ جميع التدابر المناسبة والمالئمة لمنع أي اعتداء على شخصه أو حريته أو  المادة 26 من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية أيضا يتمتع المنزل الخاص بالمبعوث الدبلوماسي بذات الحصانة [11[كرامته .[18[والحماية اللتين يتمتع بهما مقر البعثة كما أن أوراقه ومراسالته تتمتع بالحصانة 

كما أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية بمجال القضاء الجنائي للدولة الموفد إليها ، كما هو الشأن بالنسبة للقضاء  : المدني واإلداري إال أن هناك استثناءات نجدها كما يلي 

. ـ الدعاوى العينية المتعلقة باألموال العقارية الموجودة بالدولة المعتمد إليها 

ـ الدعاوى المتعلقة بشؤون اإلرث والتركات عندما يكون منفذا أو مديرا أو وريثا أو موصى له ، وذلك باألصالة عن نفسه ال  . بالنيابة عن الدولة المعتمدة 

ـ الدعاوى المرتبطة بأي نشاط مهني أو تجاري يمارسه في الدولة المعتمدة لديها خارج وظائفه الرسمية كما أن المبعوث  الدبلوماسي معفى من أداء الشهادة أمام المحاكم المحلية كما أنه ال يجوز اتخاذ أية إجراءات تنفيذية إزاء المبعوث الدبلوماسي إال  في الحاالت االستثنائية وبشرط إمكان اتخاذ تلك اإلجراءات دون المساس بحرمة شخصه أو منزله عندما يتمتع الدبلوماسي   .[16 [بالحصانة القضائية في الدولة الموفد إليها يعفى من قضاء الدولة الموفدة 

في حين نجد أنه يجوز للدولة الموفدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون واألشخاص  المتمتعون بها . باإلضافة إلى أن إقامة أية دعوى من طرف المبعوث الدبلوماسي 

. ال يحق له االحتجاج بالحصانة القضائية ، إلى أي طلب عارض يتصل مباشرة بالطلب األصلي 

كما أن التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة إلى أي دعوى مدنية أو إدارية ، ال ينطوي على أي تنازل عن الحصانة بالنسبة إلى  تنفيذ الحكم ، وإنما ال بد في هذه الحالة من تنازل مستقل]21 ]كما يعفى المبعوث الدبلوماسي من جميع الرسوم والضرائب  الشخصية أو العينية أو القومية أو اإلقليمية أو البلدية مع بعض االستثناءات الواردة في المادة 34 من اتفاقية فيينا للعالقات  الدبلوماسية . كذلك تقوم الدولة الموفد إليها بإعفاء المبعوثين الدبلوماسيون من كل أنواع الخدمات الشخصية والعامة، ومن  االلتزامات واألعباء العسكرية كالخضوع إلى تدابير اإلستيالء ، وتقديم التبرعات وتوفير السكن ]21 ]نجد أيضا أن المبعوث  الدبلوماسي تعفى أمتعته الشخصية من التفتيش ما لم توجد أسباب معقولة تدعو إلى االفتراض بأن هاته األمتعة ال تشملها  

[22 [الإعفاءات، إلا أنه اليجوز إجراء التفتيش إال بحضور المبعوث الدبلوماسي أومن يمثله بالتفويض يتمتع أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي من أهل بيته إن لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها ، باالمتيازات والحصانات  الموجودة في المواد 26-39 ، أيضا يتمتع الموظفون اإلداريون والفنيون للبعثة الدبلوماسية مع أفراد أسرهم إذا كانوا من الدولة  المعتمدة بالحصانات واالمتيازات المنصوص عليها في المواد 26-35 شريطة أال تمتد الحصانة المتعلقة بالقضاء المدني  واإلداري للدولة المعتمدة لديها ، إلى األعمال التي يديرونها خارج واجباتهم . كما أن مستخدمو البعثة الذين ليسوا من مواطني  الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة بالحصانة خالل قيامهم بواجباتهم واإلعفاء من الرسوم والضرائب في مرتباتهم  التي يتقاضونها لقاء خدمتهم ، ثم يعفى الخدم الخاصون العاملون لدى أفراد البعثة إن لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها  أو المقيمين فيها إقامة دائمة من الرسوم والضرائب بخصوص المرتبات التي يتقاضونها لقاء خدمتهم وال يتمتعون بغير ذلك من  االمتيازات والحصانات إال بقدر ما تسمح له الدولة المعتمد لديها كما يجب على هذه األخيرة عدم التدخل الزائد فيما يتعلق بأداء  .[23[وظائف البعثة

