أنواع العقود الإدارية
أنواع العقود الإدارية
عادة مـا يميـز الفقـه بـين نـوعين مـن العقـود الإداريـة، عقـود إداريـة مـسماة وهـي تلـك العقـود الـتي تخـضع لنظـام قـانوني خاص بها، وعقود إدارية غير مسماة.
وبالرجوع إلى قانون الجزائري نجد هنـاك أنـواع عديـدة مـن العقـود مـن أهمهـا الـصفقة العموميـة الـتي تأخـذ عـدة أشـكال وفقا للمادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 :
عقود الأشغال العامة :
وهي يقـصد بـه ذلـك الاتفـاق المـبرم بـين أحـد أشـخاص القـانون العـام مـع شـخص مـن أشـخاص القـانون الخـاص”أفـراد ومؤسسات ” بقص القيام بانجاز مـشروع معـين تحقيقـا للمـصلحة العامـة، قـد يتعلـق ببنـاء أو تـرميم وصـيانة مبـاني ومنـشآت عقارية لحساب هذا الأخير .
- عقود التوريد :
هـو ذلـك العقـد المـبرم بـين أحـد أشـخاص القـانون العـام مـع شـخص خـاص يتعهـد بمقتـضاه هـذا الأخـير بتوريـد مـواد ولوازم معينة لصالح الإدارة .فعقد التوريد ينصب على المنقولات التي هي ضرورية للمرفق العام أو لإشباع حاجات الأفراد، وكل هذا مقابل مبلغ يحدد في الصفقة مسبقا .
عقود تقديم خدمات :
هو ذلك العقد المبرم بين شخص معنوي عام مع شخص خاص يتعهد بمقتضاه هذا الأخـير بتقـديم خدماتـه لـلإدارة مقابل مبلغ مالي يحدد مسبقا في العقد - عقود انجاز الدراسات :
- وهو اتفاق بين شخص معنوي عام مع أشخاص خاصة مفاده التزام هذا الأخير بانجاز بحوث ودراسات في مجالات مقابل مبلغ مالي يحدد مسبقا في العقد. وبـصدد الحـديث عـن المبلـغ المـالي فـإن المـشرع الجزائـري مـن خـلال تعـديل المـادة الـسادسة مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 10-236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية حدد مسبقا القيمة المالية للصفقة التي تبرمها الإدارة حتى تخضع لأحكام قانون الصفقات العمومية، وهذه القيمة تختلف باختلاف نوع الصفقة وهي :
- °أكثر من 8000000 دج بالنسبة لصفقات لصفقة الأشغال أو اللوازم .
- ° أكثر من 4000000 دج بالنسبة لصفقات الدراسات أو الخدمات .
- أركان العقد الإداري
- الرضا
- ويقـصد بـه توافـق إرادة الطـرفين (الإيجـاب والقبـول) بمعـنى موافقـة الـشخص المتعاقـد بالـشروط الموجـودة والـتي نـصت عليها الإدارة. فـلا عقـد دون رضـا سـواء إداري أو مـدين فعلـى المتعاقـد أن يقبـل الـشروط جملـة ولـه أن يرفـضها جملـة وتفـصيلا، ففـي كل الأحوال الإدارة عبرت عن إرادتها في ابرام العقد، والشخص القانوني الذي يمثل الإدارة هو مديرها. وقد تقع مشاكل في الرضا مع المتعاقد المقاولكالأهلية بحيث هذا الشخص مؤهل قانونا وبـشريا وماديـا ولكـن قـد لا يكـون نزيهـا حيـث يـشوب الرضـا بعـض العيـوبكالتـدليس والغلـط والإكـراه والاسـتغلال هنـا نعـود لتطبيـق قواعـد القـانون المدني الجزائري باعتبار أن القضاء الإداري خرج بنتيجة مفادها أن أركان العقد الإداري هي نفسها .
أركان العقد المدني
المحل
محـل العقـد هـو موضـوع العقـد ويكـون مـشروع ومحـدد ومعـين وممكـن (غـير مـستحيل) وموجـود وأن يتعلـق بمرفـق عـام لأننا بصدد مصلحة عامة.
السبب
الغرض من إبرام العقد هو مصلحة عامة يوجب أن يتعلق بمرفق عام ويكون مشروع.
الشكلية
الإدارة تتعامــل بالوثــائق لتــسهيل عمليــة الرقابــة فمــثلا رقابــة الأمــوال لا تــتم إلا بوجــود الوثــائق المبينــة للمــصاريف والتكـاليف وأهـم عقـد هـو عقـد الأشـغالكمثـال عـن الـشكلية، في الأولكـان هـذا الـركن شـرط صـحة (القـضاء المـصري) ومن ثم وبعد مراحل عديدة أصبح ركن من الأركان الرئيسية