recent
أخبار ساخنة

بحث كامل حول محل الحق (الحقوق الشخصية والحقوق العينية)

 بحث كامل حول محل الحق الحقوق الشخصية والحقوق العينية

محل الحق (الحقوق الشخصية والحقوق العينية)

مقدمة

المبحث الأول: الأعمال محل الحقوق الشخصية

المطلب الأول: أنواع الأعمال محل الحق الشخصي

الفرع الأول: الالتزام بالقيام بعمل

الفرع الثاني: الالتزام باعطاء شيء

الفرع الثالث: الالتزام بالامتناع عن القيام بعمل

المطلب الثاني: شروط الأعمال محل الحقوق الشخصية

الفرع الأول: إمكانية المحل

الفرع الثاني: مشروعية المحل

الفرع الثالث: تعيين المحل أو قابليته للتعيين

المبحث الثاني: الأشياء محل الحقوق العينية

المطلب الأول: تقسيم الأشياء حسب طبيعتها

الفرع الأول: العقار

الفرع الثاني: المنقول

المطلب الثاني: تقسيم الأشياء حسب امكانية التعامل فيها

الفرع الأول: الأشياء غير القابلة للتعامل فيها

الفرع الثاني: الأشياء القابلة للتعامل فيها

المطلب الثالث: تقسيم الأشياء حسب طريقة استعمالها

الفرع الأول: الأشياء القابلة للاستهلاك والأشياء غير القابلة للاستهلاك

الفرع الثاني: الأشياء المثلية والأشياء القيمية

الفرع الثالث: الأشياء المثمرة والأشياء غير المثمرة

خاتمة.

مقدمة.

رأينا فيما سبق أول أركان الحق وهو أشخاص الحق وتعرفنا على الشخص الطبيعي والشخص المعنوي، أما ثاني أركان الحق فهو محل الحق والمقصود بمحل الحقوق هو الموضوع الذي ينصب عليه، وهو إما من الأعمال فهو بالتالي من الحقوق الشخصية (الدائنية) أو شيء فهو من الحقوق العينية، فما المقصود بالحقوق الشخصية والحقوق العينية؟

المبحث الأول: الأعمال محل الحقوق الشخصية

يقصد بالحق الشخصي تلك الرابطة القانونية التي تربط بين شخصين أولهما دائن وثانيهما مَدين، وتخول للدائن أن يطالب المدين بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو اعطاء شيء.

فإذا كان موضوع الحق عملا من الأعمال كـنا أمام حق شخصي وينقسم إلى ثلاثة أقسام (مطلب أول)، ويجب توفر عدة شروط لصحة المحل (مطلب ثان).

المطلب الأول: أنواع الأعمال محل الحق الشخصي

يتمثل الالتزام في الحق الشخصي في الالتزام بالقيام بعمل، الالتزام بالامتناع عن عمل وإعطاء شيء.

الفرع الأول: الالتزام بالقيام بعمل

الالتزام بالقيام بعمل هو الالتزام الذي يتعهّد فيه المدين بأن يقوم بعمل إيجابي لمصلحة الدائن، كقيام المشتري بدفع ثمن المبيع، أو قيام المقاول ببناء مسكن، أو قيام الطبيب بفحص المريض.

يكون الالتزام بالقيام بعمل بإحدى صورتين :

  • - التزام بتحقيق نتيجة كبناء المقاول لمسكن ففي هذه الحالة يجب على المقاول أن يحقق النتيجة المنتظرة وإلا اعتبر مـُخلا بالتزامه.
  • - التزام ببذل عناية فهنا لا يُسأل المدين عن تحقيق نتيجة إنما عن بذل العناية الكافية لتحقيق الهدف، كالطبيب الذي يبذل جهده لشفاء المريض أو التزام المحامي عن الدفاع عن موكله.

الفرع الثاني: الالتزام باعطاء شيء

يُقصد بإعطاء شيء نقل ملكية شيء من المدين إلى الدائن كتسليم الشيء المبيع إلى المشتري، أو نقل ملكية المسكن من المقاول إلى مشتري البيت.

الفرع الثالث: الالتزام بالامتناع عن القيام بعمل

قد يلتزم شخص (مدين) بالامتناع عن القيام بفعل معين كعقد الصلح فالشخص هنا يلتزم بالتنازل عن حقه في رفع دعوى قضائية، أو امتناع الممثل عن التمثيل لصالح دار تمثيل أخرى لفترة معينة، أو التزام العامل على عدم العمل عند رب عامل آخر في نفس التخصص في حالة استقالته لفترة محددة...إلخ.