إضافة إلى أن المبعوث الدبلوماسي ، ال يتمتع إال بالحصانة القضائية وبالحرمة الشخصية شريطة أن يكون من مواطني الدولة  الموفد إليها أو المقيمين فيها إقامة دائمة ، كما ال يتمتع موظفو البعثة اآلخرين والخدم الخاصون الذين يكونون من مواطني الدولة  . المعتمد لديها ، أو المقيمين فيها إقامة دائمة ، باالمتيازات والحصانات إال بقدر ما تسمح به الدولة

الموفد إليها


خاتمة

ومع التطور التكنولوجي خصوصا وسائل االتصال والمواصالت بدأت تتضاءل أهمية البعثات الدبلوماسية

الدائمة في  العالقات الدبلوماسية بين الدول، خصوصا مع توالي انعقاد المؤتمرات الدولية ، لكن التضاؤل السياسي للبعثات الدبلوماسية  الدائمة قابله تزايد لدورها واهتمامها بالمسائل االقتصادية والتقنية، لتصبح األقسام االقتصادية والمالية تحتل حيزا مهما في تكوين  . البعثات الدبلوماسية الدائمة وهذا كله ساهم في إعادة إحياء دور البعثات الخاصة 

قائمة المراجع 

: الكتب* 

محمد سامي عبد الحميد ، محمد السعيد الدقاق ،إبراهيم أحمد خليفة ، القانون الدولي العام ) نظرية المصادر ، القانون - . الدبلوماسي ، القانون الدولي للبحار ، القانون الدولي االقتصادي ( 

. ـ عبد الواحد الناصر ، العالقات الدولية طبعة 1663 

ـ د . علي حسين الشامي ، الدبلوماسية نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية ، الطبعة 3 ،  . اإلصدار األول سنة 2111 

ـ د علي صادق أبو هيف القانون الدبلوماسي ، عموميات الدبلوماسية الجهاز المركزي للشؤون الخارجية ، البعثات الدبلوماسية ،  . القنصلية ، الخاصة 

. ـ د علي صادق أبو هيف ، القانون الدولي العام 

: االتفاقيات* 

1961ـ اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة 

القانون الدولي العام ) نظرية المصادر ، القانون الدبلوماسي ، القانون الدولي للبحر القانون الدولي االقتصادي ، محمد [1[ سامي عبد الحميد ، محمد السعيد الدقاق، ابراهيم أحمد خليفة 

القانون الدولي العام علي صادق أبو هيبف [2[ 

بحسب المرجع السابق [3[ 

.اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة 1691] 4[ 

.عبد الواحد الناصر، العالقات الدولية – القواعد والممارسات الدولية، الطبعة 1663 ص 64] 5[ اتفاقية فيينا 1691] 6[ 

عبد الواحد الناصر : العالقات الدولية ، القواعد والممارسات الدبلوماسية ص 69] 7[ 

.اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية لسنة 1691] 8[ 

المادة 31 من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة 1691] 9[ 

.المادة 22 من اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية لسنة 1691] 10[ 

.د علي حسين الشامي ، الدبلوماسية ، الطبعة الثالتة االصدار األول 2111 ص 489] 11[ 

.لمادة 24 من اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية [12[ 

.لمادة 25 من اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية [13[ 

.المادة 29 من اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية [14[ 

.للتوسع أكتر أنظر د علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي [15[ 

.المادة 28 من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية [16[ 

.د علي صادق أبو هيف ، مرجع سابق ص 112] 17[ 

.المادة 31 من اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية [18[ 

ـ المادة 31 من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية [19[ 

المادة 32 اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية [20[ 

من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية 35المادة [21[ 

المادة 39 من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية [22[ 

لمادة 31 من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية [23[

author-img
ala ridha

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent