مصادر القانون الدستوري
أ- المصادر الرسمية:
1 .التشريع: يقصد بالتشريع سن القواعد القانونية وإكسابها قوتها اإللزامية عن طريق سلطة مختصة وفقا إلجراءات معينة، وقد يكون التشريع دستوريا، أو عاديا، أو فرعيا لذلك فإن الهيئات المختصة بوضع القواعد التشريعية تختلف باختالف هذه القواعد،
وينقسم التشريع إلى:
2 التشريع الدستوري: كان في الأول يوضع من طرف الملك وحده لأن السيادة تعود له وكان يتخذ شكل منحة أو هيبة، لكن مع تطور الفكر الإنساني أصبحت السيادة غير مركزة في يد الحاكم وحده بل أصبحت مجزأة بينه وبين الأمة، ووضع بذلك التشريع الدستوري في شكل عقد لكن عندما حسم الصراع لصالح الأمة أو الشعب أصبح التشريع الدستوري يوضع عن طريق ما يسمى بالجمعية التأسيسية أو اإلستفتاء الشعبي.
3 التشريع العادي: كقاعدة عامة هو من إختصاص السلطة التشريعية، لكن هذا اليمنع من إشتراك رئيس الدولة أو رئيس الحكومة في إقتراح القوانين وكذلك اإلعتراض على بعض القوانين التي صوت عليها البرلمان، وفي الجزائر فإن وظيفة التشريع يمارسها برلمان متكون من غرفتين (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) ويشاركه رئيس الجمهورية عن طريق التشريع بأوامر وذلك في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي
البرلمان وكذلك في الحاالت الإستثنائية.
4 التشريع الفرعـي: هو عبارة عن قرارات اإلدارة التنظيمية التي تصدرها
السلطة التنظيمية في حدود ما يخولها الدستور وهي ثالثة أنواع: لوائح
تنفيذية، وتنظيمية، ولوائح الضبط.
2 .العرف: هو تواتر العمل وفقا لمسلك معين في أحد الموضوعات الدستورية إلى أن
يكتسب هذا المسلك صفة اإللزام.
1أركان العرف:
1 الـركن المادي: هو عبارة عن تكرار األعمال والتصرفات الصادرة من
إحدى الهيئات الحاكمة كالبرلمان أو رئيس الدولة أو الوزارة في عالقاتها
فيما بينها أو مع األفراد بصفة رضائية، والشروط المادية للعرف هي:
2 التكرار: أي تكرار نفس التصرف لمدة طويلة نسبيا.
3 الثبات: لأنه إذا كان هناك تناقض في التصرف أو في التفسير
بالنسبة لنفس النص اليمكن أن يتولد عنه عرف.
4 الوضوح: شرط أن يكون هذا المسلك واضحـا ولايشوبه غموض.
5 الـركن المعنوي: ومعناه أن يتولد لدى الهيئات العامة أو الأفراد إعتقاد
بشرعية هذا المسلك أو التصرف وضرورة إحترامه.
2 أنــواع العرف:
1 العرف المفسر: هو الذي يهدف إلى تفسير النص من نصوص الدستور
الغامضة، فهو اليخلق قاعدة دستورية جديدة بل هو بمثابة جزء من الدستور
المدون.
2 العرف المكمل: وهو العرف الذي يقوم بتكملة ما أغفله الدستور من نقص
فالعرف المكمل يضيف قواعد قانونية جديدة إلى الدستور المكتوب.
3 العرف المعدل: هو تلك القواعد العرفية التي تغير في أحكام الدستور إضافة
أو حذفا.
ب-المصادر التفسيرية:
3 .القضاء: القضاء هو مجموعة األحكام التي تصدرها المحاكم في المنازعات المطروحة
عليها فيما يتعلق بالقانون الدستوري، وهذه الأحكام تكون على نوعين أحكام عادية وهي
مجرد تطبيق لقواعد القانون في المنازعة المطروحة أمام القضاء، وأحكام إستثنائية وهي
التي لم ينص عليها القانون وفيما يعتمد القاضي على إنشاء مبدأ قانوني جديد أو تفسيرا
جديد للقانون.
4 .الفقه: يقصد بالفقه أراء رجال القانون المتخصصين الذين يقدمون من خلال بحوثهم
ودراساتهم فتاوى ووجهات النظر.
1 أنواعه:
1 فقه إنشائي: وهو الفقه الذي يعالج مسائل دستورية خاصة بنظام الحكم على نحو معين وبعد ذلك تعتمدها الدول في دساتير مثل مبدأ الفصل بين السلطات.
2 فقه تفسيري: يقتصر دوره على مجرد تفسير النصوص الموجودة.