كما أن معظم العقود تتناول التزاما بالامتناع عن القيام بعمل كالتزام البائع بعد التعرض للمشتري في المبيع (إلتزام بائع المحل التجاري بعدم فتح محل من نفس النوع في مكان قريب).

المطلب الثاني: شروط الأعمال محل الحقوق الشخصية

يُشترط لصحة العمل في محل الحق الشخصي أن يكون ممكنـا، مشروعا ومعينا أو قابلا للتعيين.

الفرع الأول: إمكانية المحل

الشرط الأول لصحة العمل في محل الحق الشخصي أن يكون مُمكنـا أي غير مستحيل.

  • -استحالة مطلقة، فلا يصح الالتزام الذي يكون محله إلتزام باحياء الموتى أو نقل الأشخاص عبر الزمن.
  • - استحالة نسبية أي مستحيلة على المدين وممكنة لشخص أو أشخاص آخرين كالتزام المحامي باجراء عملية جراحية للمريض أو التزام الطبيب بالدفاع عن المتهم أمام المحاكم.

فلا يصح إذا أن يكون محل الالتزام القيام بعمل مستحيل بل يجب أن يكون العمل ممكــنا بمقدور المدين القيام به.

الفرع الثاني: مشروعية المحل

إذا كان محل الالتزام القيام بعمل غير مشروع أصبح الالتزام باطلا، وغير المشروعية هي أن يكون العمل مخالفا للقانون والنظام العام والآداب العامة، كالتزام الناقل بنقل شحنة من المخدرات، أو التزام القاتل المؤجر بقتل شخص ما، أو التزام السارق بسرقة لوحة فنية أو قطيع من الماشية، ... إلخ.

الفرع الثالث: تعيين المحل أو قابليته للتعيين

يجب أن يكون محل الالتزام معينا ومحددا أو على الأقل أن يكون قابلا للتعيين في المستقبل.

 <><>

المبحث الثاني: الأشياء محل الحقوق العينية

الشيء هو الكائن الحي وغير الحي الموجود في الطبيعة، ويعد مالا إذا كان من الأشياء التي يجوز أن تكون محلا للعلاقات القانونية، بالتالي فليس كل شيء مال لأنه هناك أشياء لا يمكن التعامل فيها، وليس كل مال شيء لأن بعض الأموال كالحقوق الشخصية والذهنية ليست أشياء.

المطلب الأول: تقسيم الأشياء حسب طبيعتها

تنقسم الأشياء حسب طبيعتها إلى أشياء ثابتة تسمى عقارات وأشياء متحركة قابلة للنقل من مكان لآخر تسمى منقولات.

الفرع الأول: العقار

تنص المادة 683 من القانون المدني على أن: "كل شيء مستقر في حيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار..."، فالعقار هو ذلك الشيء الثابت في الأرض غير القابل للنقل من مكان لمكان آخر كالأرض، الجبال، المباني...

تنقسم العقارات إلى عقار بالطبيعة وعقار بالتخصيص

  1. العقار بالطبيعة: هو ما سبق ذكره أي الأشياء الثابتة بطبيعتها الأصلية المبنى والأرض...
  2. العقار بالتخصيص: العقار بالتخصيص هو شيء منقول في أصله لكنه خصص لخدمة عقار أو لاستغلاله مثل المعدات الفلاحية كالجرار والشاحنة...، ويشترط لاعتبار المنقول عقار بالتخصيص ما يلي:
  • - أن يكون كلا من العقار والمنقول مملوكين لشخص واحد.
  • - أن يكون المنقول مخصصا لخدمة العقار أو لاستغلاله أو كليهما.

الفرع الثاني: المنقول

المنقول هو كل ما يمكن نقله من مكان لآخر دون تلف، حسب ما نصت عليه المادة 683 من القانون المدني سالفة الذكر: "...، وكل ما عدا ذلك فهو منقول."، وهو إما منقول مادي كالسيارة، والقلم، والثياب...، أو منقول معنوي كالاسم التجاري، وأفكار المؤلف...

ينقسم المنقول أيضا إلى:

  1. المنقول بالطبيعة: وهي كل المنقولات التي سبق ذكرها وهي منقولة بطبيعتها.
  2. المنقول بالمآل: وهي عقارات في أصلها أي ثابتة في الأرض، غير أنها آلت أو تحولت إلى منقول مثل المنازل القديمة التي تم تفتيت حجارتها وقرميدها، أو الأشجار التي قُطعت لتحول إلى جذوع وأخشاب، والثمار والأحجار المعدة للبناء...

المطلب الثاني: تقسيم الأشياء حسب امكانية التعامل فيها

هناك أشياء غير قابلة للتعامل فيها، ويرجع سبب عدم قابليتها للتعامل فيها إلى سببين:

  • - بطبيعتها: كالهواء، ضوء الشمس، ماء البحر...
  • - بحكم القانون: وهي تلك الأشياء التي أورد فيها القانون قاعدة تمنع التعامل فيها كالأموال الوقفية، أو الأموال التي تمس بالنظام العام والآداب العامة وقد نصت المادة 689 من القانون المدني على بعض الأموال التي لا يجوز التصرف فيها.

المطلب الثالث: تقسيم الأشياء حسب طريقة استعمالها

الفرع الأول: الأشياء القابلة للاستهلاك والأشياء غير القابلة للاستهلاك

الأشياء القابلة للاستهلاك هي تلك الأشياء التي

تنص المادة 685 من القانون المدني الجزائري أن: "الأشياء القابلة للإستهلاك هي التي ينحصر إستعمالها بحسب ما أعدت له في إستهلاكها وإنفاقها.

ويعتبر قابلا للاستهلاك كل شيء يكون جزء من المحل التجاري وهو معد للبيع"، والإستهلاك قد يكون ماديا أو قانونيا.

يؤدي الإستهلاك المادي للشيء في حالة الإنتفاع به إلى هلاكه أو نفاذ مادته كالأكل والشرب، أما الإستهلاك القانوني فيكون بالتصرف في الشيء وخروجه من يد صاحبه دون أن يؤدي ذلك إلى هلاكه ماديا كإنفاق النقود مثلا.

أما الأشياء غير القابلة للاستهلاك فهي التي يمكن تكرار استعمالها دون نفاذها مثل المنزل والكتاب.

الفرع الثاني: الأشياء المثلية والأشياء القيمية

الأشياء المثلية هي تلك الأشياء التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، وعادة ما يتم تقديرها بالعدد، المقياس، الكيل والوزن حسب نص المادة 686 من القانون المدني.

أما الأشياء القيمية فهي تلك الأشياء المعينة بالذات والتي لا يقوم بعضها مقام بعض كالسيارات والعقارات واللوحات الفنية...

الفرع الثالث: الأشياء المثمرة والأشياء غير المثمرة

الأشياء المثمرة هي الأشياء التي تستخرج منها ثمار بصفة دورية دون أن يؤدي ذلك إلى انتقاص أصله، والثمار إما أن تكون طبيعية تتولد عن الشيء تلقائيا دون تدخل الإنسان ويكون ذلك بفضل الطبيعة كالأعشاب، وإما أن تكون صناعية بمساعدة الإنسان لإستخراجها من الشيء كالمحصولات الزراعية.

كما قد تكون الثمار مدنية وهي المبالغ النقدية المستحقة مقابل الإستغلال أو الإنتفاع بالشيء مثل الأجر.

خاتمة


 المراجع

أولا: الكتب.

  1. بعلي محمد الصغير، المدخل للعلوم القانونية : نظرية القانون، نظرية الحق، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2006.
  2. سعد نبيل ابراهيم،  المدخل الى القانون - القاعدة القانونية - نظرية الحق، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004.
  3. محمدي فريدة زواوي، المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 2000.
  4. عجة الجيلالي،  مدخل للعلوم القانونية، الجزء الثاني : نظرية الحق، بيرتي للنشر، الجزائر، 2009.

ثانيا: المقالات.

Reinhard Zimmermann, "L'héritage de Savigny. Histoire du droit, droit comparé, et émergence d'une science juridique européenne", Revue internationale de droit économique, Tome 17, 2013, pp 95-127, in: https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2013-1-page-95.htm

ثالثا: المحاضرات.

  1. أيت شاوش دليلة، محاضرات في مادة المدخل للعلوم القانونية - نظرية الحق، جامعة بجاية، 2014-2015. 
  2. شيهاني سمير، دروس في نظرية الحق، جامعة البويرة، 2014-2015. 

 

رابعا: النصوص القانونية.

  1. أمر رقم66-156، مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966، يتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج عدد 49 صادر في 21 صفر عام 1386 الموافق 11 يونيو سنة 1966، معدّل ومتمّم. 

  2. أمر رقم 75-58، مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، يتضمن القانون المدني، ج ر ج ج عدد 78 صادر في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975، معدّل ومتمّم. 

  3. أمر رقم 84-11، مؤرخ في 09 رمضان عام 1404 الموافق 09 يونيو سنة 1984، يتضمن قانون الأسرة، ج ر ج ج عدد 24 صادر في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984، معدّل ومتمّم بالأمر رقم 05-02، مؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005، ج ر ج ج عدد 15 صادر في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005.
author-img
ala ridha

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent