recent
أخبار ساخنة

خصائص الـدولة

خصائص الـدولة

أولا: السيادة
1 تعريف السيادة: هي سلطة سياسية عليا أمرة نابعة من ذات الدولة وقادرة على تنظيم نفسها وعلى فرض توجيهاتها دون أن تكون خاضعة داخليا أو خارجيا لغيرها وهي كذلك لاتخضع ماديا ولا معنويا إلى السلطة أخرى.
2 خصائص السيادة:

1 شاملة: تنطبق على جميع مواطني الدولة والمقيمين على أرضها ولو كانوا لايحملون جنسيتها باستثناء المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية.
2 دائـمة: أي أنها غير زائلة بزوال القائمين عليها.
3 لاتقبل التجزئة: في الدولة الواحدة توجد سلطة عليا واحدة فقط.
4 مطلقة: هي ملك للدولة وحدها دون أن تنافسها دولة أخرى في الداخل.
5 غير قابلة للتصرف فيها: كما لاتخضع للتفويض.

3 .مظاهر السيادة:

1 السيادة الإيجابية والسيادة السلبية: إرتبط المفهوم السالب للسيادة بظروف نشأتها التاريخية ومعنى ذلك أن الملك هو السيد في مملكته وأنه ليست هناك سلطة أعلى يخضع لها، ثم تطورت فكرة السيادة لتصبح فكرة قانونية فالبتالي أصبحت السيادة هي التي تبرر سلطة الدولة العامة.
2 السيادة الداخلية والسيادة الخارجية: يقصد بالسيادة الداخلية حق الأمر في مواجهة كل مواطني الدولة وكل القاطنين على إقليمها، أما السيادة الخارجية فيقصد بها عدم خضوع سلطة الدولة إلى سلطة أجنبية.
3 السيادة الشخصية والسيادة الإقليمية: يميز فقه القانون الدولي بين السيادة الشخصية والسيادة الإقليمية، فإذا تحددت سلطة الدولة على أساس عنصر الشعب فتكون سيادة شخصية، أما إذا تحددت على أساس عنصر الإقليم فنكون بصدد سيادة إقليمية.

ســـــؤال: مـــن هــــو صاحــــب الــــــســـيــادة؟
لقد ثار جدال فقهي حول الموضوع ترتب عليه ظهور نظريتين هما:
النظرية الأولـــى: نـــظريــــة سيــــادة الأمــــة
هذه النظرية قال بها جون جاك روسو في مفهومه للعقد اإلجتماعي، ومفادها أن السيادة للأمة باعتبارها شخصا مستقال ومتميزا عن الأفراد المكونين لها، فهي ليست ملكا لأفراد الأمة مستقلين وليس كل منهم جزء من السيادة وأن للسيادة صاحب واحد هو الأمة، ويترتب عن الأخذ بنظرية سيادة الأمة النتائج التالية:

1 عدم قابلية السيادة للتجزئة: مادامت الأمة تمثل شخصا معنويا له ضمير وإرادة متميزين عن ضمائر وإرادات الأفراد ومادامت هي صاحبة السيادة فإن هذه الأخيرة يجب أن تكون أيضا وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة أو التقسيم على الأفراد.
2 إعتبار الإنتخاب وظيفة وليس حقا سياسيا للأفراد: والقول بذلك يتوافق والأخذ بفكرة الإقتراع المقيد إذ تستطيع الامة أن تقيد حق الإقتراع بشرط النصاب المالي أو شرط المستوى التعليمي أو شرط الإنتماء إلى طبقة معينة.
3 إعتبار النائب في البرلمان ممثال للأمة بأسرها.
4 القانون تعبير عن إرادة الأمة.
2 النقد الموجه لنظرية سيادة الأمة:

1 فقدت هذه النظرية أهميتها حين أصبح الحكام يمارسون السلطة باسم الأمة ولحسابها.
2 القول بهذه النظرية يعني الإعتراف للأمة بالشخصية القانونية باعتبارها وحدة مستقلة وبالتالي يؤدي إلى وجود شخصيتين قانونيتين تتنازعان السيادة هما الدولة والأمة وهو ما لا يمكن قبوله.
3 يؤدي القول بهذه النظرية إلى الإستبدادات لأن السيادة كلها للأمة.
4 القول بهذه النظرية يؤدي إلى إتباع طريقة الإقتراع المقيد وذلك وفقا لشروط معينة.

الــــنظـريــة الــثانــيــة: نــــظريــة ســيادة الــشــعب
حسب هذه النظرية فإن السيادة مجزأة بين مجموع الأفراد المكونين للشعب، ويترتب عن الأخذ بهذه النظرية النتائج التالية:

1 بما أن السيادة مجزأة بين الأفراد فبالتالي يكون لكل منهم حق ذاتي في مباشرة السلطة.
2 الإنتخاب يعتبر حقا لا وظيفة وبالتالي فإن مبدأ سيادة الشعب يتعارض وفكرة الإقتراع المقيد بينما يتماشى مع نظام الإقتراع العام.
3 النائب في البرلمان يعتبر ممثال لدائرته الإنتخابية.
4 القانون تعبير عن إرادة الأغلبية.
الـنقد الـموجه لنظرية سيادة الشعب

1 ينتج عن الأخذ بمبدأ سيادة الشعب تبعية النواب لناخبيهم أي أننا نكون بصدد تطبيق الوكالة الإلزامية في عالقة النائب بالناخبين.
2 تؤدي هذه النظرية للإعتراف بوجود سيادتين، سيادة مجزأة بين الأفراد من جهة وسيادة الدولة باعتبارها شخصا معنويا من جهة أخرى.
ثــانيا: الشخصية القانونية
1 .تعريف الشخصية القانونية: نعني بها أن الدولة وحدة قانونية قائمة بذاتها ومستقلة عن الحكام الذين يباشرون السلطة باسمها كما أنها تتميز بطابع الدوام والإستقرار وال تتأثر بزوال الحكام.
2 .النتائج المترتبة عن تمتع الدولة بالشخصية القانونية

2. 1 الأهلية القانونية للدولة: وذلك باعتبارها كائنا قانونيا مستقال بذاته عن مجموع األفراد المكوننين لها فهي صاحبة السلطة.
2.2 الذمة المالية: المقصود بالذمة المالية مجموع مايكون للشخص من حقوق وإلتزامات مالية فللدولة ذمة مالية خاصة ومستقلة بوصفها شخص معنوي.
2. 3 وحدة الدولة وديمومتها: المقصود بوحدة الدولة هو أن تعدد سلطاتها العامة من تشريعية وتنفيذية وقضائية وتعدد أجهزتها لا يبدل من وصفها كشخص قانوني واحد، أما ديمومة الدولة فنفصد به إستمرارها دون التأثر بالأشخاص الممثلين لها أو بتغيير نظام الحكم فيها والديمومة يترتب عليها بقاء الحقوق والإلتزامات، بقاء المعاهدات والإتفاقيات المبرمة من طرف الدولة مع غيرها، بقاء القوانين الصادرة من السلطات المختصة في الدولة.



google-playkhamsatmostaqltradent