recent
أخبار ساخنة

بحث كامل حول شروط اكتساب صفة التاجر

 بحث كامل حول شروط اكتساب صفة التاجر 

خطة بحث 

المقدمــة 

الإشكالية : مــا هـي شروط اكتساب صفة التاجر ؟ ، و هل هناك طريق آخر الكتساب هذه الصفة  دون احتراف أو امتهان األعمال التجارية ؟ 

المبحث األول: مــاهية التــاجر 

المطلب الأول: تعريف التــاجر 

المطلب الثاني :شروط اكتساب صفة التاجر. 

المبحث الثاني: طرق أخرى الكتساب صفة التاجر. 

المطلب الأول: القيد في السجل التجاري. 

المطلب الثاني: آثار القيد في السجل التجاري. 

خاتمة

 

مقدمة 

تقوم التجارة عموماً على الثقة و االئتمان بين التجار باإلضافة إلى السرعة في مختلف النشاطات و  المعامالت التجارية، و هو من بين األسباب التي أدت إلى وجود القانون التجاري، حيث أصبح التاجر يخضع لبعض الشروط المنصوص عليها فيه، باإلضافة إلى وجود سبل و طرق أخرى يمكن له  بموجبها اكتساب صفة التاجر حتى يتمكن الغير الدائنون معرفة مركزه القانوني، و االحتجاج عليه في  حالة عدم وفائه بالتزاماته.

هذه هي مجمل األفكار الرئيسية بما فيها األفكار الثانوية التي تتفرع عنها، لذا نطرح اإلشكالية  التالية: 

مــا هـي شروط اكتساب صفة التاجر ؟ ، و هل هناك طريق آخر الكتساب هذه الصفة دون احتراف أو  امتهان األعمال التجارية ؟ 

المبحث الأول : مـــاهية التــاجر 

المطلب الأول : تعريف التاجر 

وفقا لنص المادة األولى من المجموعة التجارية يعتبر تاجرا كل من يشتغل باألعمال التجارية و  تبين من ذلك أ التاجر ال يرتبط بانتمائه إلى هيئة أو حرفة أو  

ّن يتخذها حرفة معتاده له و ي تعريف 

طائفة معينة ، و إنما يرتبط بالعمل الذي يباشره ذلك أ إكتساب ّن احت ارف العمل التجاري هو أساس هذه الصفة، و يشترط العتبار الشخص تاجرا وفقا للنص المشار إليه الشروط التالية: 

وسوف نتناول هذه الشروط بالشرح على التوالي: 

يقصد باألعمال التجارية في هذا الخصوص األعمال التي سبق دراستها و التي نص عليها القانون  ّن التجاري باالضافة إلى ما يكون قد أضافه إليها الفقه و القضاء األعمال بطريق القياس ، نظ ار أل 

التجارية وردت بالقانون التجاري على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر. 

يعتبر الشخص محترفا لمهنة معينة إذا باشر القيام بها بصفة مستمرة و متكررة بحيث يمكن اعتبارها  ّلتي يرتزق منها أم التجاري بصفة عارضة فال يكسب صاحبه صفة 

مهنة الرئيسية ا ا القيام بالعمل 

التاجر و إن كان عمله يخضع ألحكام القانون التجاري.

إعتياد الشخص القيام بعمل معين ال يرفعه إلى مرتبة المحترف في جميع األحوال ، بل يجب عالوة  على هذا االعتبار أن يتخذ من هذا العمل نشاطه الرئيسي الذي يعتمد عليه فيكسب رزقه ، واشتراط  التكرار ، ال يعني بالضرورة القيام بالعمل مئات المرات بل يكفي أن يكون التكرار كافيا العتبار  الشخص متعمدا على هذا العمل في رزقه األساسي و لو قام به الشخص مرات قليلة نتيجة لطبيعة التجارة التي يقوم بها فمثال إذا كان الشخص يباشر شراء محصول العنب فعال في كل موسم لإلتجار  ّن اشت ارط التك ارر في جميع الحاالتبه فهو تاجر على أ الكتساب صفة التاجر ال يتفق و الواقع في  جميع الحاالت ، فقد تتوافر في الشخص صفة التاجر دون تكرار العمل كما هو الحال بالنسبة  ّن للمشروع الفردي الذي يبدأ في مباشرة الشخص يكتسب استغالله األعمال التجارية ، فما من شك أ 

صفة التاجر بمجرد البدء في االستغالل و لذلك ال يشترط في مثل هذه الحال سبق تكرار القيام  باألعمال التجارية. 

قد يحدث أن يكون للشخص أكثر من حرفة كأن يباشر أحد األفراد إحتراف التجارة إلى جوار مهنة  أخرى كالزراعة و في هذه الحالة ال أثر لتعدد الحرف على إكتساب صفة التاجر طالما توافرت شروطها  ، و إذا كانت هناك فئة من األشخاص ممنوعة من مباشرة التجارة بواسطة قوانين مهنهم كما هو  الحال بالنسبة للمحامين و األطباء و المهندسين و أعضاء هيئة التدريس و غيرهم و مع ذلك قاموا  بمباشرة التجارة بصفة مستمرة ، فما من شك في إكتسابهم صفة التاجر ، و خضوعهم لواجبات  التجار و الحكمة من إعتبار هؤالء الموظفين تجارا هي حماية الغير الذي يعتمد على الوضع الظاهر ،  و عدم إفادة الشخص من تقصيره بمخالفته قوانين مهنته ثم المطالبة بإعفائه من التزامات التجار و  عدم خضوعه لنظام شهر اإلفالس. 

هذا و ال يمنع تعدد الحرف و اكتساب الموظف صفة التاجر من توقيع الجزاء المنصوص عليه في  قوانين المهنة. 

 *تقدير توافر شرط اإلحتراف: 

ّن إ غير محترف و 

الشخص محترفا لألعمال التجارية أ استخالص القرائن الدالة 

ّن تقدير ما إذا كان 

ذلك مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع و له في ذلك مطلق التقدير  *مباشرة األعمال التجارية لحساب التاجر: 

الكتساب صفة التاجر يشترط أن يقوم الشخص بمباشرة األعمال التجارية بطريق اإلحتراف لحسابه الخاص ، و يعتبر الفقه و القضاء متفقين على ذلك ، و يقصد بمباشرة التصرفات التجارية لحساب  الشخص أن يكون مستقال عن غيره في مباشرة هذه التصرفات و يحتمل نتائجها فتعود عليه األرباح  و يتحمل الخسائر فاالستقالل هو شرط ضروري للتكييف القانوني لحرفة التاجر و تطبيقا لذلك يكون  تاجرا مستأجرا المحل التجاري الذي يباشر إدارته و كذلك الوكيل بالعمولة و السمسار بينما ال يعد  تاجر مدير الفرع و عمال التاجر و مستخدموه على النحو التالي: 

-مستأجر المحل التجاري: 

يعتبر مستأجر المحل التجاري و الذي يباشر إدارته تاجرا ألنه يدير المشروع مستقال عن المؤجر ،  ّرباحه ، أم بالمؤجر فهي عالقة يحكمها عقد إيجار  

كما أنه يتحمل خسائره و تعود عليه أ ا عالقته 

المحل التجاري و ليست عالقة تبعية ناشئة عن عقد عمل. 

-مدير الفرع: 

مدير الفرع يعهد إليه باستغالله ليس بتاجر حتى و لو كان يتمتع ببعض االستقالل في إدارة هذا  الفرع ، ذلك ألنه في واقع األمر ال يتحمل خسائر و ال تعود عليه أرباحه ، و ذلك سواء كانت تربطه  بصاحب المشروع عالقة تبعية ناشئة عن عقد عمل أم عقد وكالة فالتاجر في هذه الحالة هو مالك  المشروع. 

المطلب الثاني : شروط اكتساب صفة التاجر 

الكتساب صفة التاجر البد من بعض الشروط الضرورية و ذلك قصد ممارسة النشاط التجاري، على  ضوء هذا يمكن تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين، المطلب األول تناولنا من خالله امتهان  األعمال التجارية، فأما المطلب الثاني سنتناول فيه أهلية االتجار.

أوال : امتهان األعمال التجارية أو احترافها.1 

يجب الكتساب صفة التاجر أن يقوم الشخص بممارسة األعمال التجارية و قد نصت المادة األولى من  القانون التجاري على ما يلي: 

 "يعد تاج ارً كل من يباشر عمالً تجارياً، و يتخذه حرفة معتادة له." 

و لكن بعد صدور المر رقم 69-72 المؤرخ في 96-17-1669 عدلت هذه المادة و أصبح نصها  كالتالي: 

 "يعد تاج ارً كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عمالً تجارياً، و يتخذه مهنة معتادة له، ما لم يقض القانون بخالف ذلك." 

تبدو لنا صياغة هذا النص أشمل وأوسع من سابقه، و في نفس الوقت أدق منه، إذ شمل الشخص  الطبيعي و المعنوي، و لقد استبدل المشرع كلمة حرفة بكلمة مهنة، و هذه األخير ة أوسع في معناها  من الحرفة إذ المهنة تشمل المهن و الحرف، كما أن الحرفة توحي إلى الذهن تلك الصناعات اليدوية  

التقليدية فحسب بينما امتهان التجارة يشمل جميع النشاطات الحيوية في المجال التجاري و  الصناعي. 

و عليه، فإذا تكرر العمل بصفة مستمرة و دائمة بحيث يظهر الشخص للغير بمظهر صاحب المهنة  التجارية أو بمعنى آخر يجب أن يباشر الشخص األعمال التجارية بشكل اعتيادي على وجه  االمتهان. 

و المقصود باألعمال التجارية هي األعمال التجارية األصلية، فإذا قام شخص بأعمال تجارية منفردة  بشكل عارض، فال يعد تاج ارً، و إن كان يطبق على هذه األعمال أحكام القانون التجاري، و من خالل  كل ما سبق نستخلص عناصر المهنة المتمثلة فيما يلي: 

أ- االعتياد: و هو عنصر مادي، مفادة التكرار القيام باألعمال التجارية بصفة منتظمة و مستمرة، و  من ثم فإن القيام بعمل تجاري عارض ال يكفي لتكوين عنصر االعتياد، و بالتالي اكتساب صفة 

التاجر، كما أن العبرة ليست بعدد المرات التي يتكرر فيها القيام بالعمل التجاري، إذ قد يكفي القيام به  و لو مرة واحدة حتى يتوافر عنصر االعتياد، و يكتسب الشخص صفة التاجر و هذا في حالة ما إذا  توافرت العناصر األخرى للمهنة التجارية، كما هو الحال بالنسبة لشراء المحل التجاري.1 ب- القصد: و هو العنصر المعنوي للمهنة، فيجب أن يكون االعتياد بقصد اتخاذ وضعية معينة، هي  الظهور بمظهر صاحب المهنة، كما ال يشترط الكتساب صفة التاجر أن يكون االعتياد بالقيام  باألعمال التجارية مصدر الرزق الوحيد و الرئيسي للشخص، فال مانع من اعتبار الشخص تاج ارً، رغم تعدد المهن التي يقوم بها سواء كانت المهنة التجارية هي مهنته الرئيسية، أو كانت ثانوية يزاولها  إلى جانب المهنة الرئيسية، و كل مهنة يزاولها التاجر تخضع للقواعد الخاصة بها بمعنى أن المهنة  التجارية تخضع للقواعد التجارية و المهنة المدنية تخضع للقواعد المدنية.7 

ج- االستقالل: ذلك أنه لكي تضفي على الشخص التاجر يجب أن يقوم بالنشاط التجاري لحسابه  الشخصي و الخاص، و ليس لحسب الغير، ألن التجارة تقوم على أساس الثقة، و هي ذات طبيعة  شخصية فيخرج بالتالي العمال و المستخدمون، و نفس الشيء بالنسبة للمرأة المتزوجة التي تعمل  في تجارة زوجها، و العكس صحيح، حيث تنص المادة 92 من القانون التجاري الجزائري: " ال يعتبر  الزوج تاج ارً إذا كان يمارس نشاط تجاري تابعاً لنشاط زوجته." 

في بعض األحيان يكون الشخص ممنوعا من بعض األنشطة التجارية كما هو الحال بالنسبة لبعض  الفئات كالقاضي أو الموثق أو المحكوم عليهم في جنايات أو جنح كاختالس األموال و الغدر و  الرشوة و السرقة و االحتيال...الخ، فيلجئون إلى ممارسة النشاط التجاري باسم شخص آخر و  

بالتالي يستترون وراءه، فيكون هذا األخير هو التاجر الظاهر، و األشخاص الممنوعون هم التاجر المستتر، هنا تمنح صفة التاجر المستتر بالرغم من انه يمنع عليه ممارسة التجارة كعقوبة و يعتبر  تاج ارً في االلتزامات فقط، أما بالنسبة للحقوق فال تضفي عليه صفة التاجر، فال يستطيع أن يحتج  على الغير بدفاتره التجارية، ذلك ألنه ال يعتبر تاج ارً، أما التاجر الظاهر فيكتسب كذلك صفة التاجر سواء فيما يتعلق بالحقوق أو االلتزامات و هذا حماية للغير الذين يتعاملون معه، و ال يعرفون أنه  يقوم بهذا العمل لشخص آخر1. 

ثانيا : أهلية االتجار

يجب الكتساب صفة التاجر أن تتوافر في الشخص أهلية االتجار، فإذا لم تتوافر لديه هذه األهلية  فإنه ال يعتبر تاج ارً حتى لو باشر أعماال تجارية و اتخذها مهنة له، و يجب عدم الخلط بين انعدام  األهلية و المنع بين امتهان التجارة- ذلك ألن الشخص قد تتوافر لديه األهلية و المنع بين امتهان  التجارة كفئة الموظفين العموميين و األطباء و المحامين، و القضاء...الخ. 

و لكن في حالة ما إذا امتهن هؤالء األشخاص التجارة، فإنهم يكتسبون صفة التاجر، و تعتبر  أعمالهم التجارية صحيحة و يلتزمون بجميع التزامات التجار، و هذا حماية للغير الذي تعامل معهم،  كما أسلفنا ذلك من قبل. 

و إن كان يطبق عليهم جزاء لمخالفة الحظر الذي جاء في قانون المهنة التي ينتمون إليها، فتوقع  عليهم عقوبات تأديبية، و الحكمة من ذلك كله تفادياً الستغالل النفوذ و تأثيره على حرية التعاقد مع  جراء الوظائف الهامة التي يحتلونها في الدولة سواء أكان هذا التصرف صادر من طرف الموظف  القاضي، أو محافظ الشرطة أو الوزير، أو من األشخاص الذين ذكرناهم سابقاً من محامين و أطباء...الخ7. 

لم ينص القانون التجاري الجز ائري على أهلية خاصة باالتجار أو للقيام باألنشطة التجارية، و غنما  اكتفى بالنص على أهلية القاصر المرشد أو المأذون لهم بممارسة التجارة هذا ما جاء صراحة في  نص المادة 90 ،و نص كذلك على عدم اكتساب المرأة المتزوجة لصفة التاجر إذا كانت تعمل في  تجارة زوجها. 

و سنتعرض إلى كل شخص على حدة، ابتداءاً بأهلية الشخص ال ارشد ثم بأهلية القاصر المأذون له  بممارسة التجارة، و مركز الزوج المتزوج و أخيرا أهلية األجنبي لمزاولة التجارة. 

يمكن طرح السؤال اآلتي، هل كل شخص راشد أهل لممارسة التجارة و األنشطة التجارية؟ يمكن القول أنه ليس كل شخص راشد أهال لممارسة األنشطة التجارية، فقد يكون الشخص بالغاً تسعة عشرة سنة كاملة و به عارض من عوارض األهلية، كالجنون و الفته، و السفيه،و ذي الغفلة،  و بالتالي ال يكون أهال لممارسة األنشطة التجارية و ال حتى المدنية، و قد يكون الشخص كذلك بالغا  تسعة عشرة سنة كاملة، و يكون ممنوعا من القيام باألعمال التجارية كالمحكوم عليم بجناية أو

جنحة مما سبق ذكرهم. 

و لمعرفة أهلية االتجار عند الراشدون، حيث لم ينص المشرع في القانون التجاري عليها، لذا يجب  الرجوع إلى أحكام القانون المدني باعتباره الشريعة العامة، هذا ما نصت عليه المادة 09 من القانون  المدني الجزائري. 

تنص المادة 90 من القانون التجاري الجزائري على أنه:" ال يجوز للقاصر المرشد ذك ارً أم انثى البالغ من العمر 11 سنة كاملة، و الذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية، كما ال يمكن  اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية: 

-إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق عليه في  المحكمة، فيما إذا كان والده متوفياً أو غائبا أو سقطت عنه سلطته األبوية أو استحال عليه مباشرتها  أو في حال انعدام األب و األم. 

 و يجب أن يقدم هذا اإلذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري". 

و يجب أن يكون هذا اإلذن بعقد رسمي حسب ما ورد في نص المادة 99 من القانون رقم 69-77

المتعلق بالسجل التجاري المعدل و المتمم، فيشترط إذاً: 

-أن يكون القاصر قد بلغ ثمانية عشرة سنة كاملة. 

-أن يتحصل على إذن من أبيه، فإن لم يوجد أبوه كأن يكون متوفياً أو غائبا أو تسقط عنه سلطته  األبوية أو استحال عليه مباشرتها فأمه فإن لم يوجد ال أب و ال األم فمجلس العائلة هو الذي يمنح  اإلذن. 

و يهدف المشرع من وضع هذه الشروط ذلك لحماية القاصر من المخاطر التي تنجم عن مباشرة  األعمال التجارية، و خشية على أموال القاصر برمتها. 

و اإلذن للقاصر باالتجار قد يكون مطلقا ال تخصيص فيه بتجارة معينة، و قد يكون مقيدا بعمل  تجاري مفرد أو بفرع معين من فروع التجارة، و على أية حال يرجع الحكم للمحكمة في تقييد اإلذن  باالتجار كما لها السلطة في تحديد المبلغ للمحكمة الذي يتجر فيه، و إذا أساء القاصر المأذون له  بالتصرف في األموال جاز للمحكمة أو بناءاً على طلب ذوي الشأن من سلب اإلذن من القاصر بعد 

سماع أقواله. 

و ال يعتبر القاصر المأذون له باالتجار كامل األهلية إال في الحدود اإلذن الممنوح له، فإذا خالف هذا  اإلذن، و قام ببعض األعمال خارج نطاق التجارة المأذون له في مزاولتها، فإن هذه األعمال تقع باطلة  بطالناً نسبياً لمصلحته و فيما يخص األموال العقارية فقد خطر المشرع طبقا لنص المادة السادسة  على التاجر القاصر المأذون لهم باالتجار التصرف في هذه الموال إال بإتباع أشكال و إجراءات  المتعلقة ببيع أموال القصر أو عديمتي األهلية، غير أن القانون أجاز لهم أن يرتبوا الت ازماً أو رهنا  على عقاراتهم1. 

تنص المادة 92 من القانون التجاري الجزائري على انه:" ال يعتبر زوج التاجر تاج ارً إذا كان يمارس نشاطه التجاري تابعاً لنشاط زوجه، و ال يعتبر تاج ارً إال إذا كان يمارس نشاطاً تجارياً منفصالً." 

و نصت المادة 91 على ما يلي:" تلتزم الم أرة التاجرة شخصياً باألعمال التي تقوم بها لحاجات  تجارتها، و يكون للعقود بعوض التي تتصرف بمقتضاها في أموالها الشخصية لحاجات تجارتها كامل  األثر بالنسبة إلى الغير." 

نص المادة 92 تم تعديلها سنة 1669 باألمر 69-72 ، فكيف كانت المادة قبل التعديل:" ال تعتبر  المرأة المتزوجة تاجرة إذا كان عملها ينحصر ببيعها بالتجزئة بالتجارة التابعة لتجارة زوجها." يتضح مما سبق أنه ال يوجد أس مشكل بالنسبة للمرأة المتزوجة في القانون الجزائري ألنه من  المفترض استقالل األمم المالية للرجل والمرأة وبالتالي كان من األجدر إلغاء المادتين السابعة  والثامنة1. 

إذا أراد الأجنبي، أن يمارس التجارة أو نشاطا من شأنه أن يضفي عليه صفة التاجر وفقا للقانون  الجزائري، فيجب عليه أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة في التاجر الجزائري، الجنسية زيادة على  الحصول على رخصة من الجهة المختصة بتسليم البطاقة للتاجر الاجنبي

<><>

المبحث الثاني: طرق أخرى الكتساب صفة التاجر دون احتراف العمل التجاري 

يمكن طرح السؤال التالي، هل هناك طريق آخر يكتسب به الشخص التاجر غير الطريق المحددة في  نص المادة األولى وهو احتراف األعمال التجارية ؟. 

بالفعل لقد أضاف القانون التجاري الجزائري طريق آخر يمكن به الشخص أن يكتسب صفة التاجر حتى ولو لم يمتهن األعمال التجارية استنادا للمادة األولى منه، ذلك أنه برجوعنا إلى نص المادة 71 من القانون التجاري الجزائري التي تنص على أنه «:كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل  التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين المعمول بها، ويخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه  الصفة» 

معنى ذلك أن الطريقة الثانية الكتساب صفة التاجر هو الحصول على السجل التجاري )القيد في  السجل التجاري( حتى ولو لم يكن هذا الشخص يمتهن األعمال التجارية، ويعتبر في نظر القانون  مكتسب صفة التاجر خاصة بعد نص المادة حيث أصبح القيد في السجل التجاري قرينة قاطعة  اكتساب صفة التاجر ال تقبل إثبات العكس. 

وسنتعرض من خالل هذا البحث إلى عملية القيد في السجل التجاري ومختلف اآلثار المترتبة على  القيد فيه. 

المطلب الأول: القيد في السجل التجاري. 

تعود فكرة تنظيم التجار ووضع قائمة تدون فيها المعلومات المتعلقة بحالتهم، وطبيعة نشاطهم إلى   النظام الطائفي، أو الطوائف الذي كان يسود عالم التجارة لغاء هذا النظام على والتجار قبل زوال، وا 

إثر الثورة الفرنسية بمقتضى مرسوم 1751/06/17المدعى بقانون chapelier وكان يهدف منه  في تلك الفترة التقليل من عدد التجار والوقوف في وجه المنافسة، وفي نفس الوقت معرفة التجار 

سواء الجانب الشخصي سلوك ونزاهة، وطبيعة النشاط وحجمها وقدرة التاجر على الوفاء بالتزاماته،  وتمكين الغير من المعرفة جيدة قبل التعامل من طرف هؤالء التجار، وتتجلى فكرة تنظيم التجار  ووضعهم في قائمة وفق نظام حديث يطلق عليه بالسجل التجاري، وسنتعرض إلى المراحل المختلفة  التي مر بها القيد في السجل التجاري. 

أوال: نظام السجل التجاري في نظر القانون التجاري الفرنسي.1 

صدر أول قانون للسجل التجاري سنة 1616 ،ولكن لم يكن يعترف بأي دور لإلشهار، وزال يترتب  على القيد أو عدم القيد أية آثار قانونية موضوعية مما جعل الفقه ينتقده على أساس هذا القانون،  لم ينشأ سجال تجاريا بل مجرد ملف، وفي سنة 1601 أعاد المشرع الفرنسي تنظيم السجل، وأدمج  نصوصه في المجموعة التجارية ذاتها. 

ومنح هذا القانون للسجل التجاري، وتبنى فيه موقفا وسطا بين الفكرة اإلدارية والفكرة اإلشهارية  المطلقة التي يأخذ بها القانون األلماني، وأهم ما جاء به هذا القانون، الرقابة على قيد البيانات في  السجل التجاري – إذ يقوم قلم كتاب المحكمة الذي يتبعه السجل التجاري بفحص البيانات المطلوب  قيدها للتأكد من مطابقتها للحقيقة، وفي سبيل ذلك له أن يطلب المستندات التي تؤكد صحة هذه  البيانات، كما أخذ القانون بمبدأ عدم حجية البيانات غير المقيدة في السجل على الغير، بينما  يستطيع هذا األخير أن يحتج ضد التاجر بأية واقعة في مصلحته، ولو لم تكن قد قيدت في السجل،  وأخيرا أقام القانون من قيد اسم الشخص في السجل التجاري قرينة غير قاطعة على اكتساب صفة  التاجر، ويرى الفقه أن هذا القانون قد حقق تقدما كبيرا، ولكن أحكامه يشوبها بعض التعقيد كما يعاب  عليه أنه ال يأخذ باإلشراف القضائي الكامل على السجل لتكوين بياناته حجية مطلقة، ولقد صدرت  عدة قوانين بعد ذلك تجعل من القيد إلزاما قانونيا تترتب عليه بعض اآلثار مثل قانون 91 جوان  1671 المعدل بقانون 12 مارس 1690 ،الخاص بإلزام التاجر بوضع رقم القيد الخاص به على  األوراق والفواتير الخاصة بتجارته، وقانون 96 أوت 1601 الذي رتب جزاءات مدنية على عدم القيد  في السجل التجاري، والقانون الصادر في 71 مارس 1691 الذي أعاد تنظيم أحكام السجل التجاري 

ولم يتوقف األمر عند هذا الحد بل صدرت تعديالت أخرى على السجل التجاري إثر صدور المرسوم رقم  10 – 099 الصادر في 19 ماي 1610 ،والمرسوم رقم 61-009 الصادر في 7 جويلية 1661 ، واألمر رقم 7999 -617 الصادر في 11 سبتمبر 1661 الذي ألغى بعض المواد في السجل  التجاري. 

ورغم التعديالت التي طرأت على أحكام السجل التجاري الفرنسي إال أنه يقف موقفا وسطا بين النظام  اإلداري والنظام اإلشهاري. 

ثانيا: نظام السجل التجاري في نظر القانون الجزائري.1 

أوكل المشرع الجزائري مهمة السجل التجاري لجهة إدارية تتمثل في المركز الوطني للسجل التجاري،  ولكن القضاء يشرف عليها ويقوم بمراقبتها- فضال عن قيامه بالنظر في المنازعات الخاصة بها،  وبهذا النهج الذي نهجه المشرع الجزائري، نجده يقف موقفا وسطا بين السجل التجاري األلماني الذي  يرتب على عملية القيد اإلشهار القانوني، ألن المشرع الجزائري رتب نفس األثر بدليل المادة 16 من  قانون السجل التجاري رقم 69 /77 المؤرخ في 72 محرم عام 1011 الموافق ل: 11 أوت 1669م  المتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم باألمر رقم 69 /92 المؤرخ في 16 شعبان عام 1019 الموافق ل: 19يناير سنة 1669 ،والتي تنص على أن :« التسجيل في السجل التجاري، عقد رسمي  يثبت كامل األهلية القانونية لممارسة التجارة، ويترتب عليه اإلشهار القانوني اإلجباري. » بينما بين القانون الفرنسي الذي اعتبر السجل التجاري كأداة إلحصاء االقتصادي في المجال التجاري،  فأسند مهمته إلى جهاز إداري، ومثله فعل المشرع الجزائري إذ أسند هذه المهمة المركز الوطني  للسجل التجاري، وهو عبارة عن مرفق إداري. 

ثالثا: الملزمون بالقيد التجاري:1 

تناول القانون التجاري في المادتين 16و 79 األشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري، فنصت  المادة 16 على ما يلي:« يلزم بالتسجيل في السجل التجاري كل شخص طبيعي له صفة التاجر في 

نظر القانون الجزائري، ويمارس أعماله التجارية داخل القطر الجزائري. 

كل شخص معنوي تاجر بالشكل، أو يكون موضوعه تجاريا ومقره في الجزائر، أو كان له مكتب أو  فرع أو أي مؤسسة كانت.» 

أما المادة 79 فقد نصت على ما يلي« يطبق هذا اإللزام خاصة على: 

-كل تاجر شخصا طبيعيا كان أو معنوي 

-كل مقاولة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى. -ككل ممثلية تجارية أجنبية تمارس على أن تحدد كيفيات التسجيل في السجل التجار ي طبقا للتنظيم  المعمول به. 

وجاءت المادة )90 )الرابعة من المرسوم التنفيذي 62 -01 المؤرخ في 96 رمضان عام 1012 الموافق ل: 1 يناير 1662 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، وهم األشخاص الطبيعيون  واألشخاص المعنوية وقصت بقولها: « يخضع إللزامية القيد في السجل التجاري وفق ما ينص عليه  التشريع المعمول به، ومع مراعاة الموانع المنصوص عليها فيه: 

-كل تاجر، شخص طبيعي أو معنوي. 

-كل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى. 

-كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية تابعة للدول أو الجماعات أو المؤسسات العمومية األجنبية  التي تمارس نشاطها على التراب الوطني. 

-كل مؤسسة حرفية وكل مؤسسة خدمات سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا. -كل مستأجر مسير محال تجاريا. 

-كل شخص معنوي تجاري بشكله أو بموضوعه التجاري، مقره في الجزائر أو يفتح بها وكالة أو  فرعا أو أية مؤسسة أخرى. 

-كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا يخضع قانونا للقيد في السجل التجاري.

إذن استنادا لهذه النصوص ال يتحقق القيد في السجل التجاري إال إذا توافرت شروط معينة لممارسة  مهنة التجارة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: 

 “ال يجوز ألي كان ممارسة نشاط تجاري إذا كان خاضعا لنظام خاص ينص على حالة تناف. على الذي يرى حالة التنافي إثبات ذلك. 

ترتب األعمال الصادرة عن شخص في وضعية التنافي كل آثارها القانونية اتجاه الغير حسن النية  الذين يمكنهم التمسك بها دون أن يكون للمعني حق االستفادة منها ال يمكن وجود حالة تنافي بدون  نص. ” 

أما بالنسبة للشخص المعنوي فيحظر عليه االتجار مثال في موضوع يدخل في نشاط الدولة، أو يتخذ  شكال يحظره القانون. 

بينما سردت المادة 1 من القانون المتعلق بممارسة األنشطة التجارية الصادر في 10 أوت 7990 ، الحاالت التي يمنع فيها األشخاص من ممارسة النشاط التجاري إذ قضت بما يلي:“ دون اإلخالل  بأحكام قانون العقوبات، ال يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا، األشخاص  المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم االعتبار الرتكابهم الجنايات والجنح اآلتية: 

اختالس األموال ،الغدر، الرشوة، السرقة واالحتيال، إخفاء األشياء، خيانة األمانة، اإلفالس، إصدار  شيك بدون رصيد، التزوير واستعمال المزور، اإلدالء بتصريح كاذب من أجل التسجيل في السجل  التجاري، تبييض األموال، الغش الضريبي، االتجار بالمخدرات، المتاجرة بمواد وسلع تلحق أضرارا  جسيمة بصحة المستهلك. 

أما بالنسبة لألشخاص المعنوية فيشترط القانون أن تمارس نشاطها على التراب الجزائري وهذا حتى  لو كان مركزها الرئيسي في الخارج، وال تزاول في الجزائر إال نشاطا فرعيا أو ثانويا. ونالحظ في هذا  الصدد تكامال بين القوانين الجزائرية، فإذا كان القانون التجاري في المادة 16 منه وفي المادة 79

المعدلة بأمر رقم 69 -72 الصادر في ديسمبر 1669 ،بل أن المادة 0 من المرسوم التنفيذي  المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري أشارت على أنه يشترط على الشخص المعنوي القيد في  السجل التجاري حتى ولو كان له مجرد مكتب أو فرع أو وكالة في الجزائر وهذا ما أكدته المادة 9 من  القانون المتعلق بممارسة األنشطة التجارية السالفة الذكر، كما أن المادة 09 من التقنين المدني فقرة  0 تؤكد ذلك بقولها: الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج، ولها نشاط في الجزائر يعتبر  مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر. 

المطلب الثاني: آثار القيد في السجل التجاري 

أوال: آثار القيد في السجل التجاري7 

إذا توافرت الشروط المذكورة أعاله، وتم قيد التاجر في السجل التجاري الذي يرقمه ويؤشر عليه  القاضي )المادة 7 من القانون المتعلق بممارسة األنشطة التجارية الصادر في 10 أوت 7990 )كما  أن مستخرج السجل يعد سندا رسميا يؤهل كل شخص طبيعي معنوي لممارسة التجارة ومن ثم تترتب  على ذلك آثارا قانونية إذ نجد المادة 71 من التقنين التجاري تنص على ما يلي: كل شخص طبيعي  أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين الجاري بها العمل، إال إذا  ثبت خالف ذلك ويخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة. وتنص المادة 11 من قانون السجل  التجاري على ما يلي :يثبت التسجيل في السجل التجاري الصفة القانونية للتاجر، وال تنظر في حالة اعتراض أو نزاع إال المحاكم المختصة، ويخول هذا التسجيل الحق في حرية ممارسة النشاط التجاري. 

وتوضح هاتان المادتان أن القيد في السجل التجاري يعتبر قرينة على ثبوت الصفة التجارية للشخص  الطبيعي أو الشخص المعنوي بحيث يتمتع ممارسة النشاط التجاري على التراب الجزائري بكل حرية. 

لكن هذه القرينة أصبحت قاطعة ال يمكن دحضها أمام المحاكم المختصة ألن المادة 71 من القانون  التجاري قد عدلت بموجب أمر 69 -72 الصادر في 1996/02/09فحذفت العبارة ما قبل األخيرة  )إال إذا ثبت خالف ذلك( وأصبح نص المادة 71 كالتالي :“ كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في  السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين المعمول بها ويخضع لكل النتائج الناجمة عن 

هذه الصفة.” 

وعلى هذا األساس هل اكتساب صفة التاجر تستمد من امتهان الشخص لألعمال التجارية أو من  قيده في السجل التجاري؟ 

يترتب القيد اإلشهار القانوني اإلجباري، بحيث يكون للغير اإلطالع على وضعية التاجر ومركز  مؤسسته، وملكية المحل ونوع النشاط الذي يستغله ... الخ. 

أما بالنسبة للشركات التجارية فيتمثل الشهر اإلجباري في تمكين الغير من اإلطالع على محتوى  العقود التأسيسية والتحويالت أو التعديالت التي أجريت على رأس المال والتصرفات القانونية التي  أجريت على محلها من بيع ورهن الخ ... 

عند إجراء القيد يسلم التاجر سجال يحتوي على ر قم التسجيل، فالمادة 19 من قانون السجل التجاري  تنص على ما يلي:“ ال يسلم إال سجل تجاري واحد ألي شخص طبيعي تاجر في مفهوم هذا القانون،  وال يمكن اإلدارات أن تطلب من التاجر صورا أو نسخا من السجل التجاري إال في الحاالت التي ينص   واذا كانت هذه المادة تنص على ضرورة تسليم سجل التجاري واحد طيلةعليها القانون صراحة” .  

حياة التاجر، فإن رقم التسجيل يجب أن يذكر في جميع المستندات الخاصة بالتاجر وبتجارته وهذا ما  تقضي به المادة 72 من القانون التجاري بقولها “:يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل  في السجل التجاري أن يذكر عنوان فواتره أو طلباته أو تعريفاته أو نشرات الدعاية أو على كل  المراسالت الخاصة بمؤسسته والموقعة عليه منه باسمه، مقر المحكمة التي وقع فيها التسجيل بصفة أصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه، وكل مخالفة لهذا األحكام يعاقب عنها بغرامة قدرها 119 د  ج. 

يؤدي القيد في السجل التجاري إلى ميالد الشخصية المعنوية للشركة وتمتعها باألهلية القانونية هذا  ما تنص عليه المادة 006 من القانون التجاري بقولها:“ ال تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إال  من تاريخ قيدها في السجل التجار ي، وقبل إتمام هذا اإلجراء يكون األشخاص الذين تعهدوا باسم 

الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم، إذا قبلت الشركة بعد تأسيسها بصفة قانونية أن  تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة، فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسيسها. 

ال تتوقف التزامات صاحب المحل ويبقى مسؤوال عنها في مواجهة الغير حتى يتم فيدها في السجل  التجاري هذا ما تقضي به المادة 71 من القانون التجاري بقولها:“ ال يمكن للتاجر المسجل الذي  يتنازل عن متجره أو يأجره، أن يحتج بإنهاء نشاطه التجاري للهرب من القيام بالمسؤولية الواقعة  

على عاتقه من جراء االلتزامات التي تعهد بها خلفه في استغالل المتجر، إال ابتداء من اليوم الذي   ما اإلشارة التي ما اإلشارة المطالبة، واوقع فيه إما الشطب وا تتضمن وضع المتجر على وجه التأجير. 

ثانيا: آثار عدم القيد في السجل التجاري1: 

تنص المادة 77 من القانون التجاري على ما يلي :“ ال يمكن لألشخاص الطبيعيين أو المعنويين،  الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري، والذين لم يبادروا بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة شهرين  أن يتمسكوا بصفتهم كتجار، لدى الغير أو لدى اإلدارات العمومية إال بعد تسجيلهم، غير أنه ال يمكن  لهم االستناد لعدم تسجيلهم في السجل بقصد تهربهم من المسؤوليات والواجبات المالزمة لهذه الصفة.” 

فحوى هذا النص، أن كل من يزاول النشاط التجاري، في خالل شهرين من تاريخ بدأ نشاطه، يلتزم  بالقيد، فإن لم يفعل خالل هذه المهلة يحظر عليه التمسك بصفته كتاجر في مواجهة الغير، أي تسقط  عنه الحقوق التي يتمتع بها باعتباره تاجرا، بينما المسؤوليات والواجبات المالزمة لهذه الصفة  يتحملها التاجر، وهذا جزاء إلخالله بااللتزام بالقيد في السجل التجاري. كما ال يمكن للتاجر االحتجاج  ببعض البيانات الضرورية لمزاولة التجارة تجاه الغير إذا لم يقيدها في السجل التجاري إال إذا ثبت أن  الغير كان على علم بها. هذا ما قضت به المادتان 70 و 70 من القانون التجاري. فالمادة 70 نصت على ما يلي:“ ال يمكن لألشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الخاضعين للتسجيل في السجل  التجاري، أن يحتجوا اتجاه الغير المتعاقدين معهم بسبب نشاطهم التجاري أو لدى اإلدارات العامة، 

بالواقع موضوع اإلشارة المشار إليها في المادة 70 وما يليها، إال إذا كانت هذه الوقائع قد أصبحت  علنية قبل تاريخ العقد بموجب إشارة مدرجة في السجل ما لم يثبتوا بوسائل البينة المقبول في مادة  تجارية أنه في وقت إبرام االتفاق، كان أشخاص الغير من ذوي الشأن، مطلعين شخصيا على الوقائع المذكورة. 

أما المادة 70 فقد نصت على ما يلي:“ تسري أحكام المادة السابقة حتى فيما إذا كانت الوقائع  موضوع نشر قانوني آخر وذلك: 

في حالة الرجوع عن ترشيد التاجر القاصر تطبيقا ألحكام التشريع الخاص باألسرة، وعند إلغاء اإلذن  المسلم للقاصر الخاص بممارسة التجارة 

 ما متصرففي حالة صدور أحكام نهائية تقضي بالحجز على تاجر وبتعيين إما وصي قضائي، وا على أمواله. 

في حالة صدور أحكام نهائية تقضي ببطالن شركة تجارية أو بحلها. 

في حالة إنهاء أو إلغاء سلطات كل شخص ذي صفة ملزمة لمسؤولية تاجر أو شركة أو مؤسسة  اشتراكية. 

في حالة صدور قرار من جمعية عامة لشركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة يتضمن األمر باتخاذ  قرار من الجمعية العامة في حالة خسارة 0/1 من مالية الشركة. 

أما المادة 76 من القانون السجل التجاري فتنص على ما يلي: 

 “ال يحتج على الغير بالعقود المنصوص عليها في المواد من 16 إلى 77 من هذا القانون إذا لم  تكن موضوع إشهار قانوني إجباري، لكنها تلزم مع ذلك مسؤولية األشخاص المعنيين المدنية  والجنائية.” 

إذن ال يجوز االحتجاج على الغير بصفة التاجر وال بالوضعية التجارية سواء كان التاجر شخصا  طبيعيا أو معنويا إال بعد القيد، فإذا لم يقم بالقيد في السجل التجاري سقط حقه في ذلك وقامت  مسؤوليته المدنية والمتعلقة في عدم االحتجاج اتجاه الغير بصفة كتاجر أو بالبيانات الالزمة لتجارته 

كما تقوم مسؤوليته الجزائية والمتمثلة فيما يلي: 

ثالثا: جزاء عدم القيد في السجل التجاري1: 

رتب القانون جزاءات جنائية على عدم القيد في السجل التجاري تتمثل في الحبس الذي ال يقل عن  19 أيام وال يزيد عن 1 سنوات، وفي غرامة مالية ال تقل عن 5000د ج وال تزيد عن 999.19 د  ج هذا ما جاء في أحكام قانون السجل التجاري، حيث نصت المادة 79 على ما يلي:“ يعاقب بغرامة  

مالية تتراوح بين 099 د ج و 000.20د ج على عدم التسجيل في السجل التجاري، وفي حالة  العودة، تضاعف الغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله مع اقترانها بإجراء الحبس  لمدة تتراوح بين عشرة أيام وستة أشهر، ويمكن القاضي أن يتخذ زيادة على ذلك إجراءات إضافية  تمنع ممارسة التجارة. 

-والمادة 72 نصت على ما يلي:“ يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 0999 د ج و999.79 د ج  بالحبس لمدة تتراوح بين عشرة أيام وستة أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين كل شخص تعمد بسوء نية  تقديم تصريحات غير صحيحة أو أعطى بيانات غير كاملة قصد التسجيل في السجل التجاري. -وفي حالة العودة تضاعف العقوبات السالفة الذكر، ويأمر القاضي المكلف بالسجل التجاري تلقائيا  وعلى نفقة المخالف تسجيل هذه العقوبات في هامش السجل التجاري ونشرها في النشرة الرسمية  لإلعالنات القانونية.” 

-أما المادة 71 فتنص على ما يلي:“ يعاقب مدة تتراوح بين ستة أشهر وثالث سنين وبغرامة مالية  تتراوح بين 999.19د ج و 999.19د ج كل من يزيف أو يزور شهادات التسجيل في السجل  التجاري أو أية وثيقة تتعلق به قصد اكتساب حق أو صفة.” 

أما أحكام القانون التجاري، فقد نصت هي األخرى على جزاءات جنائية تمثلت في الحبس والغرامة  فنجد المادة 71 منه قد نصت على ما يلي:“ كل شخص ملزم بأن يطلب تسجيل إشارة تكميلية أو  تصحيحية أو شطب في السجل التجاري، ولم يستكمل اإلجراءات المطلوبة منه في غضون 10 يوما 

من ضبط المخالفة دون عذر، يستدعي لدى المحكمة التي تنظر في المخالفة. ويعاقب عن هذه األخيرة بغرامة مالية قدرها من 099 د ج إلى 79999 د ج وبالحبس من 19 أيام  إلى 9 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. 

وتأمر المحكمة التي تقضي بالغرامة المالية بتسجيل اإلشارات أو الشطب الواجب إدراجه في السجل  التجاري خالل مهلة معينة وعلى نفقة المعني.” 

أما المادة 76 فقد نصت على ما يلي:“ كل من يقدم، عن سوء نية معلومات غير صحيحة أو غير  كاملة بقصد الحصول على تسجيل أو شطب أو إشارة تكميلية أو تصحيحية في السجل التجاري،  يعاقب بغرامة قدرها من 099 د ج إلى 999.79 د ج وبالحبس من 19 أيام إلى 9 أشهر أو بإحدى  هاتين العقوبتين فقط.” 

إذن فإن مخالفة التاجر لاللتزام بالقيد في السجل التجاري تترتب عليها جزاءات صارمة، ويرجع هذا ألهمية القيد الذي يرمي إلى إعالن الغير ودعم االئتمان في الميدان التجاري حتى ال يتعرض التاجر لمفاجآت قد تهز مركزه المالي، إذ يستند للبيانات الواردة في السجل التجاري بقصد القيام ببعض  العمليات التجارية. 

خاتمة 

إن المتتبع لمراحل هذا البحث يالحظ إن هنالك شروط الكتساب صفة التاجر تتجلى خصوصا في  امتهان األعمال التجارية باإلضافة إلى األهلية القانونية التي يشترطها القانون للقيام بها، و ال يتوقف  األمر إلى هذا الحد بل يتعداه إلى سبل و طرق أخرى يكتسب بموجبها الشخص كان طبيعيا أو معنويا  تتمثل في القيد في السجل التجاري رغم عدم امتهان األعمال التجارية من طرف هذه الفئة. 

قائمة المراجع 

 •د.نادية فوضيل، القانون التجاري الجزائري،- األعمال التجارية، التاجر، المحل التجار ي- الطبعة 

الثامنة، ديوان المطبوعات الجامعية،7999 ،الجزائر 

 •د.علي بن غانم، الوجيز في القانون التجاري و قانون العمال،م,و,ف,م 7990 ، الجزائر  •د. عمار عمورة، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، 7999 ،الجزائر 

 •التقنين التجاري الجزائري، المعدل و المتمم باألمر 69-72 1 ـ أن يباشر هذه األعمال على سبيل  االحتراف . 1 ـ و يضيف الفقه شرطا هاما هو أن يقوم باألعمال التجارية لحسابه الخاص. 0 ـ كما  يشترط أن يكون الشخص متمتعا باألهلية الالزمة لألشغال بالتجارة . 1 ـ مباشرة األعمال التجارية :  

7 ـ االحتراف . 1 ـ اإلعتياد و االحتراف : 0 -تعدد الحرف و المحظور عليهم إحتراف التجارة : 1- األهلية التجارية بالنسبة للشخص الراشد: 7 : -اهلية القاصر المأذون له بممارسة التجارة: )القاصر  المرشد( 1 : -مركز الزوجة المتزوجة 0 : -أهلية األجانب: 1 -يجب أن يكون الشخص تاجرا سواء  

كان شخصا طبيعيا أو معنويا1 :يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل من يتمتع بصفة التاجر سواء  كان شخصا طبيعيا أو معنويا كالشركات والمؤسسات االقتصادية والوكاالت في خالة ما إذا اتخذت  شكال من أشكال أضفى عليها القانون الصفة التجارية أو مارست موضوعا يدخل في إطار المهنة  

التجارية وسواء كان التاجر وطنيا أو أجنبيا. 7 /يجب أن ال يكون التاجر موضوع أي تدبير يمنعه من  ممارسة النشاط التجاري7 :هذا ما تقتضي به المادة 13من قانون السجل التجاري، فإن كان هذا  الشخص طبيعيا فيجب أن يكون من األشخاص الذين يجيز لهم القانون ممارسة النشاط التجاري، إذ  ال يجوز أن يكون داخال في إطار مهني حر، كالمحامي أو الطبيب، إذ يتنافى ذلك مع مهنة التجارة إذ  تقضي المادة 6 من القانون المتعلق بممارسة األنشطة التجارية بما يلي: 91 /ممارسة النشاط  التجاري على التراب الجزائري1 :ال يكفي التمتع بالصفة التجارية حتى يلتزم التاجر بالقيد في السجل  التجاري، بل يجب أن يكون له محل تجاري سواء كان رئيسا، أو فرعيا، وعليه فإذا كان التاجر يتمتع  بالجنسية الجزائرية ولكن محله يوجد في الخارج، ففي هذه الحالة رغم تمتعه بصفة التاجر ال يلتزم  بالقيد في السجل التجاري الجزائري.

author-img
ala ridha

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent