recent
أخبار ساخنة

بحث كامل حول العلاقة القانونية بين الموظف والادارة

 بحث كامل حول العلاقة القانونية بين الموظف والادارة

خـطة الـبحـث 

المبحث الأول : أنــظــمـة الــوظـيـفـة الـعــمــومــية .

 المطلب الأول :نـــظــام الــوظــيــفـة الـمــفتوح 

الفرع الأول :تـــعـريــف الــنـظام الـمـفـتوح 

الفرع الثاني :نشأة وتطـور النظام المفتوح 

الفرع الثالث :خـصائـص الـنـظام المـفـتـوح 

المطلب الثاني :نــظــــــام الوظـيفــة الــمــغــلق 

الفرع الاول :تــعــريف الــنـظــام الــمــغـلق 

الفرع الثاني :نشأة وتطور النظام الـمـغـلـق 

الفرع الثالث :خصائص الـنـظـام الـمــغــلـق

 المبحث الثاني :طبيعة العالقة القانونية بين الموظف والادارة 

المطلب الأول :علاقة الموظف بالإدارة علاقة تعاقدية 

الفرع الأول :رابطة تعاقدية من روابط القانون الخاص 

 الفرع الثاني :رابطة تعاقدية من روابط القانون العام 

 المطلب الثاني : علاقة الموظف بالإدارة علاقة تنظيمية 

المطلب الثالث: تكيف العلاقة القانونية بين الموظف والإدارة فـــــــي الـــتــشــريــع الـــجــــزائــــري

خاتمة



. المبحث الأول :أنظمة الوظيفة العمومية

 

إن المبادئ القانونية التي تحكم الوظيفة العمومية تكون إما متعلقة بالأحكام الرئيسية في مجتمع ما ،لتعلقها بماهية وطبيعة

الحقوق  

وواجبات الموظفين في ظل هذا النظام

وعليه فان أنظمة الوظيفة العمومية تكون ذات بنية منفتحة او ذات بنية منغلقة .هذا الآن نظامان مختلفان كليا عن بعضهما ,بحيث   .أن النظام المفتوح يعتبر الوظيفة مصلحة أو خدمة ،في حين يعتبرها نظام البنية المغلقة مهنة 

المطلب الأول :نظام الوظيفة المفتوح 

الفرع الأول :تعريف النظام المفتوح 

يربط مفهوم الوظيفة العمومية ذات البنية المفتوحة بمضمون الوظيفة اإلدارية ذاتها، فهو مشروع ال يسير بالضرورة من قبل »  (1. » (الدولة، ويمكن ان يكون مستقل وخاص 

ويستخدم أعوانا يتميزون بالكفاءة والالتزام بتنفيذ المهمة التي استقدموا من أجلها ،في مناصب العمل محددة سلفا وفق مواصفات  وظيفية يقاضيها التنظيم الإداري الساري المفعول ،مقابل حقوق وحوافز مادية ومعنوية يستفيد منها الموظفون لخضوعها  . واجبات مهنية يفرضها الأداء الفعال وطبيعة الوظيفة المشغولة 

فالقول بأنها مفتوحة، يعني قابليتها للتدفق المستمر والتحول بين باقي فروع قطاعات الشغل األخرى )الشبه العام والشبه الخاص  ). 

(2 . (كما يعني المرونة في تسيير المستخدمين ،وفي التبسيط في طبيعة العالقات ،وفي المردودية وانتقاء الأفضل للكفاءات . الفرع الثاني :نشأة وتطور القطاع المفتوح 

تعمل العديد من الدول االنجلوسكسونية بالنظام المفتوح للوظيفة العمومية ،وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية ،وقد وصلت  : لما هي عليه الآن بعد مرورها بالمراحل التالية 

المرحلة الأولى :منذ نهاية القرن 11 الى غاية 1111 

: تبنت الولايات المتحدة خالل هذه الفترة نظام الوظيفة العمومية ذات البنية المفتوحة وذلك لاعتبارات عديدة منها ـ ثقافة المجتمع الأمريكي المتأثرة بالمذهب االجتماعية السائدة آنذاك كالحرية الفردية ،التي تعارض وإعطاء اإلدارة امتيازات ال  .يقرها القانون في المعاملات الخاصة 

ـ النظرة الازدرائية لإلدارة، باعتبارها تشكل في نظر الأمريكيين مصدر تهديد للمبادئ التي ناضلوا من أجلها، مبادئ العدالة  (1. (والديمقراطية ومحاربة البيروقراطية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.ـ عبد الله طلبة :الوظيفة العامة في دول عالمنا المعاصر، مطابع مؤسسة الوحدة ،دب ،1811، ص 11)1( ـ سعيد مقدم :الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة ،د ط ،ديوان (2( .المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2212، ص11 

 .ـ سعيد مقدم : مرجع سابق، ص11،15)3( 

 .ـ التخوف من الامتيازات المحتمل اكتسابها في نظرهم من قبل اإلدارة ،والمساهمة في اتخاذ القرارات وحفاظا على المبادئ والمعتقدات ،لم تعرف الولايات المتحدة الأمريكية في بداية هذه الفترة صدور أي تشريع او تنظيم للوظيفة  العمومية أو على نظام محدد أساليب التسيير في اإلدارة العمومية فكان الموظفون يمارسون مهامهم لمدة محدودة من الزمن  والتي لم تكن تتجاوز في أكثر الأحيان العهدة الرئاسية ،وبالتالي لم تكن تخضع لمخطط تسيير الحياة المهنية ، من وترسيم وترقية  وتقاعد...الخ 

حيث كان انتقاء الموظفين يتم وفق معيار سياسي قائم على فكرة " نظام الغنائم المنتصر" الذي يجيز لكل مسؤول الحق في  (1 . (اختيار مساعديه، وهو المبدأ الذي يجسد تقاسم منتصب العمل بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة الأمريكية  . المرحلة الثانية :1111 ـ 1822 

في عام 1115 الذي كرست إلغاء نظام الغنائم للمنتصر pendleton،وهي الفترة التي تميزت بصدور القانون المعروف بقانون بالنسبة الأكثر الوظائف الاتحادية، فاسحا المجال لبروز نظام جديد يقوم على مبدأ الاستحقاق، وهو معيار تقني حل محل " نظام  : التداول "،وانشأ بمقتضى هذا القانون لجنة الخدمة المدنية ،على غرار نظام الخدمة المدنية البريطاني ومن مهامه األساسية ـ فحص مؤهالت المرشحين لتولية بعض الوظائف العمومية 

. ـ السهر أساسا على ضمان الحياد السياسي للوظيفة العمومية 

(2. (ـ فرض ميدا المسابقات ككيفية مفضلة للتوظيف في بعض الوظائف 

المرحلة الثالثة :1821 ـ 1851 

وهي مرحلة تميزت فيها بالمراجعة الوظيفية لكافة مناصب العمل، وإعطاء الأولوية للتكوين ،الذي يشل كافة الموظفين الدائمين  . العاملين في اإلدارة الأمريكية 

المرحلة الرابعة :1851 الى يومنا هذا 

.هذه المرحلة من أهم مراحل تطور الوظيفة العمومية الأمريكية، فهي جاءت مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية وتميزت بتنصيب لجنة من الخبراء ،عهدت إليها مهمة البحث في أنجع السبل الكفيلة بتحديث وتكييف الوظيفة العامة .وتوجت  : أعمالها بتقديم تقرير تضمن العديد من المقترحات والتدابير العملية منها 

. ـ إنشاء مديرية للمستخدمين على مستوى كل إدارة 

. ـ تصنيف مناصب العمل 

(1. (ـ تحديد حقوق و واجبات الموظفين 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .ـ سعيد مقدم : مرجع سابق،11)1(

. ـ سعيد مقدم : مرجع سابق، ص15) 2( 

. ـ سعيد مقدم : مرجع سابق، ص15) 3( 

كما اتخذت تدابير أخرى باقتراح من أعضاء لجنة الخدمة المدنية ،تتعلق بسياسة تكوين الموظفين ،والتي توجت عام 1811 . باشاء مركز للتكوين الإداري خاص بالإدارات الفدرالية ،وتوجت الحق إصالح تضمنه قانون 11 أكتوبر 1851 : وقد تميز هذا اإلصالح بالتأكيد على ضمان جملة من الأهداف 

. السياسية للوظيفة العمومية

 . ـ فعالية اإلدارة بضمان تكوين مالئم للموظفين ،وتأسيس نظم تحفيزية وإجراءات خاصة بالعزل : ومن النتائج المترتبة على صدور قانون 1851 منها 

. ـ إلغاء لجنة الخدمة المدنية وإنشاء العديد من الهياكل منها 

.ـ ديوان تسيير المستخدمين تحت سلطة مدير يتبع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 

ـ مكتب حماية نظام الاستحقاق الذي يتكون من ثالثة أعضاء يعينون من قبل رئيس الولايات المتحدة ويساعده مجلس خاص  وسلطة مكلفة بالعلاقات العامة للعمل الخاص الفيدراليات 

 .وهكذا نجد أن الوظيفة العمومية في الولايات المتحدة أصبحت تضم خمسة أنواع رئيسية من الوظائف .ـ الوظائف الثقافية والعلمية: وتتطلب من المرشحين لشغلها توفر مؤهالت تكوين علمي جامعي 1  .ـ الوظائف المهنية:هي وظائف مساعدة للوظائف الأولى أي أن شاغلها يتولون مهمة التحضير وتهيئة الاعمال2 . ـ الوظائف اإلدارية والمالية:وهي وظائف تنحصر في التسيير الإداري و المالي 3 

ـ وظائف تنفيذية : ك الحراسة ونقل المستخدمين....الخ 4 

ـ وظائف تقنية :هي الوظائف اليدوية والميكانيكية ، الطباعة والرقم وسحب الوثائق .....الخ 5 

(1 (أما الوظائف الغير مصنفة الوظائف المحدثة ،فيتم التعيين فيها بشكل مباشر وبدون مسابقة 

الفرع الثالث: خصائص النظام المفتوح.ـ تقوم على فكرة الممارسة العرضية بالتالي بعدم الاستقرار ،فهي تنطلق أساسا من  ممارسة هذه الوظائف ،وال تختلف في شيء عن تلك التي يمارسها العمال في مختلف فروع قاطعات الشغل األخرى . كما أن اإلدارة المستخدمة ال تختلف بطبيعتها عن المشاريع الخاصة فهي خاضعة للقانون العام 

ـ المصلحة المشتركة أطراف اإلدارة والموظف تعلو في ظل نظام الوظيفة العمومية ذات البنية المفتوحة عن النظرة الوهمية  . للخدمة العمومية 

. ـ كما ان الحركة الوظيفية في ظل هذا النظام توجد تحت تأثير ديناميكية قانون العرض والطلب 

ـ فقام الوظيفة العمومية على نظام الخدمة يعني أن الالتحاق بالوظيفة العمومية ال يقدم أية خاصية فهو يقوم على فكرة المرونة   (2 . (في تسيير المستخدمين وفي التبسيط في طبيعة العالقات وفي المردودية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.ـ سعيد مقدم : مرجع سابق، ص 11،18) 1( 

.ـ سعيد مقدم : مرجع سابق، ص52،51) 2( 

المطلب الثاني:نظام الوظيفة العمومية المغلق .يعتبر النظام المفتوح بالوظيفة العمومية مصلحة فإن النظام المغلق يعتبرها مهنة   . للمنتمين إليها مسار مهني متنوع ،تحمه النصوص التشريعية والتنظيمية 

الفرع األول :تعريف النظام المغلق .بهذا النظام الالتحاق بالوظيفة يعني الالتحاق بوظيفة أو مهنة او بحياة مهنية قابلة للتنوع ال  . يرتبط فيها مصير الموظف العام بوظيفة قارة بل يمكن لإلدارة الاستفادة من خدماته بأي وظيفة أخرى هذا بحكم علاقة الموظف بالإدارة أنها علاقة تنظيمية قانونية التي تحكم حياته المهنية المكرسة لخدمة اإلدارة بصفة دائمة  . ومستمرة ها وفق مخطط تسيير يحكم حياته المهنية 

ويمارس المهنة في ظل هذا النظام لصالح المصلحة العامة لفائدة المواطنين وعليه يشترط على شاغلها قدرات معنوية ومهنية  .تمنح الوظيفة المكانة التي تميزها عن باقي المهن والحرف األخرى 

والوظيفة العمومية ذات البنية المغلقة تعمل على ديمومة الوظيفة ما تجعل الموظف ذاته يتفرغ لخدمة الدولة وال تسمح لهم  (1 . (بالانخراط لباقي المهن 

الفرع الثاني : نشأة وتطور النظام المغلق .من أبرز الملامح التي ظهر بها النظام المغلق ما جاء به النظام الإداري بفرنسا ،وذلك  بالفترة السابقة على الثورة والتي يطلق عليها النظام القديم حيث كان يشغل الوظائف العامة على أساس من الصداقة والمحسوبية  والتجار بالوظائف ولم يكن لذوي الكفاءة فرص للوظيفة ،وسيئ أيضا حتى عهد ثورتها نظام التعامل بالوظائف ،فتباع تشترى  . وتهدى وتورث ولم تنصب العناصر الصالحة 

وبدأت حركة اإلصالح بعد قيام الثورة الفرنسية بإلغاء نظام االتحاد بالوظائف، وانشات المدرسة للعلوم السياسية لتعيين كبار  . الموظفين 

وبعد الحرب العالمية وما حدث من فوضى بفرنسا ،ارتأت حكومة ديغول ضرورة اإلصالح فأعد مشروع اإلصالح الوظيفة  :العامة ونظام التعليم ،لقد كانت بأربعة إصلاحات 

ـ إنشاء مدرسة لإلدارة الوطنية 

. ـ إنشاء هيئة المديرين المدنيين 

.ـ إصدار اللائحة العامة للموظفين 

. ـ إنشاء اللجان المشتركة في داخل الإدارات

(2 . (وقسم مشروع الوظائف العامة أربعة مستويات مع تحديد الفئات الوظيفية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.ـ سعيد مقدم : مرجع سابق، ص 51) 1( 

ـ محمد يوسف العدوى :دراسة في الوظيفة العامة وفي التنظيم المقارن والتشريع الجزائري ،ط2، ديوان المطبوعات (2( .الجامعية ،الجزائر،1811 ،ص 15،11 

ـ وظائف القيادة والتوجيه :تختص بتوجيه األعمال بما يتفق والسياسة العامة للحكومة وإعداد مشروعات (1 . القوانين واللوائح والقرارات الوزارية 

ـ وظائف التطبيق: تختص بممارسة مهام تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الوزارية (2 

:ـ وظائف التنفيذ(3 

:ـ الوظائف الدنيا(4 

وتختص الأخيرتين في ممارسة األعمال التنفيذية الروتينية وال تترك لشاغلها سوى قدر محدود من التصرف ،يؤدون أعمالهم في  . حدود التعليمات المقررة والتوجيهات والأوامر الصادرة إليهم 

ووضع المشرع الفرنسي مبدأ عاما يقضي بأن التعيين بالوظائف العامة عن طريق الامتحانات التسابق مع الاستثناء الوظائف   . المحجوزة في المجموعات 2 ـ 1 ـ 5 ـ وهو أمر اقتضته اعتبارات اجتماعية 

ووضع المشرع نوعين من المسابقات 

المسابقات الخارجية :وهي مفتوحة للموظفين الموجودين بالخدمة، والذين قضوا فيها مدة معينة وال يحملون مؤهلات دراسية  . وبعد تلقيهم تدريبا 

كما أتاح المشرع فرصة عن طريق اللوائح الداخلية لكل وزارة أو مصلحة للموظفين الموجودين بالخدمة أو الذين لديهم استعداد   (1 . (للارتقاء لوظائف أعلى وفرص الإعداد والتدريب للترقي للوظائف العليا بالسلم الوظيفي 

: الفرع الثالث:خصائص النظام المغلق .ان النظام الوظيفي المغلق يعتمد على فكرتين أساسيتين 

فكرة القانون األساسي للموظفين :هو مجموعة من القواعد النوعية المحددة سلفا من قبل السلطة التشريعية أو التنظيمية التي ● تخضع لها مختلف أصناف الأعوان بدا من التحاقهم بالوظيفة العمومية حتى نهاية الخدمة بالطرق المحددة سلفا وهي القواعد التي تهدف بمجملها في تحديد كيفية مسار حياتهم المهنية المكرسة لخدمة المجموعة أو الدولة فكرة الحياة المهنية للموظفين :هي نابعة من طبيعة القانون التنظيم الدائم المسار المهني للموظفين القائم على الهرمية والسلك ● الوظيفي الهادف لتحقيق الاستقرار وذلك من خالل 

. ـ الوضعية الممنوحة للأعوان بمجرد التحاقهم بالوظيفة 

. ـ التطور الدائم الامتيازات المادية التي هي من حق الموظف 

فالحياة المهنية تعمل للمصلحة العامة ،وذلك بتقوية الواجبات المهنية وأخلاقيات المهنة الملزمون بها وضمان حقوقهم ،من خالل  تسوية أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية وفي الترقية في الدرجات والوظائف ،وصوال إلى التقاعد ومرورا على محطات  (2 . (مهنية متنوعة ومحكمة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.ـ محمد يوسف المعداوي : مرجع سابق، ص 11) 1 

 .ـ سعيد مقدم : نفس المرجع السابق، ص51،55) 2

<><> 

المبحث الثاني :طبيعة العلاقة القانونية بين الموظف والإدارة


كان الاتجاه السائد فيما مضى أن رابطة الموظف بالإدارة تعتبر  رابطة تعاقدية ،الموظف يستمد حقوقه وواجباته من نصوص العقد مباشرة ،لكن عدل حديثا عن هذا الاتجاه وأصبح في علاقته  (1 . (الإدارة في مركز تنظيمي وقانوني مود إلى القوانين واللوائح 


.المطلب الأول :علاقة الموظف بالإدارة عالقة تعاقدية 


الفرع الأول :رابطة تعاقدية من روابط القانون الخاص


يعود الفضل للفقه والقضاء الفرنسي بأواخر ق 18 ،بأن الرابطة بين  الموظف والإدارة رابطة تعاقدية قانونية من عالقة القانون الخاص ،هذا الن القانون المدني هو السائد وقتها ،و اعتبار أن الرابطة  هي توافق إرادتي الموظف والإدارة بعقد من عقود القانون المدني .ويوصف أحيانا أنه عقد إجارة أشخاص إذا كان الموظف يقوم   (2. (بعمل مادي ،وعقد وكالة اذا العمل المنوط به هو عمل قانوني 

 (1» (فكان الموظف في مركز ذاتي يستمد حقوقه وواجباته العقد ويخضع لأحكام القانون المدني » وانتقدت هذه النظرية في أن العناصر الشكلية والموضوعية غير متوفرة ،فمن الناحية الشكلية ،فإن عقود القانون المدني تتم  بالإيجاب والقبول من الطرفين عقب مفاوضات تجري بينهما تم يتفقا على موضوع العقد وشروطه مع الالتزامات المتبادلة بين  . الطرفين 

(5. (والأثر فيما يتعلق بالتعيين بوظيفة المفاوضات أو تحديد الحقوق والالتزامات، فهي مقررة في قوانين ولوائح وإذا كان صحيحا التحاق الموظف بوظيفته ومباشرته لعمله ،يفترض رضاه التعيين الصادر من جانب اإلدارة وقبوله إياه .فإن  . آثار هذا التعيين ال تتوقف على مظهر ذلك القبول بل تترتب مباشرة على صدور الأمر 

أما موضوعيا ،فبما أن العقد يعتبر شريعة المتعاقدين وفقا لأحكام القانون الخاص ،سيكون إن ما بالعقد ال يمكن تعديله اال برضا  الطرفين . لكن يجوز للسلطة اإلدارية تعديل أحكامه الوظيفية بمحض إرادتها دون أن يكون للموظف الاحتجاج على ذلك أي  . ضرورة حسن سير المرفق العام ،وتغليب الصالح العام على الصالح الخاص 

ويمتاز العقد أنه يقتصر على الطرفين المتعاقدين ،بينما الموظف يقتصر على الواجبات المتصلة بالوظيفة . ما يحمله المسؤولية  . ليس فقط أمام اإلدارة وإنما حتى أمام الأفراد وهم غير الأطراف بالعقد 

واعتبارا لهذه الفكرة المعبرة علاقة الموظف بالإدارة أنها عالقة تعاقدية خاصة .جاء الفقه بفكرة أن علاقة الموظف بالإدارة هي  (1 . (عالقة تعاقدية تندرج في نطاق القانون الخاص وهي نظرية عقد الإذعان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.ـ محمد عبد الحميد أبو زيد :المرجع في القانون الإداري ،ط2، مطبعة العشري ،دب ،2225 ، ص 185) 1( .ـ محمد يوسف المعداوي : نفس المرجع السابق ، ص 15) 2( 

.ـ محمد عبد الحميد أبو زيد : نفس المرجع السابق ، ص 185) 3( 

. ـ محمد عبد الحميد أبو زيد : مرجع سابق ، ص185) 4( 

.ـ محمد يوسف المعداوي : نفس المرجع السابق ، ص 15) 5( 

:عقد الإذعان 

جاء الفقهاء بعقد الإذعان للتخلص من الاعتراض الذي وجه لنظرية العقد المدني، ووفقا لهذه النظرية يرتبط الموظف ياالدارة  بعقد تكون فيه كافة الشروط ، من الأهلية للطرفين والإرادة مع التحديد المسبق للحقوق والواجبات بمقتضى القوانين واللوائح  المنظمة للمرافق العامة ،والإرادة هنا هي حرية المرشح الانتساب النظام القانوني للوظيفة العمومية ،وعند الإنضمام يكون بمثابة  قبول توليه منصب عمل ،ما يجعله خاضعا أنظمة القانون التي تضعها الدولة والتي تملك صلاحية وضعها وتعديلها إذا اقتضت  (ضرورة المصلحة العامة . ))1 

هذه النظرية هي األخرى انتقدت الاعتبار أن الوظيفة العمومية ال تعتبر خدمة تمنح بشروط متساوية للمرشحين ،وإنما هي مراكز  قانونية وتنظيمية تضع على عاتق شاغلها حقوق وواجبات قانونية تسيرهم كما تسير المرافق العامة التي يمارسون مهامهم على   (2 (مستواها 


الفرع الثاني :رابطة تعاقدية من روابط القانون العام


كانت آخر محاولة لجأ إليها دعاة النظرية التعاقدية في أنها عقد ال ينتمي  إلى القانون الخاص ،وإنما هو عقد من عقود القانون العام ،ما يجعله قابل للتعديل من طرف اإلدارة كلما اقتضت الظروف لذلك .» (1)  

المركز القانوني للموظف مهما كان تصنيفه المهني فهو يخضع للقوانين والأنظمة السارية المفعول ،بدءا بكيفية انتقائه وتعيينه   (5 . . (وتسيير مساره المهني ،لذلك فإن هذه المراكز يمكن أن تدخل عليها تعديلات وتنقيح بآي وقت إطار ما يسمح به القانون ويرى أنصار هذه النظرية أن فكرة المساواة بين الطرفين المتعاقدين ليست فكرة أساسية في العقد حيث ما يميز عقد القانون العام  عن عقود القانون الخاص أن األول يفترض فيه عدم المساواة بين الطرفين ،في اإلدارة وحدها هي التي تحدد شروط العقد التي تخدم  الصالح العام ،فهي التي تحدد الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد بإرادتها المنفردة حتى بالنسبة للموظفين الموجودين في   (1 . (الخدمة 

هذه النظرية هي األخرى لم تسلم من الانتقادات ،الن وصف علاقة الموظف بالإدارة أنها من عقود القانون العام ،من شأنه  اإل خلال بجوهر هذا العقد الذي يكون من سماته إنشاء مركز ذاتية ال يمكن تعديلها إلا برضا الطرف الآخر ،وبذلك لا تستطيع   (5 . (الإدارة أن تعدل في شروط التعاقد بل أنها مقيدة بعدة شروط تغيير الظروف التي تم في ظلها التعاقد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.ـ محمد يوسف المعداوي : مرجع سابق ، ص 15) 1( 

. ـ سعيد مقدم : مرجع سابق، ص 12،11) 2( 

. ـ محمد يوسف العدوي : مرجع سابق، ص 11) 3( 

. ـ سعيد مقدم : نفس المرجع السابق، ص11) 4( 

ـ عبد العزيز السيد الجوهري: الوظيفة العامة دراسة مقارنة في التشريع الجزائري ،دط ،ديوان المطبوعات الجامعية ، (5( .الجزائر دت ،ص 52 

. ـ محمد عبد الحميد ابو زيد : نفس المرجع السابق، ص 221) 6

 

المطلب الثاني : علاقة الموظف بالإدارة علاقة تنظيمية


.بعد فشل النظريات التعاقدية في تكييف علاقة الموظف بالإدارة ،اعتمد  الفقه والقضاء المركز القانوني أو اللائحي علاقة الموظف بالإدارة ،فأصبح الموظف يخضع في علاقته بالإدارة الحكام الوظيفة  (1 . (العامة بما تتضمنه من حقوق وما تفرضه من التزامات، مستمدة من القوانين واللوائح المنظمة لها هنا يكون الموظف في مركز تنظيمي ،وقرار تعيينه ال ينشئ له مركزا ذاتيا خاصا ،الن هذا المركز موجود بمقتضى القوانين  . واللوائح 

فالقانون عندما ينشئ الوظيفة ينشئ معها مركز من يشغلها ،بحيث فا المزايا والتكاليف المتعلقة بالوظيفة ال يقصد بها شخص  (2 . (الموظف او المصلحة بل مصلحة المرفق العام 

وتمتاز النظرة اللائحية لرابطة التوظيف بأنها أكثر اتفاقا مع مقتضيات المرفق العام وما يتطلبه من تغليب مصلحة المرافق العامة  مسايرة للحاجات المتغيرة والمتطورة 

:ويترتب على اعتبار علاقة الموظف بالإدارة في مركز تنظيمي ال عالقة تعاقدية نتائج قانونية هامة ـ يتم التعيين في الوظيفة بمجرد صدور قرار التعيين بصرف النظر عن رضا العامل أو قبولهم للتعيين ، كما أن صلة الموظف (1 ال تنقطع بالاستقالة وإنما لابد من قبول الاستقالة حتى تنتهي العلاقة بين الموظف والإدارة 

. ـ يلتزم الموظف بالعمل على ضمان سير الدارة التي يعنى بها في انتظام(2 

. ـ تحدد القوانين واللوائح مقدما وبقواعد عامة مجردة النظام القانوني للوظيفة العامة(3 

ـ بعدل القوانين واللوائح النظام القانوني للموظفين العموميين دون أن تكون الي منهم التمسك بحقوق مكتسبة في ظل قوانين (4 . سابقة 

ـ ال يجوز لإلدارة أن يتفق مع المواطن على أوضاع تخالف أحكام القوانين واللوائح المنظمة للوظيفة العمومية، وال يجوز (5 (الاحتجاج بقول الموظف لمثل هذه الاتفاقات ألنها باطلة بطلانا مطلقا . )1 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. ـ محمد عبد الحميد ابو زيد : مرجع سابق، ص 222) 1 

. ـ محمد يوسف العدوي : نفس المرجع السابق، ص18) 2 

. ـ عبد العزيز السيد الجوهري: نفس المرجع السابق، ص 51،55) 3


المطلب الثالث: تكييف العلاقة القانونية بين الموظف والإدارة في التشريع الجزائري


تطبيقا لأحكام قانون 11/12/1852 الذي  أمد العمل بالقوانين الفرنسية السارية المفعول إبان الفترة الاستعمارية ،باستثناء ما يتنافى منها والسيادة الوطنية وظلت الوظيفة  العمومية في الجزائر تخضع لأحكام القانون الفرنسي للوظيفة العمومية الصادر في 1818، ولما كان الموظف الفرنسي في  عالقة تنظيمية قانونية تجاه إدارته .جاء إصالح القانون الوظيفي الجزائري متأثرا بهذا التكييف )1، )فنصت المادة 5 من االمر  55/111 المؤرخ في 22 جوان 1855 المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية على أنه »يكون الموظف تجاه اإلدارة  في وضعية قانونية تنظيمية.« )2 )وحتى في القانون الجديد الصادر في 2225 في المادة 5 من أحكام القانون األساسي للوظيفة  العمومية .والغاية من ذلك تثبيت موظفي اإلدارة ومنحهم ضمانات استمرارية وظائفهم وتكسبه وضعية تنظيمية قانونية تجاه  اإلدارة المستخدمة .باعتبار أن الترقية بالنظام التعاقدي صعبة جدا ،وان هيكل الوظيفة العمومية يحتاج إلى تخصص قوي في كل  . المهام 

. وهو الهدف الذي ال يتحقق إال في إطار نظام الاحتراف القائم على فكرة العالقة التنظيمية القانونية ،ما يضمن سير المرفق العام لذا ما جاء بالمادة 5 من قانون الوظيفة العمومية 2225«يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في   (1»(السلم الإداري 

فالمشرع الجزائري يميل لتفضيل العالقة التنظيمية القانونية مقارنة بالعالقة التعاقدية إال في نطاق ضيق ،لذا جعل مدتها محددة ال  تخول لشاغلها الحق في الإدماج وذلك خالفا لما كانت تجيزه معظم القوانين األساسية الصادرة منذ دخول القانون األساسي العام  للوظيفة العمومية لسنة 1855 حيز التنفيذ تنص على إمكانية إدماج الأعوان المتعاقدين و المؤقتين الذين يشغلون مناصب دائمة  . وذلك كلما توفرت فيهم شروط الالتحاق بمنصب العمل المشغول 

كما حدث في العديد من النصوص التنظيمية التي من أهمها المرسوم رقم 58/221 المؤرخ في 12 أكتوبر 1858 الذي بموجبه  . ادمج ما يزيد عن مئة ألف عوم متقاعد في هياكل الوظيفة العمومية 

وباله المرسوم 11/18 المؤرخ في 21 مارس 1811، الذي ينص في الباب التاسع منه وفي األحكام الانتقالية، السيما المادة 151 على أنه» يمكن أن يدمج الأعوان المتقاعدين الذين وظفوا تطبيقا لأحكام المرسوم 55/111 المؤرخ في 2 جوان 1855 المتضمن  القواعد المطبقة على الأعوان المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والإدارات العمومية بناءا على  طلبهم ،وفي حدود المناصب المالية المتوفرة ويثبتون)يرسمون( بإعادة ترتيبهم حسب مدة الترقية المتوسطة وفق الشروط نفسها 

المنصوص عليها في المواد 118 الى 152 وذلك بعنوان 11ديسمبر1815 نظم سريان مفعول هذا القانون ابتداء من  1811 جانفي 21 »(5)  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. ـ سعيد مقدم : نفس المرجع السابق، ص121) 1( 

.ـ مرسوم رقم 55/111 المؤرخ في 22جوان 1855 المتضمن القانون األساسي للوظيفة العامة ،الجريدة الرسمية رقم 55)2( ـ مرسوم رقم 25/21 المؤرخ في 18 جمادى الثانية 1525 الموافق ل 11 جويلية 2225 المتضمن القانون العام للوظيفة (3( . العامة ،الجريدة الرسمية رقم 55 

 . ـ سعيد مقدم : نفس المرجع السابق، ص 125-121) 4( 

الخاتمة 

. ان القول بوجود عالقة قانونية مابين الموظف والإدارة ،يعني مدى نجاعة هذه العالقة في تحقيق وخدمة الصالح العام حيث أن العالقة التعاقدية التي تجمع الموظف بالإدارة يكون عن طريق توافق إرادتهما بعقد ،تحدد فيه واجبات والتزامات كل  منهما ،ما تجعلهما مقيدين وغير قابلين للتكيف مع المستجدات ، وعليه فإن الفضل يعود الانتقادات التي فسعت في مجال هذه  العالقة الن تطور اإلدارة أدي لضرورة التحرر من فكرة ما يشترطه الطرفين وأصبحت تعمل لما يتطلبه الصالح العام ما ولد  تلك العالقة التنظيمية المعتمدة من طرف الدولة عن طريق اللوائح والقوانين التي تصدرها ،ما أعطى نوعا من االس تقرار  والاستمرارية 

قائمة المراجع والنصوص القانونية 

: قائمة المراجع 

ـ سعيد مقدم :الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة ، . دط ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2212 

ـ عبد العزيز السيد الجوهري: الوظيفة العامة دراسة مقارنة في التشريع الجزائري ،دط ،ديوان المطبوعات . الجامعية ، الجزائر ،د ت 

. ـ محمد عبد الحميد أبو زيد :المرجع في القانون الإداري ،ط2، مطبعة العشري ،دب ،2225 

ـ محمد يوسف العدوى :دراسة في الوظيفة العامة وفي التنظيم المقارن والتشريع الجزائري ،ط2، ديوان .المطبوعات الجامعية ،الجزائر،1811 

. ـ عبد الله طلبة :الوظيفة العامة في دول عالمنا المعاصر، مطابع مؤسسة الوحدة ،دب ،1811 

النصوص القانونية 

ـ مرسوم رقم 25/21 المؤرخ في 18 جمادى الثانية 1525 الموافق ل 11 جويلية 2225 المتضمن القانون . العام للوظيفة العامة ،الجريدة الرسمية رقم 55 

ـ مرسوم رقم 55/111 المؤرخ في 22جوان 1855 المتضمن القانون األساسي للوظيفة العامة ،الجريدة .الرسمية رقم 55 

قائمة المراجع 

1 - عبد الله طلبة الوظيفة العامة في دول عالمنا المعاصر، مطابع مؤسسة الوحدة ،دب ،1981

2 ـ سعيد مقدم الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة ،ديوان  المطبوعات الجامعية ،الجزائر 2010

3- محمد يوسف العدوى :دراسة في الوظيفة العامة وفي التنظيم المقارن والتشريع الجزائري ،ط2، ديوان المطبوعات  .الجامعية ،الجزائر،1988

4-ـ محمد عبد الحميد ابو زيد :المرجع في القانون اإلداري ،ط2، مطبعة العشرى ،دب ،2007

5-عبد العزيز السيد الجوهري: الوظيفة العامة دراسة مقارنة في التشريع الجزائري ،دط ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر

6ـ  مرسوم رقم 133/66 المؤرخ في 02جوان 1966 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة ،الجريدة الرسمية رقم 49

 7ـ مرسوم  رقم 03/06 المؤرخ في 19 جمادى الثانية 1927 الموافق ل15جويلية 2006 المتضمن القانون العام للوظيفة


 


author-img
ala ridha

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent